علي محمد
أرجأ رئيس محكمة جنايات صيدا القاضي أحمد بعاصيري إلى 13/12/2007، جلسة محاكمة (ح. ح.) والكاتب بالعدل (ن. غ.)، المدعى عليهما من (س. خ.) بجرم التزوير بسبب خلاف على عقار.
وتورد المضبطة الاتهامية الصادرة عام 2004 أن المدّعى عليه «ح. جاء في عام 1997، وأعرب لـ (س.) عن رغبته بشراء عقار يملكه الأخير في بحمدون، لقاء 30 ألف دولار. فنظّم له (س.) وكالة بالعقار وسلّمه سند التمليك، بعدما أمهله يومين لدفع الثمن». ونقل القرار الاتهامي عن (س.) قوله «إن (ح.) عاد إليه بعد انتهاء المهلة وأعاد إليه الوكالة وسند التمليك»، مبدياً عدم رغبته بشراء العقار لعدم توافر السيولة معه. وبعد 4 أشهر، ذهب (ح.) إلى مكتب الكاتب العدل (ن. غ.) وطلب منه تصديق صورة عن الوكالة التي احتفظ بها مع صورة عن السند، فصدّق الكاتب عليها. ثم طلب (ح.) أن ينظّم له بموجبها عقد بيع ممسوح بالعقار 1567 لابنه القاصر سامي، ففعل الكاتب بالعدل. ثم تقدم (ح.) من السجل العقاري بطلب حصول على سند أصلي عن العقار، صرّح فيه في محضر رسمي أن السند الأصلي قد أُتلف».
وبعدما علم (س.) بذلك، تقدم من أمانة السجل العقاري بطلب عزل عام لجميع الوكلاء، بعدما أظهر السند الأصلي الذي بحوزته، فتم بذلك وضع إشارة قيد احتياطي على صحيفة العقار. وورد في المضبطة «أن (ح.) أنكر أقوال (س.)، وقال إن الأخير أقنعه بأن يشترك معه في شراء جرافة، ودفع (ح.) ثمنها وحده، وحصل بعدها خلاف بينهما، لأن (س.) سجّلها باسمه ولم يعطه أي مردود منها. وعندها نظّم (ح.) عقد بيع العقار لابنه كوسيلة ضغط لحمل (س.) على الدفع». وقال إنه ذهب إلى الكاتب بالعدل (ن.) وبحوزته سند الملكية وصورة طبق الأصل عن الوكالة.
أما الكاتب العدل (ن. غ.) فقال «إنه لا يتذكر الوقائع، وإذا كان (ح.) قد أبرز سند الملكية، ثم عاد ليؤكد وجوده»، وقال: «إنه لا يتذكر إذا كان صاحب التصديق (ح.) قد أبرز الصورة الأصلية للوكالة».
واتهمت الهيئة الاتهامية (ح. ح.) و(ن. غ.) بجرمَي التزوير واستعمال المزوّر. يشار إلى أن (ن. غ.) تقدم بطلبين لنقض قرار الهيئة الاتهامية، إلا أن الغرفة السادسة الجزائية من محكمة التمييز برئاسة القاضي رالف رياشي ردت الطعنين.