بتاريخ 30/5/2007، أوقفت دورية من فرع المعلومات شاباً يدعى عبد الرحمن ع.، للاشتباه فيه أثناء وجوده في أحد مواقف السيارات قرب ثكنة المقر العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالأشرفية. ولدى تفتيشه عُثر معه على قطعتين من مادة حشيشة الكيف ودفتر ورق سيجارة من نوع ورق الشام.أحيل عبد الرحمن على مكتب مكافحة المخدرات المركزي، وبالتحقيق معه، اعترف بتعاطي الحشيشة منذ حوالى أربعة أشهر وبمعدل مرة واحدة في كل أسبوع. وأضاف أنه كان يستحصل على الحشيشة من شخص يدعى «أبو ليلى»، يقدّمها له من دون مقابل، وكان يلتقيه في حديقة الصنائع. وأضاف عبد الرحمن أنه كان يحصل على الحشيشة أيضاً من المدعى عليه محمد س. الذي يملك محترفاً للرسم، والذي يستعين بعبد الرحمن لنقل لوحات الرسم بواسطة سيارة فان يملكها والده. وكان محمد يعطي عبد الرحمن لقاء ذلك كمية من الحشيشة، «بحجم حبة العدس».
وبتاريخ 21/5/2007 دهمت دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي محترف محمد س. وقامت بتفتيشه، فعثرت داخل درج المكتب على قطعتين من الحشيشة زنتهما 15 غراماً. وبالتحقيق مع محمد، اعترف بتعاطي الحشيشة منذ حوالى 30 عاماً منذ أن كان في كندا. وذكر أنه يشتري كمية من الحشيشة «بحجم طابة الغولف» مقابل 50 دولاراً أميركياً من سائق سيارة أجرة يدعى جان، بمعدّل مرّة واحدة شهرياً.
على الأثر وبناءً على طلب عناصر التحقيق، اتصل محمد هاتفياً بجان، وطلب منه أن يُحضِرَ إلى محترفه كمية من الحشيشة. بعد حوالى ساعة، وصل جان فأوقفه عناصر مكتب مكافحة المخدرات، وعثروا داخل سيارته على كمية من الحشيشة تزن نحو 24 غراماً. وتبيّن أن اسم جان الحقيقي هو محمود ي.، وقال إنه كان يشتري الحشيشة من شخص يدعى «أبو عباس». وخلال التحقيق مع «جان»، ورد إلى هاتفه اتصال من شخص يدعى حسن ي. طلب منه كمية من المخدرات، فطلب المحققون من جان الاتفاق مع المتصل على اللقاء في منطقة الظريف لتسلم الكمية المطلوبة. وفي الموعد المحدد، حضر حسن فقبض عليه، واعترف بأنه كان يشتري من جان كمية من الحشيشة «بحجم حبة الفاصولياء»، مرة واحدة كل أسبوعين. وقد أصدر قاضي التحقيق في بيروت ماجد مزيحم قراراً اعتبر فيه أن فعل محمود ي. (جان) من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 126 من قانون المخدرات (الاتجار بالمخدرات) والتي تنص على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة.
كذلك نص القرار على الظن بمحمود ومحمد س. وعبد الرحمن ع. وحسن ي. بالجنحة المنصوص عنها في المادة 127 من القانون ذاته، والتي تنص على الحبس حتى ثلاث سنوات، مع إعطائها السلطة للقاضي بإمكان وقف العقوبة أو الإعفاء منها إذا كان المحكوم قاصراً أو لم يكن مكرراً أو تعهد بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج أو الرعاية التي فرضتها المحكمة، كما أوجب القرار محاكمة المذكورين أمام محكمة جنايات بيروت.
(الاخبار)