علي محمد
الطعون المقدمة إلى مجلس شورى الدولة تزداد، ويبقى معها القرار نفسه الصادر عن مجلس شورى الدولة في الطعنين الأخيرين أي «عدم صلاحية مجلس شورى الدولة لبتّ هذه القضية». وصدر أمس قرار بالأكثرية عن مجلس الشورى برئاسة القاضي غالب غانم تحت رقم 708 رد فيه المراجعة المقدمة من المرشح كميل خوري «لعدم الصلاحية». وكان خوري تقدم بتاريخ 21/7/2007 بمراجعة الى مجلس شورى الدولة، طلب فيها وقف تنفيذ وإبطال المرسوم رقم 493 حول دعوة الهيئات الناخبة في المتن وبيروت الثانية لملء المقعدين الشاغرين باستشهاد النائبين بيار الجميل ووليد عيدو.
وجاء في المراجعة المقدمة من خوري أن المرسوم لا يحمل توقيع رئيس الجمهورية ويشكل تجاوزاً لحد السلطة، وبالتالي فهو غير قانوني، وذكر أن «الاجتهاد الإداري في فرنسا كما في لبنان، يعتبر ان مراسيم وقرارات دعوة الناخبين للاقتراع باتت من الأعمال الإدارية المنفصلة عن العمليات الانتخابية، يمكن الطعن فيها لوحدها أمام مجلس شورى الدولة وطلب إبطالها لعلة تجاوز حد السلطة». واستشهد خوري في المراجعة بالقانون الفرنسي حول هذا الطعن، ولكن مجلس شورى الدولة اعتبر ان «ما يصح تطبيقه على الانتخابات الفرعية في فرنسا قد لا يصح تطبيقه بالضرورة على انتخابات نيابية فرعية في لبنان نظراً إلى اختلاف الظروف والمعطيات الواقعية». وأكد المجلس تطبيقه نظرية توحيد الصلاحية عند عدم وجود نص معاكس، أي أن رد الطعن يستند الى مبدأ مفاده أن بتّه يعود للمجلس الدستوري. وحول كون الأعمال التمهيدية للانتخابات من الأعمال الإدارية التي يجوز لمجلس شورى الدولة بتّها، أكد المجلس ان فترة تطبيق مبدأ «عدم الفصل بين هذه الأعمال والعملية الانتخابية نفسها» في فرنسا، كانت من أقوى الفترات، ولذلك يطبق هذا القانون في لبنان.
وخالف القاضي ألبرت سرحان (رئيس غرفة) قرار الرد الصادر عن المجلس، معتبراً أن مجلس الشورى هو «المحكمة العادية للقضايا الإدارية وأنه ينظر في طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات ذات الصفة الإدارية». وجاء في مخالفة سرحان أن مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة (مراجعة خوري) لا يمكن استبعادها أو حظرها إلا بنص قانوني صريح، وأن المجلس الدستوري يختص بالنظر في الطعون المقدمة حول نتيجة الانتخابات، «وليس العملية الانتخابية برمتها»، ما يجعل الأعمال التمهيدية للانتخابات، مثل المرسوم، من الأعمال الإدارية التي يختص مجلس شورى الدولة بالنظر فيها.