تتبع السجون وفقاً لمرسوم تنظيم السجون (14310/49)، لسلطة وزير الداخلية، بيد أنه ينبغي التذكير بالمرسوم الاشتراعي رقم 17315 (الذي صدر في 28/8/1964)، والذي رمى إلى إحداث إدراة في وزارة العدل يطلق عليها اسم «إدارة السجون» تمهيداً لإلحاق مسؤولية إدارة السجون بها. حدد المرسوم المذكور في مادته الخامسة عمل مدير إدارة السجون، فور مباشرته مهامه، بوضع مشاريع النصوص المتعلقة بتحديد صلاحيات إدارات السجون ومهامها، وتحديد الملاكات الضرورية لضمان حسن سير الإدارة. وأشارت المادة الثالثة من المرسوم المذكور، إلى أن صلاحيات إدراة السجون ومهمتها، ستحدد في وقت لاحق عبر مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء (منذ عام 1964).كان ذلك منذ 45 عاماً، واليوم يعمل وزير الداخلية زياد بارود ووزير العدل إبراهيم نجار على انتقال مسؤولية السجون إلى إدارة متخصّصة في وزارة العدل، غير أنهما يواجهان عقبات أهمها:
عدم إيلاء مجلس الوزراء الجدية اللازمة لهذه القضية، وصعوبة توفير الأموال المطلوبة لقيام إدارة السجون وتأخر إصلاح النظام القضائي والتشكيلات القضائية. لا يقبل القانون اللبناني، أن يبقى السجناء بلا رعاية، أو أن يعزلوا عن العالم، وفي هذا الإطار ينصّ قانون أصول المحاكمات الجزائية (المادة 402) على الآتي: «يتفقّد كلّ من النائب العام الاستئنافي أو المالي وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي، مرة واحدة في الشهر، الأشخاص الموجودين في أماكن التوقيف والسجون التابعة لدوائرهم». هل تحقّق التفتيش القضائي من تطبيق جميع القضاة المذكورين للمادة 402؟
وفي سياق موازٍ، أقر قانون تنفيذ العقوبات (رقم 463) في 17 أيلول 2002. قضت المادة الأولى منه، بخفض عقوبات الحسني السيرة والسلوك. إلا أن آلية تنفيذ القانون رقم 463 انتظرت حتى 6 أيّار 2006 لتبصر النور، أي إلى حين صدور مرسوم رقم 16910 الذي حدد آلية التنفيذ. ويساعد حالياً مكتب الأمم المتحدة المعني بشؤون الجريمة والمخدرات وزارتا العدل والداخلية على وضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لتطبيق قانون تنفيذ العقوبات وتوضيح بعض الأمور الإجرائية الغامضة في نصّه.
انتظر السجناء 45 عاماً، فهل يمكنهم الانتظار لبضعة أشهر إضافية؟