strong>حسن عليق
أصدر وزير الداخلية والبلديات حسن السبع تعميماً منع بموجبه قطعات وفصائل قوى الأمن الداخلي من المبادرة إلى التدخل في مخالفة بناء على أملاك خاصة، إلا إذا طلبت السلطات الإدارية مؤازرتها.
ووجّه الوزير تعميمه الذي صدر يوم 21 أيلول الماضي ويحمل الرقم 26/إ م/2007، إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمحافظين والقائمّقامين، وحصر بموجبه «المبادرة الى التدخل في ورشة بناء بالسلطات الإدارية (المحافظ والقائمقام) وبرئيس السلطة التنفيذية في البلدية وبالمختار في القرى التي ليس فيها بلديات». بمعنى آخر، لم تعد فصائل وقطعات المديرية العامة للأمن الداخلي معنية بالتدخل في مخالفات البناء على الأملاك الخاصة إلا في إطار مؤازرة السلطات الإدارية.
وقد استند التعميم إلى عدد من القرارات والتعاميم السابقة، منها:
أولاً: الكتاب رقم 715 تاريخ 19/9/2005 الموجّه إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذي يتعلّق بعدم السماح لعناصر قوى الأمن الداخلي بالتدخل في بحث قانونية رخص البناء المعطاة من البلديات أو اتحادات البلديات.
ثانياً: التعميم رقم 13/إم/2005 تاريخ 26/9/2005 المتعلق بالتشدد بتطبيق قانون البناء.
ثالثاً: استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 535/2005 تاريخ 1/8/2005 التي نصت على انه «بوسع وزارة الداخلية لهذه الناحية استصدار تعاميم أو تعليمات تتضمن إعفاء أفراد قوى الأمن الداخلي من مهمة ضبط المخالفات، إلا أن هذا الإعفاء لا يحجب دورها الناتج من قوة القانون، وبالتالي يكون عليها التدخل فوراً حين يطلب منها ذلك من البلديات المختصة، لا سيما في حال عدم توفر الإمكانات لدى هذه الأخيرة للقيام بمهمة ضبط المخالفات أو لأي سبب آخر يوجب هذا التدخل...».
وذكر التعميم أنه بناءً على رأي هيئة الاستشارات، «فإن المسؤول عن توقيف الاعمال في حال مخالفة تنفيذ رخصة البناء هو سلطات الرقابة الإدارية أي المحافظة والقائمقام أو رئيس السلطة التنفيذية في البلدية.
وحيث إنه انطلاقاً من صراحة النصوص التي ترعى رخص البناء، فإن مهمة مراقبة مخالفات البناء وضبطها تقع على عاتق العاملين في البلديات، إلا ان هذه المهمة وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات المبين آنفاً، لا تنحصر بهؤلاء الأشخاص فقط بل تتخطاهم لتشمل أفراد قوى الأمن الداخلي الذين يُعتبرون في هذا السياق أفراد ضابطة إدارية يتولّون ضبط مخالفات البناء عند الطلب».
رابعاً: «الظروف الأمنية الراهنة التي تقتضي ضرورة تفرغ قوى الامن الداخلي للقيام بالمهام المحددة لها في القانون رقم 17/90، لا سيما حفظ النظام وتوطيد الأمن وتأمين الراحة العامة وحماية الأشخاص والممتلكات والقيام بمهام الضابطة العدلية وتنفيذ التكاليف والإنابات القضائية والأحكام والمذكرات العدلية».
وأعاد التعميم التذكير بأن «الاعتداءات على الأملاك العمومية وأملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة بكل أنواعها تبقى من مهمة قوى الأمن الداخلي وفقاً لما هو معمول به حالياً».
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من رؤساء البلديات ذكروا لـ«الأخبار» أنهم لم يتبلّغوا حتى أمس رسمياً هذا القرار، ورأى أحدهم أن المسؤولية التي ألقيت على عاتقهم كبيرة بحيث يصعب على البلديات تحمّلها.
يُذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت بدء البناء المخالف في عدد من المناطق اللبنانية من دون توقيف لأي ورشة.