كامل جابرتقدمت نقابة أصحاب مكاتب السوق في الجنوب بدعوى أمام مجلس شورى الدولة للطعن بمذكرة صادرة عن وزير الداخلية السابق حسن السبع (رقم 139/أم/2005)، تقضي بنقل 35 موظفاً من المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى هيئة إدارة السير والمركبات الآلية. وكان الموظفون موضوع المذكرة قد نُقِلوا من ملاك وزارة التربية والتعليم العالي إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات ـــ المديرية العامة للأحوال الشخصية، بموجب المرسوم 14237 تاريخ 26/2/2005.
وبعدما أصدر وزير الداخلية الحالي المحامي زياد بارود قراراً بالتعاقد مع 146 شخصاً في المديرية العامة للأحوال الشخصية، يُطرَح السؤال عن مصير الموظفين الـ35 الذين نقلوا من وزارة التعليم إلى وزارة الداخلية ليكونوا في المديرية العامة للأحوال الشخصية، وصاروا جميعهم بعد أشهر قليلة، بقدرة قادر، في مصلحة تسجيل السيارات. ورأى المتقدم بطلب الطعن أن المذكرة الصادرة عن الوزير السبع حملت العديد من المخالفات، أبرزها:
عدم الرجوع إلى مجلس شورى الدولة في هذه القرارات والتعيينات تنفيذاً للتعميم الرقم 24 الصادر في 9/12/1996 عن رئيس مجلس الوزارء رفيق الحريري، وخاصة لجهة الالتزام بنص المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة التي توجب استشارة المجلس في مشاريع المراسيم التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية وفي جميع المسائل التي نصت القوانين والأنظمة على وجوب استشارته فيها. ويذكّر المتقدم بطلب الطعن بالمرسوم الاشتراعي الرقم 112، تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 41 وما يليها، التي تنص على أن نقل الموظف من سلك إلى سلك ومن إدارة إلى إدارة ضمن السلك الواحد يتم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وبناءً على مرسوم أو قرار صادر عن السلطة التي يحق لها التعيين.
إن مذكرة السبع تتحدث عن إلحاق مؤقت لهؤلاء الموظفين في هيئة إدارة السير، بانتظار تسوية أوضاعهم عن طريق وضعهم خارج الملاك. وبلغ عمر المذكرة 3 سنوات، وإذا بأحدهم قد عيّن لاحقاً رئيساً لأحد أقسام الهيئة. فهل هيئة إدارة السر لا تزال بحاجة لهؤلاء الموظفين «المؤقتين»؟ أم أن إعادتهم، أو إعادة عدد منهم على الأقل، إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية قد تسد جزءاً من النقص في المديرية المذكورة، وتغني عن جزء من التعاقد؟