أمور تتعلّق بمقرّ المحكمة وعقود العمل وعدد المتّهمين والشهود والحماية الأمنيّة ما زالت تحتاج إلى توضيح قدّم أمس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره الثاني عن إنشاء المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي. يتضمن التقرير معلومات ذات صفة قانونية ومالية عن المراحل التي تعمل على إنجازها الأمانة العامة للأمم المتحدة تنفيذاً للقرار 1757، إضافةً إلى المراحل المقبلة التي تنوي الأمانة القيام بها. وفي ما يلي ترجمة غير رسمية عن الإنكليزية لأهم ما ورد فيه
أولاً: مقدمة:
يشير الأمين العام في تقريره إلى أنه بموجب القرار 1757 (2007) والولاية التي أنيطت بالأمين العام، فإن الهدف من التقرير هو التحدث عن التقدم المحرز منذ تقريره الأخير والخطوات المستقبلية. وكان التقرير الأول عن إنشاء المحكمة قد صدر في 4 أيلول 2007 ومنذ ذلك الحين أحرز تقدّم في ثمانية مجالات: أولاً في تحديد مقرّ المحكمة الخاصّة؛ ثانياً في تعيين القضاة والمدعي العام ونائبه والمسجّل ورئيس مكتب الدفاع؛ ثالثاً في التحضير لتقدير حجم التوظيف والتكلفة؛ رابعاً في جمع المبالغ اللازمة لعمل المحكمة؛ خامساً إنشاء لجنة الإدارة؛ سادساً في انتقال لجنة التحقيق الدولية المستقلّة إلى المحكمة الخاصّة؛ سابعاً في الشؤون الأمنية؛ ثامناً في استحداث برنامج الاتصال والإعلام.
ثانياً: مكان المحكمة: اتفاق المقر
يشير الأمين العام إلى أنه قد وجّه رسالة بتاريخ 9/11/2007 إلى رئيس وزراء لبنان لمعرفة رأيه بشأن إبرام اتفاق المقرّ وفقاً للفقرة 8 من مرفق القرار 1757. ويضيف بأن السنيورة قد أعرب في رسالته المؤرخة في 12/11/2007 عن اتفاقه بالرأي مع الأمين العام بأنه، في ضوء الظروف السائدة، سيكون من الصعوبة إبرام اتفاق مقر ثلاثي (أي بين الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة والبلد المضيف) والمصادقة عليه في الوقت المناسب وفقاً للفقرة 3 من القرار 1757. ويشير الأمين العام إلى أن السنيورة طلب منه الاستمرار باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات الضرورية من أجل تسهيل العملية وإبرام اتفاق مقر ثنائي (بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة)، في ضوء موافقته على أن يكون مقر المحكمة في هولندا.
ويذكر الأمين العام في الفقرة 6 من تقريره بأنه أبلغ رئيس مجلس الأمن بتاريخ 14/12/2007 بالاتفاق الذي تم بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية (علماً بأن الفقرة الثالثة من القرار 1757 تقول الجمهورية اللبنانية) بحيث تقوم الأمم المتحدة بإبرام اتفاق مقر ثنائي مع الحكومة الهولندية، مشيراً إلى أن المفاوضات بين الأمم المتحدة والسلطات الهولندية قد تمّت بنجاح. ويضيف الأمين العام أن الاتفاق يشير إلى أن الدولة المضيفة للمحكمة شدّدت على أنها ليست ملزمة بأن يمضي المدانون من قبل المحكمة الخاصة فترة عقوباتهم في أحد سجونها أو سجون واقعة على أراضيها. ويذكر الأمين العام في تقريره بأن اتفاق المقر ينص على أن مسجل المحكمة سيتّخذ جميع الخطوات الضرورية لتنظيم نقل الشهود الذين لا يمكنهم، لأسباب أمنية، العودة إلى بلادهم بعد إدلائهم بشهاداتهم أمام المحكمة الخاصة، إلى دول ثالثة. ويضيف بأنه بتاريخ 21/12/2007 تم التوقيع على اتفاق المقر من قبل ممثلين عن الأمم المتحدة وهولندا، وأن الحكومة قد أرسلت الاتفاق إلى البرلمان للمصادقة عليه.
