توقّع العاملات الأجنبيات مع بداية شهر آذار المقبل، عقد عمل موحّداً عمّمته وزارة العمل على الجهات المعنية. ويفترض بهذا العقد أن يحسّن العلاقة بين الطرفين: الكفيل والعاملة، أو وفق المصطلح الجديد، بين «صاحب العمل» و«العاملة في الخدمة المنزلية».تغيير هذين المصطلحين ليس إلّا خطوة من سلسلة خطوات بدأتها الوزارة بهدف «تحسين تصنيف لبنان بين الدول التي تستقدم العاملات الأجنبيات لعاملة المنزلية»، كما يقول مستشار الوزير محمد فنيش، المحامي علي برو. هو يؤكد أنها المرة الأولى التي تتعاطى فيها الوزارة مع هذه القضية في إطار سلة متكاملة، بدءاً من العبارات المستخدمة، وصولاً إلى اقتراح قانون يرعى تنظيم أوضاع هذه الفئة من العمّال تنظيماً شاملاً.
ويتضمن مشروع القانون: عقد العمل الموحّد، تنظيم عمل مكاتب استقدامهن، وعلاقة أصحاب المكاتب بأصحاب العمل. كلّ هذه التغييرات ستترافق مع إنشاء وحدة خاصة في الوزارة لمعالجة المشاكل التي قد تنجم بين الأطراف الثلاثة، إضافة إلى اعتماد خط ساخن يتلقى شكاوى العاملات.
كما تعدّ الوزارة «دليل الحقوق والواجبات» الذي سيُطبع بأكثر من لغة، وسيكون موجوداً على الموقع الإلكتروني للوزارة. ولم ينسَ القيّمون على المشروع تنظيم وضع شركات التأمين ووضع شروط معينة لاعتمادها، بحيث تتحسّن التغطية الصحية وذلك من خلال عمل مشترك بين ثلاث وزارات: العمل، الاقتصاد والصحة. وفي انتظار إعلان الوزارة رسمياً هذه السلة، نعرض لأبرز ما يتضمنه عقد العمل الموحد من بنود.
بالنسبة إلى واجبات الفريق الأول، أي صاحب العمل: التعهد بعدم استخدام العاملة في أيّ عمل أو مكان آخر يختلف عن محل إقامته، التعهد بدفع الأجرة الكاملة عند نهاية كل شهر من دون أي تأخير غير مبرر وبموجب إيصال خطي، أو تحويل مصرفي، موقّع من الفريقين، التعهد بتأمين شروط وظروف عمل لائقة للعاملة وتوفير حاجتها من مأكل وملبس وإقامة تحترم فيها كرامتها وحقها في الخصوصية.
تحدّد ساعات العمل بمعدل عشر ساعات متهاودة في اليوم، ويلتزم صاحب العمل بتأمين فترة راحة لا تقل عن ثماني ساعات متواصلة ليلاً. كما تمنح العاملة فترة راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متواصلة، تحدد شروط الاستفادة منها باتفاق الفريقين. كما يحق للعاملة بإجازة سنوية لمدة 6 أيام يحدد توقيتها وشروط الاستفادة منها باتفاق الفريقين. وفي حالة المرض، يحق لها الحصول على إجازة بعد الحصول على تقرير طبي. كما يلتزم صاحب العمل بتأمين تواصل العاملة مع أهلها عبر مكالمة هاتفية مرة في الشهر تكون على كلفته، إضافة إلى السماح بالمراسلات.
أما بالنسبة إلى الفريق الثاني، فيتعهد بدوره بتأدية عمله (...) بما يراعي أصول العمل وأعرافه وأخلاقياته وخصوصيات المنزل. ويمكن فهم هذا الشرط من خلال الاطلاع على الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فسخ العقد: أولاً، إذا ارتكب الفريق الثاني خطأ أو اعتداءً مقصوداً أو خطراً أو ضرراً لحق بمصالح الفريق الأول أو أحد أفراد عائلته. ثانياً: إذا ارتكب الفريق الثاني فعلاً يعاقب عليه في القوانين اللبنانية المرعية الإجراء بموجب حكم قضائي. ففي هاتين الحالين، يكون لزاماً على الفريق الثاني مغادرة لبنان، على أن يدفع من ماله الخاص ثمن تذكرة السفر للعودة إلى بلاده.
بدوره، يحق للفريق الثاني فسخ العقد في الحالات التالية: أولاً، إذا أخلّ الفريق الأول بتسديد أجور الفريق الثاني لمدة 3 أشهر متعاقبة. ثانياً: إذا اعتدى الفريق الأول أو أحد أفراد عائلته أو القاطنين في المنزل بالضرب أو الإيذاء، أو قام أحد هؤلاء بالتحرّش أو الاعتداء جنسياً عليه، وثبت ذلك من خلال تقارير طبية من طبيب شرعي ومحاضر تحقيقات الضابطة العدلية أو وزارة العمل. ثالثاً: إذا قام الفريق الأول بتشغيل الفريق الثاني بغير الصفة التي استقدمه للعمل فيها من دون موافقته.