كمال شعيتو
طلب قاضي التحقيق في بيروت سامي صدقي عقوبة الأشغال الشاقة حتى سبع سنوات على المدعو «ي. ج.» لإقدامه بتاريخ11ــ10ــ2006 على اغتصاب المدعوة «إ. م.».
ورأى القاضي فعل المدعى عليه جناية حسب المادة 503 من قانون العقوبات التي تنص على أن «من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات»، في حين أنها لا تنقص عن سبع إذا لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشرة من عمره. كما أتبعها القاضي بجنحتي المادتين 573 و650 من القانون نفسه، اللتين تندرجان ضمن عقوبات التهديد والاغتصاب والتهويل.
وفي التحقيقات تبين أن «ي. ج.» قد دخل عنوة إلى غرفة «إ. م.» في مسبح الهوليداي بيتش في منطقة نهر الكلب وخدرها، لتستيقظ بعدها وتجد نفسها عارية، وقد سرق المعتدي محتوى حقيبتها من مبالغ مالية ومفكرة أرقام وجهاز هاتفها دون بطاقة التشغيل، فضلاً عن أنه صوّرها عارية ليهددها ووالدتها، التي أجبرها على دفع مبالغ مالية له، مقابل الامتناع عن عرض الصور على خطيب ابنتها. علماً بأن التحقيقات أظهرت اتصاله بعد ذلك بالأشخاص الواردة أسماؤهم في المفكرة لتلفيق الأكاذيب عنها. وقد تبين لاحقاً أنه يوجد بحق «ي. ج.» ثلاث استنابات بجرائم اغتصاب بطريقة التخدير.
وكان المدعى عليه قد أفاد أثناء التحقيقات الاستنطاقية أنه لم يقدم على اغتصاب المدعية، لكنه تعرّف إليها في المسبح المذكور ومارس معها الجنس برضاها في الغرفة، كما يفعل معها في منزله الكائن بالأشرفية، إضافة إلى أنه صورها عارية برضاها. وقد برر المدعى عليه تهديده لوالدتها بكونه في حالة لا وعي نتيجة السكر، وأضاف أن لديه من المدعية «إ. م.» ورقة بأسماء أشخاص مارسوا الجنس معها.
وكان كشف الطبيب الشرعي على الضحية، قد بيّن أن هناك آثاراً لحدوث مجامعات جنسية متكررة ومتعددة. ومنع القاضي المحاكمة عن المدعى عليه بما يختص بجنحة المادة 73 من قانون الأسلحة والذخائر.