strong>عمر نشابة
صدر عن قوى الأمن الداخلي بيان اعتبر أن الإذن الاستثنائي الذي أعطي لسمر الحاج لزيارة زوجها لمدّة نصف ساعة والذي أرسلته الى «الأخبار» مركّب وعار من الصحّة. نستطلع حيثيات قضية المستند من مختلف وجهات النظر

أرسلت سمر زوجة اللواء السجين علي الحاج أول من أمس بياناً صحافياً الى «الأخبار» مرفقاً بنسخة عن إذن قالت إنه أعطي لها لزيارة زوجها يوم السبت الماضي لمدّة نصف ساعة. وقالت الحاج إن حرّاس السجن لم يسمحوا لها إلا بزيارة دامت ربع ساعة «مخالفين بذلك التوجيهات المدوّنة على الجهة الخلفية للإذن» بحسب الحاج التي أضافت «إن قرار تقليص وقت الزيارة تزامن مع نشر مقالة لي وعلى أثر مداخلتي التلفزيونية عما نتعرض له من ظلم».
بعد نشر المستند الذي أرسلته سمر الحاج في عدد أمس، صدر بيان عن قوى الأمن الداخلي جاء فيه «منحت النيابة العامة التمييزية إذناً خطياً لكل من سمر وصلاح الحاج يقضي بزيارة اللواء الموقوف علي الحاج بتاريخ 12/5/2007 دون تحديد مدة الزيارة. بنفس التاريخ منحت النيابة العامة التمييزية إذناً خطياً للمحامي محمد الحاج يقضي بزيارة اللواء الموقوف علي الحاج بتاريخ 12/5/2007 لمدة نصف ساعة عملاً بالمادة 69 من قانون تنظيم السجون القاضية بأن لا تتجاوز مدة الزيارة 15 دقيقة إلا لمحامي الموقوفين، وقد ورد في الاذن عبارة بحضوركم إن لم يكن ممنوعاً من الاختلاط. تبيّن أن صورة الإذن المنشورة في بعض الصحف مركبة حيث أضيفت عبارة نصف ساعة مذيلة بخاتم النيابة العامة التمييزية الواردة في الإذن الممنوح للمحامي محمد الحاج الى الإذن الصادر لسمر وصلاح الحاج».
لكن ختم «نصف ساعة» وتوقيع المدعي العام التمييزي على الإذن الذي أعطي للمحامي محمد الحاج لا يتطابق مع الختم والتوقيع في المستند الذي أرسلته سمر الحاج الى «الأخبار». وبالعودة الى بيان قوى الامن، ووضع هذا الأخير إقدام سمر الحاج على تعميم المستند «في سياق محاولات مكشوفة وغير محترفة تهدف الى تشويه الحقائق أمام الرأي العام وكان الأحرى بالسيدة الحاج عدم اللجوء إلى هذه الوسائل البدائية لكونها تعرضها للملاحقة القانونية بتهمة تزوير مستند رسمي».
في اتصال هاتفي قال المدعي العام التمييزي إن تحديد مدّة زيارات الموقوفين في السجون يتمّ وفقاً للقانون. وأكّد أن المستند الرسمي الذي صدر عنه في 7/5/2007 والذي يؤذن بموجبه لسمر الحاج بزيارة زوجها لا يتضمّن إشارة «نصف ساعة».
وكانت الحاج قد أرسلت نسخة عن الإذن لوسائل الإعلام وفي أسفله عبارة «نصف ساعة» وتوقيع القاضي ميرزا مع ختم رسمي. وأكّدت الحاج أن العبارة والتوقيع والختم كانا على الجهة الخلفية للإذن نفسه وقالت إنها مسؤولة عن كلامها وإنها مستعدّة لأن تدلي به أمام القضاء.
اتصلت «الأخبار» بالمحامي الحاج الذي قال «الإذن الاستثنائي الذي يعطى للمحامين وللأهل لمواجهة الموقوف يتضمّن عادةً على الجهة الخلفية منه عبارة نصف ساعة موقّعة من المدعي العام». يُذكر أن النسخة التي أرسلتها سمر الحاج الى «الاخبار» بواسطة الفاكس دوّن عليها «استثنائية».
