Strong>نظّم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت، بالاشتراك مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومنظمة فريديريتش أيبرت، لقاءً أمس، تحدّث فيه القاضي شكري صادر، للمرة الأولى، عن ميزات المحكمة الدولية التي أسهم في وضع نظامهاهي المرة الأولى التي يتحدّث فيها أحد واضعي النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عن النظام وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم (1757) الذي فرضه. هو القاضي شكري صادر، رئيس مجلس شورى الدولة، الذي ألقى محاضرة أمس بعنوان «محكمة خاصة جداً للبنان» في بيت المحامي، رأى فيها أن القرار الرقم 1757 يمثل سابقة لناحية فرضه اتفاقية على دولة مستقلة. محاضرة صادر تلت إطلالة هي الأولى على الجمهور اللبناني لرئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، روبن فنسنت (في تسجيل بالصوت والصورة) الذي أشار إلى إمكان أن يستمر المدعي العام الدولي في التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري حتى نهاية عام 2009.
كلام أحد «صانعي» المحكمة ومسجّلها أتى ضمن لقاء قدّمته مديرة معهد حقوق الإنسان المحامية إليزابت سيوفي. وألقت ممثلة المركز الدولي للعدالة الانتقالية في لبنان، لين معلوف، كلمة أملت فيها أن تؤدي المحكمة إلى تخطي زمن العدالة الانتقائية. وبعد كلمة لممثل فريديريتش أيبيرت في لبنان، سمير فرح، عرض تسجيل بالصوت والصورة تحدّث فيه فنسنت، الذي أشار إلى أن الإجراءات التحضيرية لبدء أعمال المحكمة تجري ضمن الجدول الزمني، مؤكداً التزامه بتمكين الجمهور من الاطلاع بشفافية على عمل المحكمة، لافتاً إلى أن التحقيق في جريمة اغتيال الحريري قد يستمر حتى نهاية العام الجاري.
وبعد فنسنت، ألقى القاضي شكري صادر محاضرته، لكونه مثّل، مع القاضي رالف رياشي، الجانب اللبناني في المباحثات التي سبقت إقرار النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ورأى صادر أن أبرز ما يميز المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن مثيلاتها من المحاكم هو 4 «ابتكارات»: موضوع المحكمة وصلاحياتها والخلط بين القانونين المدني والانغلوساكسوني، إضافةً إلى نظام الأدلة.
عن الميزة الأولى، قال صادر إن المحكمة الخاصة بلبنان هي أول محكمة تنشأ للنظر في جرائم إرهابية. أما الميزة الثانية، فكانت توسيع صلاحية المحكمة لتشمل كل الجرائم المتلازمة مع جريمة اغتيال الحريري. ففي بداية البحث كانت المحكمة تشمل فقط الجرائم الواقعة بين الأول من تشرين الأول 2004 (محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة) و12 كانون الأول 2005 (اغتيال النائب جبران التويني). لكن الجانب اللبناني أصر على أن تحصر صلاحية المحكمة بالجرائم المرتبطة باغتيال الحريري، «لأننا أردنا إبعادها عن التسييس. فماذا لو نفّذت المقاومة عملاً ما وعدّه المجتمع الدولي عملاً إرهابياً؟ من هنا أصررنا على الترابط مع جريمة الحريري، إلى أن لفت نظرنا الجانب الروسي إلى أن الترابط أمر واسع، فأدخلنا شرط التلازم، وأن تكون الجريمة شبيهة بطبيعتها وخطورتها بجريمة اغتيال الحريري. وشمل توسيع الصلاحيات الجرائم التي تقع بعد إقرار نظام المحكمة أيضاً، لكن بالشروط ذاتها، انطلاقاً من فكرة عدم وجود شهيد أهم من شهيد آخر، ولأن من اغتال الرئيس رفيق الحريري قد يكون هو نفسه من نفّذ جرائم أخرى».
وقال صادر إن الفريق اللبناني بذل جهداً لإقناع الجانب الدولي بالخلط بين القانونين المدني والانغلوساكسوني، وخاصة أن الأخير، وهو المعتمد في المحاكم الأخرى، لا يتضمن محاكمة واحدة لجميع المدعى عليهم، ولا يجيز المحاكمات الغيابية. وأشار صادر في المقابل إلى أن النسخة الأخيرة من نظام المحكمة لم تتضمن أي إشارة إلى إمكان النظر إلى الجرائم الإرهابية على أنها جرائم ضد الإنسانية، وبذلك، «ألغى مجلس الأمن، لأسباب لا نعرفها، إمكان الرجوع إلى القانون الجنائي الدولي». وفي هذا المجال أيضاً، تحدّث صادر عن أن الجانب الدولي أصر على إلغاء التعريف المعطى للإرهاب في المعاهدة العربية لمكافحة الإرهاب والاكتفاء بتعريف الإرهاب المكرّس في المادة 314 من القانون الجزائي اللبناني.
ومن ناحية نظام الأدلة، تحدّث صادر عن ضرورة أن تحدّد المحكمة الدولية نظام الأدلة التي ينبغي لها أن تقبلها.
وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار 1757 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بسبب عدم تمكّن المجلس النيابي اللبناني من الإجازة للحكومة توقيع اتفاق مع الأمم المتحدة بخصوص إنشاء المحكمة. لكن المحكمة، لفت رئيس مجلس الشورى، «ووفقاً لتصوري الخاص، ستعمل وفقاً للبند السادس. لكن، إذا تلكأت بعض الدول عن الاستجابة لطلباتها، فإن ذلك يوجب إصدار قرار تحت البند السابع يلزم تلك الدول بالتعاون مع المحكمة».
(الأخبار)