قانون الانتخاب الذي يُعمل به حالياً يرى أن أوراق الاقتراع التي تشتمل على علامات تعريف تُعدّ باطلة. لكن، استجابة لطلب المرشّح أمين الجميل، عمّم وزير الداخلية حسن السبع أول من أمس على محافظة جبل لبنان احتساب أوراق الاقتراع التي تتضمّن تعريفاً للمرشّح الجميل. وفي اتصال مع «الأخبار» قال وزير الداخلية السابق بشارة مرهج: «أرى جازماً أن أوراق الاقتراع يجب أن تقتصر على اسم المرشّح الاول وعائلته أو اسمه الثلاثي، وأن تكون خالية في كلّ الاحوال من أي صفة أو اشارة أو لقب على أساس أن لا مجال للاجتهاد في موضع النصّ، بدليل مضمون المادة 56 من قانون الانتخاب الرقم 171». وأضاف مرهج أنه «في حال مخالفة هذه المادّة، على رئيس قلم الاقتراع اعتبار الاوراق التي تتضمّن تعريفاً أو اشارة أو صفة، لاغية ووضعها في مغلّف خاص وإيداعه لجنة القيد التي يجب أن تصادق على قرار رئيس القلم». وجواباً على سؤال عن قانونية قرار الوزير السبع قال مرهج «القرار لا يلغي القانون، انما يجب ،ن يخضع له، فالأصل في ممارسة السلطة أن تكون من داخل القانون لا من خارجه، أما المأساة الكبرى فهي غياب المجلس الدستوري الذي جرى تعطيله بعد انتخابات 2005». ومساء أمس أبدت الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات «قلقها من التعميم المتعلق باحتساب الاصوات المضاف اليها ألقاب بناءً على الطلب الذي تقدم به الرئيس السابق امين الجميل، مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة 56 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب لعام 2000 حيث يعدّ القرار سابقة فريدة من نوعها، ويؤكد على مطلب الجمعية التاريخي باعتماد اللوائح المعدة مسبقاً».
وكان المحامي رياض مزهر وكيل المرشّح أمين الجميل قد أرسل كتاباً أول من أمس الى وزير الداخلية حسن عكيف السبع جاء فيه: «لما كنتُ أملك عدة ألقاب ومهام رسمية بصفتي رئيس جمهورية سابقاً ونائباً سابقاً ومحامياً، ولما كان يمكن أن يقدم بعض ناخبي الدائرة الثانية في المتن بانتخابي تحت الأسماء التالية: فخامة الرئيس أمين الجميل، فخامة الرئيس الشيخ أمين الجميل، الرئيس أمين الجميل، الرئيس الشيخ أمين الجميل، الشيخ أمين الجميل، أمين بيار الجميل، أمين الجميل، وتوضيحاً لعملية الفرز وتسهيلاً لها، أتقدم بهذا الطلب آملاً إصدار تعميم من وزارتكم الكريمة بأن هذه الألقاب وغيرها من الألقاب المعروف بها والتي تسبق اسمي عائدة لي، وبذلك تكون الأصوات الواردة على النحو المشار إليه أعلاه صحيحة وغير لاغية». وبعدما تسلّمت وزارة الداخلية والبلديات الكتاب في اليوم نفسه وسجّلته تحت رقم 17060 (تاريخ 4 آب) دوّن عليه بخطّ اليد «جانب محافظة جبل لبنان، عطفاً على أحكام التعميم رقم 17/إم/ 2007 تاريخ 3/7/2007 لاعتمادها مستنداً والعمل بها في عمليات الفرز» التوقيع: «وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع». وأضيف في أسفل الكتاب «تبلّغ نسخة لصاحب العلاقة»
لكن المادة 56 من القانون رقم 171 الصادر بتاريخ 6 كانون الثاني 2000 تنصّ: «أـــــ تعد باطلة، الأوراق التي تشتمل على علامات تعريف، الأوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للمرشحين أو لأشخاص آخرين، أو الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الإشارات».
(الأخبار