strong>علي محمد
أراد التباهي، فقام باستئجار سيارة ولكن... هذا لا يكفي. فبعدما استأجر ايدي ع. سيارة «بي ام» من معرض في جونية، ذهب الى أحد محلات صب لوحات السيارات وطلب من صاحبه صب «بلاك» مجلس النواب مدعياً أنها لوالده. صاحب المحل طلب رخصة «البلاك» ورفض صب اللوحة قبل رؤية الرخصة، فذهب إيدي الى محل آخر مجاور وكرر طلبه. كاسبار م. صاحب المحل الثاني هو أيضاً طلب الرخصة قبل وضع «البلاك»، لكنه لم يكن بإصرار جاره، واكتفى بوعد قطعه إيدي بجلب الرخصة في اليوم التالي. أدّى صاحب المحل العمل وسلّمه «البلاك» مقابل عشرين الف ليرة.
سيارة جميلة ولوحة مجلس النواب! لكن صاحب المعرض عندما رأى اللوحة طلب من ايدي نزعها. ولأن عقد الإيجار شارف علي نهايته، أعاد ادي السيارة واستأجر واحدة من محل آخر. السيارة من نوع «بي ام» أيضاً لكنها من طراز أحدث. ذهب إيدي الى المحل نفسه لصب لوحات السيارات وطلب صب لوحة برقم «حلو» وبالطبع «بلاك» مجلس النواب، وهذه المرة أيضاً لم يحمل ايدي الرخصة لكنه وعد بإحضارها، فصدّقه كاسبار، صاحب محل صب اللوحات، للمرة الثانية!.
إمكان التباهي ازداد، فالسيارة هذه المرة أحدث من سابقتها و«بلاك» مجلس النواب يتوّج رقماً برّاقا: 6464. والشيء الوحيد الذي لم يتغير هو سعر اللوحة: عشرون الف ليرة. لكن «يا فرحة ما تمت»، فما هي إلا أيام حتى وصلت مذكرتا توقيف بحق كل من ادي مستأجر السيارة وكاسبار الذي صب اللوحة، بعدما أوقفتهما دورية للشرطة العسكرية ودقّقت في أوراق السيارة وسلمتهما الى فصيلة النهر، التي قامت باستجوابهما. أمام المحكمة أدلى الشابان بتفاصيل الحادثة. وأصدر أمس القاضي المنفرد الجزائي في بيروت هاني حلمي الحجار حكماً قضى بحبس ايدي لثلاثة أشهر وخفّف الحكم الى غرامة قدرها 300 الف ليرة. أما كاسبار فغرّمه 200 الف ليرة وأبطل التعقبات بحقه لعدم توافر عناصر التجريم. وتجدر الإشارة الى أن المادتين اللتين كان المتهمان يحاكمان بمقتضاهما، هما المادة 392 عقوبات التي تنص على أن «يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل من بدا منتحلاً وظيفة عامة» وفي الفقرة الثانية منها أن «لا ينقص الحبس عن أربعة أشهر إذا كان الفاعل مرتدياً زياً أو شارة خاصة بالموظفين». والمادة الثانية 770 وتنص على أن «من خالف الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقاً للقانون عوقب بالحبس حتى 3 أشهر وبالغرامة من مئة الى 600 الف ليرة».