حسن عليقأصدر قاضي التحقيق في بيروت القاضي فادي العنيسي، أمس، مذكرة إحضار بحق رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBC) بيار الضاهر وزوجته وعدد من المساهمين في المؤسسة، لاستجوابهم في الدعوى المقامة ضدهم من القوات اللبنانية بجرم إساءة الأمانة وتبديد الأموال واختلاسها، والتي ترمي القوات من خلالها إلى استعادة المؤسسة المذكورة.
وتعني مذكرة الإحضار أنّ على القوى الأمنية توقيف المدّعى عليهم المذكورين قبل 24 ساعة من موعد الجلسة المقبلة (12 آذار 2009)، وجلبهم إلى دائرة قاضي التحقيق لاستجوابهم.

ماذا جرى أمس؟

الجلسة التي عقدها القاضي العنيسي، أمس، كانت مخصصة لاستجواب المدّعى عليهم في القضية. وقد اعتذر عدد من هؤلاء عن عدم الحضور بسبب وجودهم خارج البلاد، فقبل القاضي معذرتهم. أما الضاهر وزوجته وبعض المساهمين الآخرين، فلم يحضروا لأن وكيلهم المحامي نعوم فرح كان ينوي التقدم بمذكرة دفع تتعلّق بالمنازعة في صفة الجهة المدّعية، بناءً على المادة 70 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. إلا أن نعوم فوجئ برفض القاضي العنيسي تسلّم المذكرة، وبإصداره مذكرات الإحضار.
المذكرة التي تقدّم بها وكيل الضاهر تتعلق، بحسب الأخير، بتحديد صفة الجهة المدّعية. فهل هي الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية التي استحصلت على علم وخبر عام 2005 برئاسة سمير جعجع، أم هي حزب القوات اللبنانية الذي استحصل على علم وخبر برئاسة فؤاد مالك؟ وما هي صفة الجهة المدّعية لترفع الدعوى؟ وما علاقتها بالقوات اللبنانية عام 1985، التي استولت على قيادة القوات اللبنانية وممتلكاتها بالقوة؟ وما هي علاقتها بالجبهة اللبنانية التي أسّست القوات اللبنانية؟
رفض المذكرة رأت فيه مصادر المدّعى عليهم تمييزاً يمارسه القاضي العنسيي. أما مصادر الجهة المدّعية، فرأت أن القاضي العنيسي مارس ما يمليه عليه القانون، إذ تنص المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن الدفوع الشكلية تقدّم مرة واحدة قبل بدء الاستجواب، وهو ما كان وكيل الضاهر قد فعله وخسر بداية، ثم استئنافاً ثم تمييزاً. ورأت المصادر أن ما جرى في جلسة أمس «يكشف ضعف الموقف القانوني للضاهر الذي وضع نفسه في موضع الموظفين الذين كان ينشر أخبارهم في مؤسسته قائلاً إن القرارات القضائية الصادرة بحقهم لا تنفذ».
أما الضاهر، فأكّد لـ«الأخبار» أن المشكلة الأساسية تكمن في تطبيق القانون في مكان وعدم تطبيقه في مكان آخر، في إشارة منه إلى الحكم غير المنفّذ القاضي بمنع موظفين قواتيين من دخول المؤسسة. وقال إنه «من المجانين الذين يؤمنون بأن هناك قضاءً يمكننا الاحتكام إليه لتحصيل حقوقنا»، رافضاً إضفاء أي بعد سياسي على ما جرى. ورفض الضاهر تفسير ما جرى بأنه ضعف في موقفه القانوني، مشيراً إلى أن وكيله سيتقدّم بطلب لتنحية القاضي العنيسي، «لأن موقفه يمثّل خصومة مع الجهة المدّعى عليها».
لكن هل ما جرى يعني حكماً تنفيذ مذكرة الإحضار؟ مصادر قضائية قالت لـ«الأخبار» إن قاضي التحقيق يتراجع في العادة عن مذكرته بعد حضور المدّعى عليه إلى دائرته وتعهّده بحضور جلسة الاستجواب. وذكرت مصادر الجهة المدّعى عليها أن هذا الأمر سيحصل قبل موعد الجلسة المقبلة.


الدفوع الشكليّة وحدها ترجئ الاستجواب

أكّد باحث قانوني لـ«الأخبار» أن المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجيز للمدّعى عليه التقدّم بالدفوع الشكلية مرة واحدة فقط قبل الاستجواب. إلا أن من حق المدّعى عليه، أضاف الباحث، تقديم مذكرات أخرى، وعلى القاضي تسلّمها والنظر فيها، لكن من دون أن تكون لها قوة تأجيل الاستجواب عندما لا تُقَدّم مع الدفوع الشكلية. وأضاف أن على القاضي النظر في مضمون هذه المذكرة، إذ من الممكن أن يكون مضمونها مؤثراً على التحقيق، وتالياً على القرار الذي سيصدره القاضي. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 70 من القانون ذاته تجيز أيضاً للمدّعى عليه المنازعة في صفة المدّعي الشخصي قبل الاستجواب.