بعد مرور سنتين على زواج إبرهيم وزينة، غادرت الأخيرة منزلها إلى جهة مجهولة، من دون معرفة زوجها. وقد علم الزوج، بعد البحث والتفتيش عنها، أنها غادرت الأراضي اللبنانية برفقة أحمد ش. الذي كان يعمل في محل لبيع الخضر مجاور لمنزل الزوجين. وتبين للزوج في مرحلة لاحقة أن زوجته أقامت علاقة غرامية مع المدعى عليه منذ فترة، ومن ثم هربت معه إلى سوريا حيث تزوجته بصورة شرعية وأقامت معه.تقدم الزوج بدعوى بحق الاثنين مطالباً بإلزامهما بدفع عطل وضرر بقيمة ليرة لبنانية واحدة. وقد تخلّف المدعى عليهما عن حضور جلسات المحاكمة، فجرت محاكمتهما غيابياً.
وقد رأت المحكمة أن فعل المدّعى عليهما لجهة إقدامهما على عقد زواج بطريقة شرعية مع علمهما ببطلان زواجهما بسبب زواج سابق يمثّل الجنحة المعاقب عليها بمقتضى المادة 485 من قانون العقوبات (تنص على الحبس من شهر إلى سنة لمن تزوّج مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق). كما رأت أن فعل المدعى عليهما لجهة إقدامهما على ارتكاب جرم الزنى يمثّل الجنحة المعاقب عليها بمقتضى المادة 487 من القانون نفسه (تنص على حبس المرأة (المتزوجة) الزانية من 3 أشهر إلى سنتين والرجل العقوبة نفسها إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة). لذلك قضت المحكمة بحبس زينة ح. مدة سنتين وحبس أحمد ش. لمدة سنة. كذلك قضت بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن في ما بينهما بأن يدفعا للمدعي إبراهيم ع. مبلغاً قدره ليرة لبنانية واحدة تعويضاً عن الأضرار اللاحقة به.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن القضاء اللبناني يطلب، لإدانة الزاني، بيّنة لإثبات الجرم تفوق شهادة الزوج المدّعي أو الزوجة المدّعية، لأن شهادة المدّعي لا تكفي في هذه الحالة. ونشرت «الأخبار» حكماً ينطبق على الحالة المذكورة في عددها الصادر يوم 2 تموز 2008.
(الأخبار)