عمر نشابة«من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل» (المادة 503 من قانون العقوبات اللبناني تحت الباب السابع بعنوان «في الجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة»). أمّا من أكره زوجته بالعنف والتهديد على الجماع فلا ينصّ القانون على معاقبته. وبما أنّ لا عقوبة من دون نصّ قانوني، لا يمكن أن تلجأ المرأة إلى ضابطة عدلية أو إلى أي مرجع قضائي أو أمني إذا تعرّضت للإكراه الجنسي من زوجها. هذا ما أكّده الأستاذ الجامعي الكبير والنائب الراحل الدكتور إدمون نعيم خلال محاضرة ألقاها في الجامعة الأميركية في بيروت عام 2003. وقال نعيم إن نصّ المادة 503 مقتبس من القانون الفرنسي، لكن بينما جرى تعديله في سبعينيات القرن الماضي في فرنسا، لم تدخل أي تعديلات عليه في لبنان.
الإكراه الجنسي لا يقتصر على العنف الجسدي، بل قد يشمل تخيير الضحيّة بين الرضوخ للمغتصب أو حرمانها من بعض حقوقها الأساسية. فالمجتمع اللبناني يعطي الرجل امتيازات خاصّة وسلطات استثنائية تجاه زوجته وأولاده. فهو صاحب القرار في العديد من الشؤون المنزلية والمالية والعملية، وحتى التربوية والسياسية والاجتماعية. وتدعمه في ذلك أغلب المؤسسات الدينية والشرائع السماوية.
في اليوم العالمي للمرأة، نتساءل عن عدد الزوجات اللبنانيات اللواتي يتعرّضن للإكراه الجنسي والاغتصاب. وفي هذا الإطار لا بدّ من الإشارة إلى أن عدم معاقبة القانون للزوج المغتصب يشجّعه على تكرار فعله من جهة، ويدفع الزوجة إلى الرضوخ له من جهة أخرى. يكرّس ذلك نظام السلطوية الذكورية في العائلة وفي المجتمع، ويقلّل من احترام المرأة وحقوقها.
هل يقبل المواطن اللبناني بقانون لا يعاقب على إكراه الزوج لزوجته جنسياً؟