عفيف دياب ــ نيبال الحايكتكاثر حوادث السير التي تتعرض لها حافلات المدارس في لبنان، وفقدان كل مقومات السلامة العامة فيها، ألزمت عضو مجلس بلدية زحلة ورئيس لجنة السلامة العامة فيها، المحامي توفيق رشيد الهندي إعداد دراسة شاملة عن «السلامة العامة في الحافلات المدرسية» ضمّنها قراءة قانونية وإرشادات مفصلة وشاملة، تضمن سلامة التلامذة. ويرى الهندي في دراسته، وهي الأولى من نوعها وأمضى أشهراً يعدّها وتولى توزيعها لاحقاً على مدارس رسمية وخاصة ضمن نطاق بلدية زحلة، أنها «تنشر التوعية وتعمم ثقافة سلامة التلامذة في المجتمع اللبناني بعد ازدياد ضحايا حوادث سيارات نقل الطلاب». ويوضح الرجل أن معظم «مدارسنا الرسمية والخاصة، لا تكلف مراقباً مسؤولاً في حافلاتها يعمل على ضمان سلامة التلامذة». ويلفت الهندي إلى أن المادة الأولى من القانون الرقم 551/1996 المتعلق بوسائل نقل تلامذة المدارس، تنص على أنه «يمنع منعاً باتاً نقل تلامذة المدارس الرسمية والخاصة في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي من البيت إلى المدرسة أو بالعكس أو إلى أي مكان آخر بمختلف وسائل النقل المعدة من قبل المدرسة لهذا الغرض دون وجود مراقب مسؤول، في كل وسيلة نقل، مكلف من قبل المدرسة في حال كانت المدرسة تملك هذه الوسيلة أو تستأجرها، ومن قبل مالك هذه الوسيلة في الحالات الأخرى». فالأسباب الموجبة لاقتراح القانون هذا كانت: ازدياد حوادث سيارات نقل الطلاب التابعة للمدارس التي أدت إلى سقوط ضحايا. تكاثر هذه الحوادث يعود في معظمها إلى قلة احتراز إدارة المدارس نفسها في مجال مراقبة صعود الطلاب إلى وسائل النقل ونزولهم منها، وكذلك إلى وسيلة النقل نفسها. كذلك تعود إلى زيادة عدد الطلاب في وسيلة النقل الواحدة، وعدم وجود مراقب. ويضيف أن وسائل النقل التي تملكها المدارس في لبنان قلما تكفيها لتزايد عدد الطلاب حيث «عمدت بعض المدارس إلى تلزيم عملية النقل بجزء منها أو بكاملها لأشخاص طبيعيين أو معنويين، وكلهم يهدفون إلى الربح، ما زاد في الإهمال في ظل غياب قانون ينظم عملية النقل ككل، ويحدد المسؤوليات في حال وقوع حوادث». ويلفت المحامي الهندي إلى أن القانون المذكور «قيد نفسه بالمادة 4 منه عندما ربط تحديد مهام المراقب وعدد التلامذة الممكن نقلهم في وسيلة النقل بصدور مرسوم تطبيقي، ولكن هذا المرسوم لم يصدر بعد، فارتأينا أن ننشر بعض الإرشادات التي قد تسهم في تحقيق الغاية التي صدر من أجلها القانون المذكور، وقد استقينا معظمها من قانون السير اللبناني الرقم 76/67، ومن قانون السير لمقاطعة أونتاريو الكندية، وضمنا دراستنا كل تفصيلات السلامة العامة في حافلات نقل تلامذة المدارس، وهي تتضمن عناوين أساسية لتقنيات القيادة الدفاعية، وإصعاد التلامذة وإنزالهم، وإرشادات خاصة بالمراقبين والمدارس والأهل والتلامذة».
دراسة الهندي تعطي أهمية قصوى لدور المراقبين «في ضمان السلامة العامة للتلامذة». كذلك «أشرنا إلى أن عدد المراقبين يتوقف على عدد التلاميذ، ففي السيارات الكبيرة التي تحمل من 30 إلى 40 تلميذاً وطفلاً يستحسن وجود أكثر من مراقب، مهمته أن ينقل للتلامذة قواعد السلامة، وأن يعمد إلى تدريب التلامذة على الوقوف بالصف خلف بعضهم إفرادياً دون تدافع ومساعدة التلامذة الصغار، ومراقبة التلامذة أثناء توجههم إلى مقاعدهم ومساعدتهم للجلوس بسرعة قبل تحرك الأوتوبيس، والتأكد من خلو الممر الرئيسي داخل الأوتوبيس من الحقائب والكتب ومن أي عائق آخر، والانتباه إلى النتوءات المعدنية الحادة داخل الأوتوبيس (مسامير، براغٍ) وإبلاغ السائق عنها، وتذكير التلامذة بوجوب وصولهم قبل الوقت لنقلهم لأن تأخرهم يعني تأخير الأوتوبيس أو تركهم، وتذكيرهم بأن يقفوا دائماً على الأرصفة (إذا وجدت) أو إلى أقصى طرف الطريق في مكان آمن، مكشوف من الوجهتين. وعلى المراقب التأكد من إمكان القيام بهذه العملية بدون أي محذور، وأن يكون مستعداً وجاهزاً للتدخل ومساعدة السائق في أية طريقة، مستنداً إلى الإجراءات والتعليمات الخاصة بالسلامة التي يكون قد تعلمها أثناء التدريب، ومساعدة سائق الأوتوبيس على ضبط النظام وإبقاء التلامذة هادئين، ومساعدة السائق على التحقق من عمل الإشارات الضوئية، والأنوار الأمامية والخلفية قبل القيام بالرحلة الصباحية»، خاتماً بأن الغياب الواضح للمراقبين في الحافلات المدرسية «لا يعطي أهمية تذكر لهذه الإرشادات، فغياب المراقب يعني عدم فعالية الإرشادات، وبالتالي يجب إلزام المدارس تكليف مراقب واحد على الأقل في كل حافلة مهما كان حجمها وعدد ركابها».