ثالثاً: تعيين القضاة، المدعي العام، نائب المدعي العام، المسجل ورئيس مكتب الدفاع.
أ ـ القضاة
أنشأ الأمين العام فريق اختيار القضاة وهو مؤلّف من القاضي المصري محمد أمين المهدي وهو قاض سابق في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والقاضي النروجي ايريك موزه وهو قاض حالي في محكمة رواندا الدولية، ووكيل الأمين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشال.
ويشير الأمين العام في تقريره إلى أنه بتاريخ 4/12/2007 قبل بتعيين القضاة الذين رشّحهم فريق الاختيار، وأنه سيعيّنهم بشكل رسمي ويعلن عن أسمائهم في وقت مناسب في المستقبل نظراً إلى الاعتبارات الأمنية.
ب ـ المدعي العام ومساعده
ويشير الأمين العام في تقريره إلى أنه بتاريخ 14/11/2007 عيّن دانيال بلمار مدّعياً عاماً، خلفاً لسيرج براميرتس في رئاسة لجنة التحقيق الدولية المستقلّة، وأن ذلك سيضمن انتقالاً سلساً من أنشطة لجنة التحقيق إلى أنشطة مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة.
أما بالنسبة إلى مساعد المدعي العام، فإن الأمين العام يشير إلى أنه بعد التشاور بين الحكومة اللبنانية والمدعي العام والأمين العام، فإن مساعد المدعي العام قد تم اختياره. ويضيف بأن تعيينه يقع ضمن سلطات الحكومة اللبنانية وفقاً للفقرة 3 من ملحق القرار.
ج ـ مسجّل المحكمة
يذكر الأمين العام في الفقرة 16 من تقريره أنه عيّن بتاريخ 10/3/2008 روبن فنسنت مسجلاً للمحكمة الخاصة لمدة ثلاث سنوات وذلك بناءً على توصية فريق الاختيار، مشيراً إلى أنه سيبدأ عمله في وقت لاحق وفقاً للتقدم المحرز في إنشاء المحكمة.
د ـ رئيس مكتب الدفاع
سيعين الأمين العام رئيس مكتب الدفاع بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة فور تحديد هذا الأخير.
رابعاً: الموظفون والمتطلبات المالية
يذكر الأمين العام أن تقريره السابق قدّم تقويماً أولياً لحاجات التوظيف والتكلفة للسنوات الثلاث الأولى لعمل المحكمة، وأكد أن هذا التقويم قد تمّ بناءً على حاجات محاكم دولية أخرى وبشكل خاص محكمة سيراليون الخاصّة. لكن هناك عدداً من الأمور التي لا تزال بحاجة إلى توضيح، وقد يكون لها تأثير جدّي على ميزانية المحكمة، وهي أمور تتعلّق بمقرّ المحكمة وعقود العمل مع القضاة والموظفين وعدد المتّهمين والشهود ومستوى الحماية الأمنية المطلوب.
ويضيف في الفقرة 22 من تقريره بأن «تكاليف الإيجار السنوية للبناء ستصل تقريباً إلى 5 ملايين دولار في السنة، وستدفعها الدولة المضيفة في العام الأول، ويستحق كرمها في هذا المجال التقدير. إن كلفة إعمار المبنى تصل إلى مليون دولار سنوياً وحاجات الترميم لا تزال قيد المراجعة. ويُعمل على تقويم الاحتياجات الأساسية ومستلزمات تطوير المبنى في مجال الأمن، غرف الحجز، مقر المحكمة والمكاتب».
