أصدر مجلس الأمن، ليل أمس، وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، القرار (1757)، المتعلق بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتورّطين باغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم المتصلة، على أن يصبح نافذاً ابتداءً من 10 حزيران المقبل ما لم تقدّم الحكومة إخطاراًً إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل هذا التاريخ
إن مجلس الأمن،
إذ يشير الى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرارات 1595 (2005) المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2005 و 1636 (2005) المؤرخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2005 و1644 (2005) المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 2005، و 1664 (2006) المؤرخ 29 آذار/ مارس 2006 و1748 (2007) المؤرخ 27 آذار/ مارس 2007،
وإذ يؤكد من جديد أنه يدين أشد الإدانة عملية التفجير الإرهابية التي وقعت في 14 شباط/ فبراير 2005، وكذلك جميع الهجمات الأخرى التي وقعت في لبنان منذ تشرين الأول، أكتوبر 2004،
وإذ يكرر تأكيد دعوته الى الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان،
وإذ يشير الى الرسالة المؤرخة 13 كانون الأول/ ديسمبر 2005 (S/2005/783) الموجهة الى الأمين العام من رئيس وزراء لبنان، والتي يطلب فيها، في جملة أمور، إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الإرهابية والى طلب مجلس الأمن الى الأمين العام أن يتفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن اتفاق يرمي الى إنشاء هذه المحكمة استناداً الى أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية.
وإذ يشير أيضاً الى تقرير الأمين العام عن إنشاء محكمة خاصة للبنان المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (S/2006/893) الذي يبلغ عن اختتام المفاوضات والمشاورات التي جرت في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/ يناير 2006 وأيلول/ سبتمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وفي لاهاي وبيروت ين المستشار القانوني للأمم المتحدة وممثلين مأذون لهم من الحكومة اللبنانية، والى الرسالة المؤرخة 21 تشرين الثاني/ نوفمبر (2006 S/2006/911) الموجّهة من رئيسه الى الأمين العام التي يخبره فيها بترحيب أعضاء المجلس باختتام المفاوضات وبارتياحهم للاتفاق المرفق بذلك التقرير،
وإذ يشير الى أنه، وكما هو مبين في رسالته المؤرخة 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، في حال عدم كفاية التبرعات لتنفيذ المحكمة لولايتها، يقوم الأمين العام ومجلس الأمن بالبحث عن وسائل بديلة لتمويل المحكمة،
واذ يشير أيضاً الى أن الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان قد وقّعته الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على التوالي في 23 كانون الثاني/ يناير و6 شباط/ فبراير 2007،
وإذ يشير الى الرسالة الموجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة من رئيس وزراء لبنان (S/2007281) التي أشار فيها الى أن الأغلبية البرلمانية أعربت عن تأييدها للمحكمة وطلب فيها أن يعرض طلبه بإنشاء المحكمة الخاصة على المجلس على سبيل الاستعجال،
وإدراكاً منه لما يطالب به الشعب اللبناني من تحديد هوية جميع المسؤولين عن التفجير الإرهابي الذي أدى الى مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وآخرين، وتقديمهم الى العدالة،
وإذ يشيد بالأمين العام على ما يبذله من جهود متواصلة، الى جانب الحكومة اللبنانية، للقيام بالإجراءات الأخيرة من أجل إبرام الاتفاق على النحو المطلوب في رسالة رئيسه المؤرخة 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، وإذ يشير في هذا الصدد، الى الإحاطة التي قدمها المستشار القانوني في 2 أيار/ مايو 2007 والتي لاحظ فيها أن إنشاء المحكمة عن طريق العملية الدستورية يواجه عقبات جدية، لكنه لاحظ أيضاً أن جميع الأطراف المعنية جدّدت تأكيد اتفاقها المبدئي على إنشاء المحكمة،
وإذ يشيد أيضاً بالجهود الذي بذلتها مؤخراً أطراف في المنطقة لتجاوز هذه العقبات،
ورغبة منه في الاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين في هذا العمل الإرهابي على جريمتهم، واذ يؤكد من جديد تصميمه على مساعدة لبنان في جهوده الرامية الى تقديم مرتكبي هذا الاغتيال وغيره من الاغتيالات ومنظميها ورعاتها الى العدالة،
وإذ يؤكد من جديد تصميمه على أن هذا العمل الإرهابي والآثار المترتبة عليه يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين،
1 ـ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويقرر:
(أ) أن يبدأ سريان أحكام الوثيقة المرفقة المتعلقة بإنشاء محكمة خاصة للبنان، بما في ذلك الضميمة الملحقة بها، اعتباراً من 10 حزيران/ يونيو 2007، ما لم تقدم حكومة لبنان قبل ذلك التاريخ إخطاراً بموجب المادة 19 (1) من الوثيقة المرفقة.
(ب) أنه إذا أبلغ الأمين العام أن اتفاق المقرّ لم يبرم على النحو المتوخى في المادة 8 من الوثيقة المرفقة، فإنه يحدد موقع مقر المحكمة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية ويكون ذلك رهناً بإبرام اتفاق مقر بين الأمم المتحدة والدولة التي تستضيف المحكمة،
(ج) أنه إذا أبلغ الأمين العام عن عدم كفاية مساهمات الحكومة اللنبانية لتحمل النفقات المبينة في المادة 5 (ب) من الوثيقة المرفقة، فإنه يجوز له قبول تبرعات من الدول الأعضاء لتغطية أي نقص،
2 ـ يشير الى أنه، عملاً بالمادة 19 (2) من الوثيقة المرفقة، تبدأ المحكمة الخاصة عملها في تاريخ يحدده الأمين العام بالتشاور مع حكومة لبنان، مع مراعاة التقدم المحرز في أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة.
3 ـ يطلب الى الأمين العام أن يتخذ، بتنسيق مع الحكومة اللبنانية عند الاقتضاء، الإجراءات والتدابير اللازمة لإنشاء المحكمة الخاصة في موعد قريب وأن يقدم تقريراً الى المجلس عن تنفيذ هذا القرار في غضون 90 يوماً وبعد ذلك بشكل دوري،
4 ـ يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.