تكاد وزارة العمل وأصحاب الورش يختنقان بثماني صفحات من مرسوم حماية عمال البناء (تعديل شباط عام 2004)، فيما تفوق صفحات قانون «الحماية والصحة في ورش البناء الصادر عن منظمة العمل الدولية في جنيف» 120صفحة.يتضمّن المرسوم اللبناني 52 مادّة، وجلّ ما يتوخّاه هو التقليل من إصابات العمّال، وتجنيب أصحاب ورش العمل المساءلة، حسب النص.
أمّا في ما يخصّ البنود المتعلقة مباشرة بسلامة العمال، فينصّ على «ضرورة اتّخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الأجراء من أخطار السقوط والأشياء الساقطة والشظايا المتطايرة (..) ويتوجّب على صاحب العمل أن يقدّم، وعلى نفقته، للأجراء معدّات الوقاية الشخصيّة والألبسة الواقية المناسبة لدرء الأخطار ولإبعاد الضرر، على أن يُلزم الأجراء باستعمالها». كما يقع على عاتق المسؤولين عن ورش العمل «إعطاء الأجراء قدراً كافياً ومناسباً من المعلومات عن مخاطر السلامة والصحّة المحتملة التي قد يتعرّضون لها في مكان عملهم، إضافة إلى تدريبهم بشأن الوسائل المتاحة للوقاية من هذه المخاطر ومكافحتها». وفي ما يتعلّق بإصابات العمّال أثناء الدوام، يفرض المرسوم «على صاحب العمل ضمان توفير الإسعافات الأولية من الأدوية والرباطات اللازمة وأشخاص مدرّبين إذا أمكن ذلك، وتقع على عاتقه إجراء ترتيبات لنقل العمال الذين يتعرضون لحادث أو مرض مفاجئ إلى مراكز الرعاية الطبّية طيلة أوقات العمل (..) على أن يبلّغ صاحب العمل عن الإصابات في الورشة خلال مهلةٍ أقصاها 24 ساعة من وقوع الحادث».
أمّا في ما يخصّ سلامة المارة ، فقد لفت المرسوم إلى «وجوب تركيب مظلّات متينة ومصنوعة من مواد صلبة فوق الممرات لوقاية المارين والقائمين بالعمل عليها من خطر سقوط الأشياء». ويعهد المرسوم «إلى جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل الإشراف على مراقبة تنفيذ هذه الأحكام، بما في ذلك أحكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية ذات الصلة التي تمت المصادقة عليها».