خامساً: التمويل
يشير الأمين العام في الفقرة 24 من تقريره إلى أنه بتاريخ 27/2/2008 أصبح مجموع المبالغ الموجودة في صندوق التمويل 29.430.872.15 دولاراً مع تعهّدات قوية بقيمة 16.408.637.34 دولاراً، معرباً عن أمله في أن المساهمات المدفوعة إضافة إلى المساهمات الأخرى المتوقعة ستؤمن تمويل الأشهر 12 الأولى من عمل المحكمة. ويضيف بأن الدول المساهمة والمتعهدة بالمساهمة قد وافقت بالإجماع بتاريخ 5/12/2007 بأن تتم إدارة الصندوق من قبل المحكمة.
سادساً: لجنة الإدارة
يذكر الأمين العام في الفقرات 25 و26 و27و28 و29 ما يأتي:
25: «كما تمت الإشارة إليه في الفقرة 29 من تقريري السابق بتاريخ 9/7/2007، فإن الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية اتفقتا على تأسيس لجنة الإدارة، وتكليف الأمم المتحدة للقيام بهذا الأمر، بما في ذلك وضع دليل بالتشاور مع حكومة الجمهورية اللبنانية».
26: «وبناءً على ذلك، فقد أعدّت الأمانة العامة في شهر تشرين الثاني 2007، وبالتشاور مع الحكومة، مسوّدة لدليل العمل الخاص بلجنة الإدارة وقامت بمناقشتها بشكل غير رسمي مع الدول التي قدمت مساهمات أو تعهدت بتمويل المحكمة الخاصة».
27: «وكما تم الاتفاق عليه مع حكومة الجمهورية اللبنانية بتاريخ 13/2/2008، فقد تم رسمياً تأسيس لجنة الإدارة ودعت المستشار القانوني لتيسير اجتماعها الأول».
28: «بالاستناد إلى البند الرابع من دليل العمل، فإن لجنة الإدارة ستقوم، إضافة إلى أمور أخرى، ب:
1ـ تلقّي وفحص تقارير التقدم المحرز في المحكمة الخاصة وتزويد سياسة توجيه ونصيحة حول الجوانب غير القضائية لعمل المحكمة، بما في ذلك الأسئلة المتعلقة بفاعليتها. 2ـ المراجعة والموافقة على ميزانية المحكمة الخاصة السنوية، اتخاذ أي قرارات مالية ضرورية وتقديم النصح للأمين العام حول هذه الأمور.
3ـ ضمان أكبر قدر من العمل الفعال والنشيط والمسؤول لجميع فروع المحكمة، وكذلك الاستخدام الأقصى للموارد المقدمة من قبل الدول المتبرعة، دون المساس بمبادئ الاستقلال القضائي.
4ـ مساعدة الأمين العام في ضمان وجود موارد كافية لعمل المحكمة الخاصة، بما في ذلك ضمان تطوير استراتيجيات طلب الموارد، بالتنسيق مع مسجل المحكمة. 5ـ تشجيع جميع الدول على التعاون مع المحكمة الخاصة. 6- تقديم التقارير بصورة دورية عن الاجتماعات مع ممثلي مجموعات الدول المهتمة في المحكمة
الخاصة.
29: «يرد في البند الثامن من دليل العمل أيضاً أن لجنة الإدارة ستقوم بتنظيم اجتماعات دورية لممثلي مجموعات الدول المهتمة ومن الممكن دعوة، عندما ترى ذلك لازماً، أطراف أخرى مهتمة لإبداء وجهات نظرها في ما يتعلق بعمل المحكمة الخاصة».
سابعاً: الانتقال من لجنة التحقيق إلى المحكمة الخاصة
يشير الأمين العام في الفقرة 30 من تقريره إلى أن «الفقرة 17(أ) من ملحق القرار دعت إلى وضع ترتيبات مناسبة لضمان الانتقال السلس من أنشطة لجنة التحقيق إلى أنشطة مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة. ومنذ تقريري الأخير، فإن مجموعة من الإجراءات قد اتخذت، كما أن المشاورات بين الأمانة ولجنة التحقيق مستمرة بهدف تحقيق هذا الهدف».
