أعلن رئيس هيئة تحديث القوانين النائب روبير غانم أن الهيئة ترى بشبه إجماع «أن نصاب افتتاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو الثلثان في الدورة الأولى، أمّا في الدورة الثانية والدورات اللاحقة فيكون النصاب الأكثرية المطلقة أي النصف زائداً واحداً من عدد الأعضاء والأحياء في مجلس النواب».جاء ذلك عقب اجتماع الهيئة أمس لعرض إنجازاتها خلال شهرين، وقال غانم رداً على سؤال عن التفسير الذي اعتمدته الهيئة للمادة 49: «إن فريق الثامن من آذار يرفض مبدأ البدء بالأكثرية المطلقة في الجلسة الأولى. وأحد الأفرقاء يقول يجب أن نتخطى موضوع الثلثين الى النصف زائداً واحداً لأن هذه المادة ليست مادة نصاب، ونحن نقول في هيئة تحديث القوانين وبالإجماع تقريباً، باستثناء ثلاثة أو أربعة أعضاء أصرّوا على شيء آخر، إن افتتاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون النصاب فيها الثلثين في الدورة الأولى، وتجري الدورة الأولى بنصاب الثلثين، أما في الدورة الثانية فلأن المجلس عندئذ يصبح هيئة انتخابية ويجتمع كهيئة انتخابية، والدورات اللاحقة فيكون النصاب الأكثرية المطلقة أي النصف زائداً واحداً من عدد الأعضاء والأحياء في مجلس النواب». وقد استندت الهيئة في رأيها الى فتوى مماثلة لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل لدى مجلس النواب خلال اجتماع مشترك في 15 أيار 1976 في مناسبة انتخاب المغفور له الرئيس الياس سركيس.
ومما جاء في دراسة الهيئة أن «نص الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور بعدم تحديده صراحة نصاباً معيّناً لانعقاد جلسة الاقتراع، وبكلامه فقط عن عملية انتخاب بغالبية الثلثين من مجلس النواب في دورة الاقتراع الأولى، وبالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية، فإن هذا النص، قد ربط في الواقع بشكل واضح لا يحتمل التأويل او التفسير بين نصاب الحضور ونصاب الانتخاب. فعندما يفرض النص الانتخاب بأكثرية الثلثين في دورة الاقتراع الأولى، فمعنى ذلك أنه فرض بالضرورة أن يكون نصاب الحضورالثلثين على الأقل من مجلس النواب لكي تكون عملية الانتخاب صحيحة وتؤمّن انتخاب رئيس بالأكثرية المشدّدة التي فرضها. وفي المقابل عندما يلحظ النص الاكتفاء بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع اللاحقة، فمعنى ذلك أن نصاب هذه الدورات هو الأكثرية المطلقة من مجلس النواب التي من خلالها يتأمن انتخاب رئيس الجمهورية». معتبرةً أن «النصاب الملحوظ في الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور هو نصاب متحرك مرتبط بالأكثرية المطلوبة للانتخاب أي نصاب مشدد بأكثرية الثلثين على الأقل في دورة الاقتراع الأولى لتأمين أكبر قدر ممكن من التوافق على شخصية رئيس الجمهورية، ونصاب الأكثرية المطلقة في دورات الاقتراع اللاحقة لتسهيل انتخاب الرئيس بأكثرية اعتبرها الدستور أكثرية ملائمة ومقبولة».
(وطنية)