بعد أكثر من 16 عاماً على بدء الأستاذ محمود همدر التدريس في مدرسة قصر الصنوبر، دخل شركاء جدد على أصحاب إجازة الثانوية، فبدأ دفع الرواتب الشهرية للمعلمين يتأخر. بعدها، انتقلت إجازة الثانوية من يعقوب الحداد (صاحب المدرسة) إلى أحد شركائه الجدد، علي صباح، وصدر مرسوم بإجازة المدرسة باسم الأخير. وتعهّد الحداد أمام الكاتب العدل بتحمل كامل المسؤولية عن الرواتب والمستحقات. وذكر همدر في ادعائه أمام قاضي الأمور المستعجلة في عاليه أنه مُنع من الدخول إلى المدرسة للتدريس يوم 24/5/2006.وكان همدر قد وجّه إنذاراً إلى أصحاب المدرسة، مطالباً بتعويض صرف قانوني عن 20 عاماً، ورواتب متأخرة منذ العام الدراسي 2003 ـ 2004، إضافة إلى تعويض إضافي عن الصرف التعسفي.
ورداً على الادّعاء، قدّم علي صباح إلى المحكمة لائحة جوابية أوضح فيها أن المدعي ليس في ملاك المدرسة، وإنما هو أستاذ في التعليم الرسمي ومتعاقد مع يعقوب الحداد، مشدداً على أن المدرسة جديدة وليست امتداداً للقديمة. وقال إن عقد المدعي اندثر بزوال المدرسة وإن بقية المعلمين وقّعوا عقوداً جديدة.
بدوره، قدّم المدعى عليه يعقوب الحداد لائحة جوابية عرض فيها لكيفية فتح المدرسة منذ مطلع السبعينيات، وأنه بنتيجة الضغوط المالية تنازل عن عقد الإيجار وعن الإجازة لمصلحة التعليم الخاص، ومنحها حق تحويلها لاسمها أو لاسم مَن تختاره، وأن المدرسة زالت من الوجود. وأشار الحداد إلى أن همدَر صُرِف تلقائياً بزوال المدرسة، وأن هذا الصرف عادي وليس تعسفياً وأن المدعي بلغ السن القانونية.
أما القاضي الناظر في الدعوى، الرئيس زاهر حمادة، فرأى أن عقود أفراد الهيئة التعليمية، وأسوةً بعقود العمل، تبقى مستمرة في المؤسسة وإن تغيّر رب العمل أو صاحب الإجازة. وأشار القاضي حمادة إلى أن ما يقطع بهذه الوجهة هو أن القانون الصادر يوم 15/6/1956 قد حدّد حالات إنهاء عقود التدريس لأفراد الهيئة التعليمية، كالصرف القانوني (السن أو المرض أو الزواج للإناث جوازاً أو وفاة المدرّس) والصرف التأديبي. وما خلا هاتين الحالتين يكون الصرف تعسفياً، ولم ينص القانون على الصرف في حال استصدار إجازة جديدة.
ورأى القاضي أن أوراق الملف أظهرت أن الحداد وصباح شريكان بعقود خارج إطار الإجازة، ما يستتبع تحميل يعقوب الحداد صاحب الإجازة القديمة المسؤولية عن الصرف التعسفي وتعيّن بالتالي إلزامه، تكافلاً وتضامناً، مع علي صباح بالتعويض الإضافي. وبما أن القانون يحدد التعويض الإضافي براتب شهر مقابل كل سنة خدمة عن السنوات العشر الأولى وبراتب يتراوح بين شهر أو شهرين عن كل سنة خدمة لاحقة، ألزم القاضي زاهر حمادة المعترض عليهما يعقوب الحداد وعلي صباح بالتكافل والتضامن بأن يدفعا إلى المعترض محمود همدر التعويض الإضافي عن الإساءة في استعمال حق الصرف قدره اثنان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
(الأخبار)