ثامناً: الأمن
يؤكد الأمين العام في تقريره بأن حماية الأفراد والمباني تبقى موضوعاً هاماً لإنشاء ناجح للمحكمة الخاصة، ويذكر في الفقرة 33 من تقريره ما يأتي:
«إن الأمانة العامة ولجنة التحقيق والخبراء من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة بسيراليون يعملون معاً لتطوير استراتيجية لحماية الشهود. وإن مشاورات قد عقدت أخيراً لمناقشة تنفيذ عملي لمثل هذه الإجراءات».


خطط تأهيل مبنى المحكمة قيد التقييمويضيف بان أنه بعد التشاور مع الدول المساهمة أو التي تعهّدت بالمساهمة في تمويل المحكمة، أبلغ ميشال بتاريخ 6/12/2007 السلطات الهولندية هذا الخيار، وأن هولندا قد قدمت عرض أسعار لهذا البناء بتاريخ 12/12/2007، مشيراً إلى أن خطط تجديد وإعداد المباني هي قيد التقييم. كما يذكر بان في تقريره أن كلفة استئجار المبنى تبلغ 5 ملايين دولار سنوياً ستقدّمها هولندا «للسنوات الأولى» (الفقرة 22).


الانتقال إلى مرحلة الانطلاق الأوليّة للمحكمة رغم عدم اكتمال الجهوزيّة1ـ توقيع اتفاق المقر،
2ـ تحديد المباني الخاصة بالمحكمة الخاصة،
3ـ اختيار القضاة، المدعي العام والمسجل،
4ـ إنشاء لجنة الإدارة،
5ـ البدء بإجراءات توظيف رئيس مكتب الدفاع،
6ـ إعداد مشروع الميزانية والموظفين، وسوف يقدم إلى لجنة الإدارة قريباً لمناقشته،
7ـ إعداد سياسات الإعلام والتواصل.
وكان بان قد حدّد ثلاث مراحل لإنشاء المحكمة الخاصّة:
أولاً المرحلة التحضيرية، ثانياً مرحلة الانطلاق الأولية (Start-up phase)، وأخيراً انطلاق عمل المحكمة الخاصّة.
الخطوات القادمة
مع إعلانه الانتقال إلى مرحلة انطلاق المحكمة الخاصة الأوّلية، يشير الأمين العام في الفقرة الـ 37 من تقريره إلى أن العمل على تحضير المباني وتنظيم الانتقال السلس بين لجنة التحقيق والمحكمة الخاصة قد بدأ.
وعندما يتسلّم مسجل المحكمة (القاضي روبن فنسنت) مهامه رسمياً، فإن وحدة أساسية لموظفي قلم المحكمة ستُنشأ في
لاهاي.
وتشير الفقرة 38 إلى أن المحكمة الخاصة سوف تبدأ عملها بمراحل متعاقبة، وأن مشاورات مبكرة غير رسمية بين القضاة ستساعد في إعداد قواعد الإجراءات والأدلة والوثائق الضرورية الأخرى. ويضيف الأمين العام أن المدعي العام سيبدأ عمله قبل قاضي ما قبل المحاكمة، وكلاهما سيبدآن عملهما قبل المسؤولين الآخرين بغية إنجاز المهمات بطريقة فعالة ومتناسقة، وأن رئيس المحكمة الخاصة سيتولى مهامه كاملةً في وقت مبكر لضمان إدارة فعالة للمحكمة.
ويضيف بان أن قضاة غرف المحاكمة والاستئناف، وفقاً للمادة 17 فقرة (ب) من الملحق، سوف يبدأون عملهم في تاريخ يحدده الأمين العام بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة.