سوزان هاشم
رغم اكتشاف صورة فوتوغرافية للمدعى عليه ي.س. في مكان الجريمة، ووجود تناقض في أقواله لجهة ذهابه أو عدم ذهابه إلى البلدة حيث وقعت الجريمة، بيد أن الأمرين لم يقنعا محكمة جنايات النبطية بتجريم ي.س. بقضية سرقة منزل المدعي ع.ك. بواسطة الكسر والخلع. كما أن حكم المحكمة الذي برأ المدعى عليه من السرقة، جاء مخالفاً لقرار الهيئة الاتهامية الذي قضى باتهام المدعى عليه بجناية المادة 639 من قانون العقوبات، وبالتالي إنزال عقوبة الأشغال الشاقة به لمدة 3 سنوات، استناداً إلى الواقعتين المذكورتين أعلاه.
وبالحيثيات التي أوردتها أوراق الدعوى، فقد تبين أن ع.ك. ادعى بتاريخ 8/11/2003 أنه أثناء غيابه عن المنزل أقدم مجهولون على الدخول إليه وسرقوا بعضاً من محتوياته، إذ إنه لدى عودته وجد باب غرفة أولاده مخلوعاً، وقد عثر بين الأغراض المبعثرة داخل المنزل على صورة فوتوغرافية صغيرة الحجم، وعليها اسم صاحبها ي.س. ولدى التحقيق مع الأخير أمام قاضي التحقيق، تناقضت أقواله بين ذهابه وعدم ذهابه إلى البلدة حيث يقع منزل المدعي، ما كوّن دليلاً ظنياً للاتهام أمام قاضي التحقيق. وبينت وقائع الهيئة الاتهامية أن المتهم كان فاراً من وجه العدالة عند صدور القرار الاتهامي بحقه، فصدر غيابياً وقضى بسجنه 3 سنوات.
لكن الوقائع التي استجدت بالقضية كانت بعد إلقاء القبض على المتهم بتاريخ 12/3/2007، إذ إن المدعي أسقط حقوقه الشخصية بوجه المتهم، مبرئاً ذمة هذا الأخير تبرئة تامة. وقد ذكرت المحكمة في متن حكمها أن «سقوط الحقوق الشخصية عن المتهم لم تتم إثر تسوية بينهما، إذ إن المدعي لم يقبض أي مبلغ من المال ولم يستعد منه أياً من المسروقات، لكن إسقاطه جاء نتيجة لاقتناعه بعدم علاقة المتهم بالسرقة». كما أن المحكمة لم تجد من الأدلة التي استند إليها ادعاء النيابة العامة والقرار الاتهامي (وجود صورة المتهم على أرض المنزل المسروق، وواقعة نكران المتهم بمعرفته وذهابه إلى البلدة حيث وجود المنزل، ثم إقراره بأنه ذهب إليها مرة مع صديقه بهدف التنزه) أدلة قاطعة تجرّم المتهم. وبناء عليه، حكمت المحكمة وجاهياً بإعلان براءة ي.س. ممّا أُسند إليه بموجب المادة 639 من قانون العقوبات (سرقة بواسطة الكسر والخلع) وعدم تجريمه، إذ لم يتوافر الاقتناع الكافي بذلك لعدم كفاية الدليل والشك.