عقد كل من جوزيف وسيلفانا زواجهما في مدينة لارنكا القبرصية عام 1990، وفقاً لأحكام القانون المدني القبرصي. وبعد عودتهما إلى لبنان، تزوجا كنسيّاً وفقاً لطقوس الطائفة المارونية، ثم سجّلا زواجهما في دوائر الأحوال الشخصية اللبنانية. إلا أن تبدل طباع الزوج جعل من استمرار الزواج بينهما أمراً مستحيلاً، فكان الانفصال في عام 2002، حين سافر جوزيف إلى أوستراليا، وبقيت سيلفانا في لبنان.وبما أنّ الزوجين عقدا قرانهما لدى جهة مدنية وأخرى كنسية، صار لزاماً عليهما أن يُبطلا الصيغتين. فتقدّمت الزوجة بدعوى بطلان زواج أمام المحكمة الروحية المارونية التي قضت بمطلبها بحكم صدر في عام 2007. ثم عادت وطلبت إعلان الطلاق المدني سنداً لمواد القانون القبرصي، وهو ما رأت محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة الناظرة في دعاوى الأحوال الشخصية، أنه يدخل في اختصاصها «لأن إبطال الزواج من المرجع الروحي المختص، ليس من شأنه أن ينزع من اختصاص المحكمة المدنية أمر النظر في طلب فسخ عقد الزواج المدني».
ولفتت المحكمة إلى أن عقد الزواج المدني يختلف عن الزواج الكنسي من حيث طبيعته ونشأته ومفاعيله، وبما أن الزواج تمّ بصيغتين مختلفتين، وجب مقاربة كل صيغة على حدة. وبما أن مؤسسة الزواج المدني ترعاها قواعد مستقلة، فإنه يعود فقط للمرجع المدني أن ينظر في قضاياها ما دام قانونه هو الذي يرعاها منذ نشأتها ولحين انقضائها.
ورغم أن المادة 79 من قانون أصول المحاكمات المدنية تولي المحاكم اللبنانية اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تمّ في بلد أجنبي بين لبنانيين، فإن القانون المستوجب التطبيق على الزواج القائم هو ذلك الذي يرعى الزواج والطلاق في قبرص، الذي أُدرج تحت الفصل الـ52 من الدستور.
من ناحية أخرى، وبما أن سيلفانا وجوزيف أكّدا أنهما منفصلان منذ أكثر من خمس سنوات، ومع تحقق الشروط القانونية والواقعية للانفصال، قضت محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة في جديدة المتن، الناظرة في دعاوى الأحوال الشخصية، والمؤلفة من الرئيس جون القزي والقاضيين آلاء الخطيب وناجي الدحداح، بإعلان طلاق سيلفانا وجوزيف في الزواج المدني المعقود مدنيّاً في قبرص.
(الأخبار)