رنا حايكيستطيع قاضي الأحداث أن يتدخّل تلقائياً، أو بناءً على إخبار، لاتخاذ أي تدبير من شأنه حماية طفل في حال الخطر. وتتنوع مروحة التدابير بحسب نتائج التحقيق الذي يكلّف بإجرائه «الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان»، وتقرير الطبيب الشرعي، إضافة إلى الاختصاصية الاجتماعية وأطراف أخرى بحسب الحالة. إلا أن مصدراً قضائياً رفيعاً أكّد لـ«الأخبار» أن المؤسسات البديلة تبقى الخيار الأخير للقاضي. فللأسرة والأسرة البديلة الأولوية في حق رعاية الطفل. أما المؤسسة فتعتمد فقط بوصفها «آخر الدواء الكيّ».
مفهوم «العائلة البديلة الموثوقة» موجود في القانون اللبناني، منذ ما قبل صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها لبنان، وقبل صدور قانون حماية الأحداث، حسب ما ورد في حيثيات حكم صدر أخيراً، عن محكمة الأحداث في بيروت (في 12/8/2008) أولى «عائلة بديلة موثوقة» أمر إيواء رضيع وجد متروكاً على الطريق. إلا أن عدم شيوع هذا المفهوم يعود إلى «أسباب قد تتصل بالثقافة الاجتماعية وبعدم تعميم الأبحاث العلمية الدقيقة في وسائل الإعلام وفي مناهج تثقيف الناس». وتنص المادة 9 من قانون حماية الأحداث والبندان 1 و2 من المادة 20 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على الشروط التي يجب توافرها «في العائلة البديلة الموثوقة»، فتحدّدها بـ«الضمانة الأخلاقية والمقدرة على حسن تربية الطفل وتأمين حقوقه كلها». فعلى القاضي أن يتحقق قبل إقرار حق الحماية من توافر قدرة العائلة الاقتصادية والأخلاقية لرعاية الطفل. كما أنه يتابع، بعد إقرارها، صحة تطبيقها من خلال التقارير الدورية التي تمدّه بها اختصاصية اجتماعية يعيّنها كمندوبة من جانبه لمتابعة الحالة.
يرتكز القضاة في إقرار «الحماية» للأطفال المتروكين أو الموجودين في بيئة عائلية غير صالحة على أحكام المادة 9 من قانون حماية الأحداث التي تظهر أحكامها أولوية الإيواء الأسري على ذلك المؤسساتي، إذ تنص على «تسليم الحدث إلى والديه أو أحدهما أو إلى وصيه الشرعي أو أسرته (..) أما في حالة عدم وجود أي من هؤلاء الأشخاص في لبنان، فيمكن تسليم الحدث إلى أسرة موثوق بها أو إلى مؤسسة اجتماعية أو صحية معتمدة من الوزارات المختصة أو إلى غيرها».