إن مجلس الأمن1 ــ إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة الخاصة بلبنان، ولا سيما القرارات 1595 (2005) الصادر في 7 نيسان 2005، 1636 (2005) الصادر في 31 تشرين الأول 2005، 1644 (2005) الصادر في 15 كانون الأول 2005، 1664 (2006) الصادر في 29 آذار 2006 و1748 (2007) في 27 آذار 2007،
2 ــ إذ يكرر إدانته الصارمة لتفجيرات 14 شباط 2005 الإرهابية، والهجمات الأخرى التي استهدفت لبنان منذ تشرين الأول 2004،
3 ــ إذ يكرر دعوته للاحترام الكامل لسلامة أراضي لبنان، وحدته، وسيادته واستقلاله السياسي داخل الحدود المعترف بها دولياً وفي ظل سلطة الحكومة اللبنانية وحدها،
4 ــ إذ يشير إلى رسالة رئيس الوزراء اللبناني إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 13 كانون الأول 2005 (س/2005/783) المطالبة بإنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة كل من يعتبر مسؤولاً عن تلك الجريمة الارهابية، وإلى طلب المجلس من الأمين العام إقامة مفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بهدف إنشاء مثل تلك المحكمة بالاستناد إلى أعلى المعايير الدولية للعدالة الجنائية،
5 ــ إذ يشير إلى تقرير الأمين العام بإنشاء محكمة خاصة بلبنان في 15 تشرين الثاني 2006 (س/2006/893) حول مقررات المفاوضات والمشاورات التي أجريت بين كانون الثاني 2006 وأيلول 2006 في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك، ولاهاي، وبيروت بين المستشار القانوني للأمم المتحدة وممثلين عن الحكومة اللبنانية، وإلى رسالة رئيس مجلس الأمن إلى الأمين العام في 21 تشرين الثاني 2006 (س/2006/911) التي تفيد أن أعضاء مجلس الأمن رحبوا بنتائج المفاوضات وانهم مسرورون بالاتفاق المرفق بالتقرير،
6 ــ إذ يشير، كما بيّن في رسالته المؤرخة 21 تشرين الثاني 2006، أنه إذا لم تكن المساهمات التطوعية كافية لإنشاء المحكمة، ينظر الأمين العام ومجلس الأمن إلى وسائل بديلة لتمويل المحكمة،
7 ــ إذ يشير إلى أن الاتفاق على تأسيس محكمة خاصة بلبنان وقّع من جانب الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على التوالي في 23 كانون الأول و6 شباط 2007،
8 ــ إذ يشير إلى رسالة رئيس الوزراء اللبناني إلى الأمين العام للأمم المتحدة (س/xxx)، التي تشير إلى أن الأغلبية النيابية عبّرت عن دعمها للمحكمة، وطالبت بتقديم طلبه بإنشاء المحكمة الدولية إلى المجلس كأمر طارئ،
9 ــ إذ يأخذ بعين الاعتبار طلب الشعب اللبناني التعريف عن جميع المسؤولين عن التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وغيره، وتسليمهم إلى العدالة،
10ــ إذ يثني على جهود الأمين العام المستمرة للقيام، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، بالخطوات الأخيرة لإبرام الاتفاق كما جاء في رسالة رئيس المجلس في 21 تشرين الثاني 2006، وإذ يشير في هذا الإطار إلى تقرير المستشار القانوني في 2 أيار 2007، حيث أشار إلى أن تأسيس المحكمة عبر العملية الدستورية يواجه عقبات جدية وأن جميع الجهات المعنية أعادت تأكيد اتفاقها في المبدأ على تأسيس المحكمة،
11 ــ إذ يثني كذلك على الجهود الأخيرة التي بذلتها الجهات المعنية في المنطقة لتخطي هذه العقبات،
12 ــ إذ يبدي استعداده للاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين في الهجمة الإرهابية، وإذ يعيد تأكيد إصراره على دعم حكومة لبنان في جهودها لتسليم مرتكبي هذه الجريمة والجرائم الأخرى ومنظميها ومموليها إلى العدالة،
13 ــ إذ يكرر تأكيد إصراره على أن هذا العمل الإرهابي وتداعياته يمثّل تهديداً للسلام والأمن الدولي بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة:
1 ــ يقرر أن بنود الاتفاق المرفق عن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، الموقعة من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، ومن ضمنها القرار المرفق به، ستدخل حيز التطبيق بعد اعتماد القرار التالي.
2ــ يقرر أنه إذا قدّم الأمين العام تقريراً بأن الاتفاق على مكان إقامة المحكمة لم يبرم بموجب الفقرة 8 من الاتفاق، يتم تحديد مكان إقامة المحكمة بالتشاور مع حكومة لبنان وتخضع لإبرام عقد بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة للمحكمة.
3 ــ يقرر أنه إذا قدم الأمين العام تقريراً بأن مساهمات الحكومة اللبنانية ليست كافية لدفع التكاليف المبينة في الفقرة 5 (ب) من الاتفاق، قد يقبل أو يستخدم مساهمات تطوعية من دول أخرى لتغطية أي نقص في التمويل.
4. يطلب من الأمين العام، بالتنسيق عند الحاجة مع الحكومة اللبنانية، اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتأسيس المحكمة الخاصة في الوقت المحدد، وتقديم تقرير إلى المجلس في غضون 90 يوماً، ثم دورياً بحسب جهوده.
5. يقرر البقاء مطلعاً على هذه القضية.