البقاع ـ نيبال الحايك
الأهالي يطالبون بالتعويض عن «الربع المجاني» ومجلس الإنماء يرفض تنفيذ القانون

انطلقت منذ أكثر من شهر أعمال المرحلة الأولى من «الأوتوستراد» العربي الذي لم يبق لبناني إلا وسمع به. فالمشروع المقرر على «الورق» منذ أواسط الستينيات أبصر النور أخيراً، وبدأت «الجرافات» تفعل فعلها، على أن تنتهي المرحلة الأولى (12 كلم طولاً و40م عرضاً بتكلفة 59 مليون دولار) الممتدة من المصنع وحتى تعنايل (شتورا) في عام 2010.
المشروع الحيوي المقرر أن يمتد من بيروت إلى الحدود السورية قسم إلى عدة مراحل للتنفيذ. فجسر المديرج المدمر حالياً بسبب العدوان الإسرائيلي هو «وصلة» من المشروع الذي توقف تنفيذه عشرات المرات نتيجة تدخلات سياسية وظروف أمنية قاهرة وغياب «التمويل» اللازم.
أعمال المرحلة الأولى من الأوتوستراد العربي التي انطلقت بعد «جهد جهيد» لم تخل من اعتراضات أهلية وشعبية، ولا سيما من أصحاب الأراضي التي «أخذها» التخطيط طولاً وعرضاً، إذ إن «الغبن» في دفع التعويضات رافقته «اجتهادات» قانونية أدخلت مجلس الإنماء والإعمار من جهة، والأهالي من جهة أخرى في «صراع» قانوني يبدو أنه سيطول إلى ما بعد إنجاز أعمال المرحلة الأولى.
ويقول أصحاب الأراضي ومالكوها على طول «الخط» الممتد من المصنع إلى شتورا إن مجلس الإنماء والإعمار رفض دفع تعويض «الربع المجاني» بحجة عدم وجود نص قانوني يجيز للمجلس دفع تعويضات عن الربع. ويوضحون أن الأوتوستراد العربي «مقفل»، وبالتالي لا يمكن الاستفادة مما تبقى من أراضينا على جانبي الأوتوستراد.
وفي هذا الإطار أوضح أكثر من مرجع قانوني ونيابي في البقاع أن «رفض» مجلس الإنماء والإعمار الاعتراف بحقوق أصحاب العقارات المستملكة على الأوتوستراد العربي المقفل وعدم دفع الربع المجاني لهم «هو مخالفة قانونية» و«لا يحق للمجلس التهرب من دفع الحقوق للأهالي».
ويقول رئيس بلدية مجدل عنجر حسين ديب صالح إن مجلس الإنماء والإعمار رفض الاعتراف بحقوق أصحاب الأملاك ودفع بدل التعويضات لهم، موضحاً أن هناك نصاً قانونياً يؤكد أنه لا يجوز تملك الربع دون تعويض في العقارات المقابلة للأوتوسترادات المقفلة أو الجسور والمصابة بالتخطيط».
ويؤكد النائب نقولا فتوش في قراءة قانونية له أن رفض مجلس الإنماء والإعمار دفع بدل الربع المجاني هو مخالفة لحق كرسه الدستور والقانون. ويقول إنه بتاريخ 30/1/1993 صدر المرسوم الرقم 3143
وبتاريخ 22/4/1993 صدر المرسوم الرقم 3420، وبتاريخ 28/8/2002 صدر المرسوم الرقم 8546
وبتاريخ 29/12/2003 صدر المرسوم الرقم 11673 القاضي بتصديق تعديل تخطيط أوتوستراد بيروت الحدود السورية المصدق بالمرسوم الرقم 3143 تاريخ 30/1/1993، وقد قضى المرسوم بتملك أقسام العقارات المستملكة من مناطق الصويره ـــــ المرج ـــــ بر الياس ـــــ حوش الأمراء ـــــ تعنايل ـــــ عنجر ـــــ مجدل عنجر. ويضيف أنه «لما كانت الدولة المستملكة قد اقتطعت الربع المجاني من كل عقار بدون تعويض عملاً بأحكام المادة 37 من قانون الاستملاك رقم 58 الصادر سنة 1991، ولما كنا في لجنة الإدارة والعدل وفي المجلس النيابي سعينا إلى تعديل المادة 37 وإلغاء نص الفقرة الثالثة منها التي منعت الدولة تملك الربع دون تعويض في العقارات المقابلة للأوتوسترادات المقفلة أو الجسور والمصابة بالتخطيط، وبما أن الأوتوستراد المنفذ بالاستناد إلى المراسيم المذكورة أعلاه هو أوتوستراد مقفل، وبالتالي وجب على مجلس الإنماء والإعمار دفع التعويضات للأهالي وأصحاب الأملاك».
وكان مجلس النواب بتاريخ 31 تشرين الأول وفي الأول من تشرين الثاني سنة 2006 قد عدل القانون الرقم 58 تاريخ 29/5/1991 قانون الاستملاك كما عدلته لجنة الإدارة والعدل ونشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 21/12/2006 ففي مادته الثانية ألغى نص المادة الأولى واستعيض عنه بالنص التالي: «لا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً وفقاً لأحكام هذا القانون». كما أن المادة 14 من التعديل ألغت الفقرة 3 من المادة 37 واستعيض عنها بالنص التالي: «لا يجوز تملك الربع دون تعويض في العقارات المقابلة للأوتوسترادات المقفلة أو الجسور والمصابة بالتخطيط». كما أن المادة 12 نصت على ما حرفيته «شطبت عبارة أحكام عامة الواردة تحت عنوان الباب الثاني واستعيض عنها بعبارة «أحكام خاصة». وتحت بند أحكام خاصة جاءت المادة 14 من التعديل التي ألغت الفقرة 3 من المادة 37 واستعيض عنه بالنص التالي: «لا يجوز تملك الربع دون تعويض في العقارات المقابلة للأوتوسترادات المقفلة أو الجسور والمصابة بالتخطيط».
ويقول أحد المحامين، وهو يتابع قضية التعويضات عن الربع المجاني، إن المادة 21 فرضت العمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، موضحاً أنه «لما كان من الثابت أن الاستملاك لم يلحق أي تحسين بالعقارات المستملكة لأن الأوتوستراد مقفل وعندما ينتفي التحسين ينتفي ضم ربع مساحة العقار المصاب بالتخطيط إلى الأملاك العمومية دون تعويض، وهو أمر ينسجم مع أحدى المبادئ القانونية العامة الأكثر رسوخاً».
ويؤكد النائب فتوش أن أصحاب العقارات المستملكة في مجدل عنجر وحوش الأمراء وبر الياس راجعوا مجلس الإنماء للتعويض عليهم بثمن الربع الذي اقتطع مجاناً فـ«كان الجواب أنه لا يوجد قانون يعطيهم هذا الحق».