قرّرت الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان المؤلفة من الرئيسة ليليان سعد والمستشارين: واصل عجلاني وماجد مزيحم ردّ الاستئناف الذي تقدّم به هاني فؤاد ضاهر ومحمد شفيق فؤاد ضاهر ومحمد عماد فؤاد ضاهر للحكم الصادر عن القاضي المنفرد المالي في بعبدا تاريخ 13/4/2006 والقاضي بإلزام كل من المدعى عليهم بأن يدفع للمدعي السمسار كرم جورج كرم ثلث العمولة البالغة 8750 دولاراً أميركياً «بالإضافة الى الفائدة القانونية محسوبة على المعدل القانوني بدءاً من 3/6/2000 ولغاية الدفع الفعلي». وكانت المحكمة قد اقتنعت بأن كرم يستحقّ المبلغ وذلك بدل أتعابه كسمسار في قضية بيع وشراء أملاك. كما قرّرت المحكمة «تصديق الحكم المستأنف ومصادرة التأمين الاستئنافي. وردّ كل طلب أو سبب زائد أو مخالف بما في ذلك طلب العطل والضرر». وكان آل ضاهر المذكورين آنفاً قد طلبوا فسخ الحكم المستأنف لمخالفته قواعد الإثبات وذلك لأنه بحسب اقتناعهم «لا يوجد أي إثبات على تفويض المستأنف عليه بشراء العقار أو بيعه، ما إنه لم يثبت المستأنف عليه بأنه يتعاطى أعمال السمسرة».
لكن اللافت في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان أن أحد المستشارين فيها خالف قرار المحكمة ودوّن في الصفحة الخامسة من النصّ الصادر باسم الشعب اللبناني الملاحظة الآتية: «أوافق على تصديق الحكم المستأنف مع الأكثرية، إلا لجهة الحكم بالفائدة القانونية بسبب عقيدتي الدينية التي تحرّم الحكم بها».
إن القانون اللبناني يعترف بالفوائد المالية كحقّ مشروع وقانوني (كما يؤكد قرار محكمة الاستئناف). لذا تطرح مخالفة القاضي المدونة في نصّ القرار الرسمي أسئلة عن مدى اعتماد القضاة في المحاكم اللبنانية غير الروحية على عقيدتهم الدينية في عملهم، وعن تفضيلهم معتقداتهم الشخصية على حساب ما ينصّ عليه القانون. هل يجوز ذلك؟ وإذا كان القاضي يعتبر أن «الحكم بالفائدة القانونية» يخالف عقيدته الدينية، فلماذا اختار أن يصبح قاضياً في المحاكم غير الروحية؟ وكيف يسمح لنفسه بتجاوز ما يقتضيه القانون؟
(الأخبار)