سوزان هاشمثلاث بطانيات ولحاف وعباءة فرو، هي الأشياء التي كانت موضوع سرقة المتهم ع. س. التي قادت إلى إدانته بجريمة السرقة الموصوفة المعاقب عليها من 3 سنوات أشغالاً شاقة إلى 7 سنوات، وذلك لتسلقه «سقالة» أوصلته إلى مكان السرقة. الأعمال المنسوبة إلى المتهم لم تقتصر على ما ذُكِر أعلاه، ففيما بعد، اتُّهِم بسرقة بعض الأحذية بطريقة عادية. التهمتان ثبتتا بحقه خلال محاكمته أمام محكمة الجنايات في النبطية، التي أدغمت العقوبتين، منفذة العقوبة الأشد (3 حتى سبع سنوات)، ورأت بتخفيف العقوبة إلى الحبس سنة واحدة نظراً لظروف الدعوى. وفي أوراق الدعوى أن المتهم قد دخل حوالى الساعة السادسة مساءً إلى منزل المدعو عفيف عبد المجيد بري، بعدما تسلق على سقالة حديد كانت موجودة، على سطح المنزل ونزل منها إلى الطابق الثالث، حيث كان الباب الرئيسي مفتوحاً وأخذ من داخله ثلاث بطانيات ولحافاً وعباءة فرو، ثم خرج من المنزل بالطريقة ذاتها، أي عبر السقالة، ثم أخذ المسروقات إلى منزله. بعد ذلك تبين أن المتهم عاد ودخل إلى منزل حسين عبد العزيز بوجي بالطريقة العادية وسرق منه بعض الأحذية ووضعها في كيس، ولدى خروجه قبَضَ عليه ابن عم صاحب المنزل. وبما أن الفعل الأول من السرقة قد تمّ عبر التسلق من أجل دخول المنزل وسرقة الأغراض، فقد رأت المحكمة أنه يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 639 قانون عقوبات التي تنص على الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 حتى سبع سنوات، إذ إن القانون اللبناني لا يأخذ بعين الاعتبار قيمة المسروق بقدر ما يشدد على الوسيلة التي تمت من خلالها السرقة. أما الفعل الثاني الذي تم بطريقة عادية، فهو يمثّل جنحة وفقاً للمادة 636 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الحبس من شهرين حتى ثلاث سنوات. وقد رأت المحكمة أن الجريمتين تمثلان اجتماعاً مادياً للجرائم، لذلك قامت بإدغام عقوبتيهما سنداً للمادة 205 من القانون ذاته، بحيث لا ينفذ بحقه إلا العقوبة الجنائية لأنها ذات الوصف الأشد. ونظراً لعدم وجود ادعاء شخصي، ولظروف المتهم، رأت المحكمة انطلاقاً ممّا لديها من حق تقدير، منحه الأسباب التخفيفية سنداً إلى المادة 253 (عقوبات)، وبذلك تخفض العقوبة إلى السجن سنة واحدة على أن تحسم له منها مدة توقيفه.