رضوان مرتضىاستقل أسعد ح. سيارة شقيقه وكمن بالقرب من إحدى الورش التي يعمل فيها جهاد الحلبي. وما إن حضر الأخير حتى عاجله بطلقات نارية عدة من مسدس حربي غير مرخص كان في حوزته. طلقات أصابته في أنحاء عدة من جسمه، وأودت بحياته على الفور. تركه مرمياً على الأرض وفر إلى جهة مجهولة. بدأت المشكلة بعدما اشترى المتهم أسعد ح. شقة في مشروع بناء في بلدة الدوار عائد للمغدور جهاد الحلبي، حصل خلاف بينهما على الشقة، نتج من عدم التزام الأول بتسديد ثمنها. تطورت الخلافات بعد ذلك إلى حد التشابك بالأيدي والتضارب في ما بينهما، فضلاً عن تقديم الشكاوى بحق بعضهما. انتهى بعدها الأمر إلى إجبار أسعد ح. على التنازل عن الشقة لمصلحة يوسف ر. لأنه لم يستطع تسديد ثمنها.
بعد فترة وجيزة، حضر أحد العاملين لدى المغدور جهاد الحلبي ويدعى أسامة ن. إلى منزل أسعد ح. حيث يقيم مع أهله، وأخذ يطالب شقيق الأخير بدين متوجب له بذمته ناتج من عمله في الشقة. حصل خلاف بينهما وتطور إلى عراك تدخلت على إثره والدة المتهم، فوجّه لها العامل السوري كلاماً نابياً وانصرف. ثارت ثائرة المتهم أسعد ح. لما علم بالأمر وصمم على الانتقام من رب عمل المدعو أسامة ن، أي من جهاد الحلبي.
في اليوم التالي، قصد المتهم أسعد ح. إحدى الورش التي يعمل فيها جهاد الحلبي حيث انتظره، وما إن حضر حتى أطلق عليه النار وأرداه.
«خود مرتك وهروب من البيت»، كلمات قالها أسعد ح. لشقيقه بعد قتله جهاد الحلبي، فرّ بعدها وتوارى عن الأنظار لمدة ثلاث سنوات، ليستسلم للقوى الأمنية، حيث استُجوب وحوكم بتهمة القتل العمد.
الرواية المذكورة أعلاه نفاها المتهم، فبعد اعترافه بقتل جهاد الحلبي، برر سبب فعلته بأنها جاءت إثر إقدام الأخير ومعه بعض المسلحين على استدراجه والاعتداء عليه بعد تهديده وتوجيه العبارات النابية والمهينة له، فما كان منه إلا أن ثار للدفاع عن نفسه، وبثورة غضب بدأ بإطلاق النار باتجاه الأرض من أجل إبعاد المغدور ومرافقيه عنه، وأكد أنه لم يقصد القتل ولا يعلم كيف أصيب جهاد الحلبي.
رأت محكمة جنايات جبل لبنان أن المتهم أسعد ح. أقدم عن سابق تصور وتصميم وبطريقة عمدية على قتل المغدور جهاد الحلبي، وقد قضت المحكمة المؤلفة من الرئيس فوزي أدهم والمستشارَين جان بصيبص وأحمد حمدان، بتجريم المتهم بجناية المادة 549 (تنص بإنزال عقوبة الإعدام بحق كل من ارتكب فعل القتل عمداً)، ثم عادت وأنزلتها إلى السجن لمدة اثنتي عشرة سنة مع الأشغال الشاقة وإلزامه بدفع مبلغ مئة مليون ل.ل. كتعويضات شخصية للجهة المدعية، وبتدريكه الرسوم والمصاريف القانونية، وإلزامه بتسليم السلاح المستعمل وإلا دفع ضعفي قيمته مبلغاً قدره خمسمئة ألف ليرة لبنانية.