مخالفة قانون السجون؟
وتحدّث المحامي محمد الحاج عن مخالفة قانون السجون وخاصة المادة 69 التي تنصّ «تجري زيارة المحامين للموقوفين في غرفة الاستقبال في أي يوم كان بدون حضور حارس إذا طلب ذلك المحامون أو الموقوفون». فروى المحامي الحاج أنه يوم السبت في 12/5/2007 توجّه الى سجن رومية لمقابلة موكّله. وكان يحمل إذناً «استثنائياً» صادراً عن المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا مختوماً عليه «نصف ساعة». وصل الى السجن الساعة الثانية بعد الظهر وقابل اللواء الحاج الساعة الثانية والربع بحضور ضابط من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي باللباس المدني اسمه جاد. وقال المحامي «بلّغني الضابط (جاد) أن هناك إجراءً جديداً يقتضي تقليص مدّة المقابلة من نصف ساعة الى ربع ساعة. وفي الساعة الثانية ونصف قال الضابط: خلص الوقت». وأكّد المحامي محمد الحاج أنه مستعدّ للشهادة بذلك أمام المحكمة. أما في ما يخصّ سبب منع الحاج من زيارة زوجها لأكثر من ربع ساعة، قال المحامي محمد الحاج «أعتقد أن هذا يحصل بسبب إطلالاتها الإعلامية المتكرّرة».
أما المحامي النقيب عصام كرم، الوكيل الرئيسي للواء علي الحاج، فقال إنه تحدّث أمس مع القاضي ميرزا الذي بلّغه أن «الإذن بالأساس ربع ساعة وأنا جعلته نصف ساعة وما في شي تغيّر». ونفى كرم أن تكون سمر الحاج قد أرسلت مستنداً عارياً من الصحّة أول من أمس الى «الأخبار».
سألت «الأخبار» مصدراً أمنياً رفيعاً عبر الهاتف عما ورد على لسان المحامي الحاج، فأكّد المصدر «أن سبب عدم زيارة المحامي لموكله اللواء الحاج يوم السبت الماضي لمدّّة نصف ساعة هو ضيق الوقت» كما أشار إلى أن «هذا ليس إجراءً جديداً ونحن نلتزم بالقانون الذي ينصّ على زيارة لا تزيد على ربع ساعة». وفي ما يتعلّق بحقّ المحامي في مقابلة موكله دون حضور رجل أمن أو حارس قال المصدر الرفيع إن «الإذن الصادر عن المدّعي العام واضح بهذا الخصوص».
الإذن ينصّ بحرفيته «لرئاسة محافظة سجن رومية، مكّنوا المحامي محمد الحاج من مواجهة الموقوف اللواء علي الحاج نهار الخميس الواقع في 12/5/2007 وذلك بحضوركم إن لم يكن ممنوعاً من الاختلاط». ويبدو أن هذا النصّ لا يتّفق مع نصّ المادة 69 من قانون تنظيم السجون (المرسوم 14310) الذي الذي يأذن للمحامي بلقاء موكله الموقوف «بدون حضور حارس» ولا تنصّ هذه المادة من القانون على شروط بهذا الخصوص غير طلب المحامين أو الموقوفين.
* يهمّ «الأخبار» أن تؤكّد أنها لم تطلع على أي مستند أصلي بل على نسخ عن مستندات وصلتها بواسطة الفاكس من سمر الحاج ومن المحامي محمد الحاج ومن قوى الأمنstrong>ختم وتوقيع النائب العام على الجهة الخلفية لإذن زيارة المحامي محمد الحاج تاريخ 2007/5/7
(مستند مرفق لبيان قوى الأمن الداخلي عبر الفاكس)ختم وتوقيع النائب العام على الجهة الخلفية لإذن زيارة سمر الحاج تاريخ 2007/5/7
(مستند أرسلته سمر الحاج إلى “الأخبار” عبر الفاكس)