نديم يحيى
إذا كان من واجب الدولة تأمين المعيشة اللائقة للقضاة وتوفير كل حقوقهم الطبية والاجتماعية والتعليمية والسكنية والطوارئ الاستثنائية، يتساءل حقوقيون عما إذا كانت الدولة قد تخلّت عن هذا الواجب، رامية بثقله على المتقاضين. فالدولة، وعوضاً عن قيامها بنفسها بهذا الواجب، عمدت إلى إنشاء صندوق تعاضد القضاة بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 52 تاريخ 29 تموز 1983، وحددت مصادر تمويله في المادة 5 من هذا النظام المعدَّل بالقانون الرقم 146 تاريخ 29/10/1999. ويقول خبراء قانونيون إن الممولين الرئيسيين لهذا الصندوق هم المتقاضون.
هؤلاء المتقاضون، وأكثرهم من المظلومين الذين يلجأون للقضاء لرفع ظلامة عنهم، يجدون أنفسهم مضطرين لدفع رسمٍ مرتفعٍ نسبياً يُضاف إلى رسوم الدعوى. ويدخل هذا الرسم في حسابات صندوق التعاضد المعدّ لتأمين احتياجات القضاة. أما الرسوم التي يدفعها المتقاضي لتغذية صندوق تعاضد القضاة فهي:
ـــــ رسم مقطوع يعادل نصف الرسم المفروض قانوناً على كل تسجيل أو تعديل أو شطب في قيود السجلين التجاريين العام والخاص. (الرسم المقطوع 5000 ل.ل.)، إضافة إلى رسوم أخرى.
ـــــ 20% من الرسم المنصوص عليه بمقتضى قانون الرسوم القضائية على الدعاوى والأحكام والمعاملات التنفيذية. ورسم الدعوى هو إما رسم مقطوع 25000 للبداية (حصة الصندوق5000) و50000 للاستئناف (حصة الصندوق10.000 ل.ل.)، أو هو رسم نسبي مقداره 2.5% من قيمة الدعوى ـــــ مثال دعوى مطالبة بتعويض قدره 100 مليون ليرة فإن حصة الصندوق هي 500.000 ل.ل.
ـــــ نسبة 30% من الغرامات المحصلة من الأحكام القضائية، وفي التطبيق يتقاضى الصندوق 55% من قيمة الغرامات (مثال غرامة سير 100.000ل.ل. فإن حصة الصندوق هي 55000 ل.ل.) وغرامة شيك بدون رصيد 750.000 ل.ل. يتقاضى الصندوق منها نحو 412500 ل.ل.
ـــــ رسم يعادل نصف رسم محاماة وقدره ربع بالمئة من قيمة الأحكام التي تصدر في الدعاوى الخاضعة للرسم النسبي. وهو رسم بسيط نسبياً، إلا إذا كانت التعويض كبير، مثل تعويض الكسارات، المقدر بربع مليار دولار، فإن حصة الصندوق من هذا الرسم ومن الرسم النسبي هي بحدود الـ 200.000.000 ل.ل.
ـــــ رسم طابع تعاضد القضاة (1000 ل.ل.).
واجب الدولة، التي يدر «قطاع» العدالة على خزينتها العامة أموالاً طائلة، تأمين كل احتياجات القضاة.