عريضـــة الـ 70 سُلّمــت الى بيدرســون فــي قريطــم ليــلاً بعــد نفــي وجودهــا فــي المجلــس النيابــي نهــاراً
  • سلم وفد من نواب الأكثرية في المجلس النيابي مساء أمس في قريطم الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون مذكرة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ممهورة بتوقيع سبعين نائبا، يدعونه فيها إلى «اتخاذ كافة الإجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الأمن». وترأس الوفد رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري وضم نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري والنواب وائل أبو فاعور وأنطوان زهرا وسمير فرنجية. وفصّلت المذكرة في خمس صفحات «المحطات والقرارات التي شهدتها قضية تشكيل المحكمة منذ اغتيال الرئيس الشهيد (رفيق) الحريري والعراقيل التي وضعت في وجه إبرامها من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي» وفي ما يأتي نص المذكرة:




    سعادة الأمين العام للأمم المتحدة
    السيد بان كي مون المحترم
    بعد التحية وتوجيه الشكر للجهود التي تبذلونها على رأس منظمتكم لمساعدة لبنان على استعادة سيادته واستقلاله وتحقيق العدالة الدولية، جئنا نحن النواب اللبنانييين الممثلين للأكثرية النيابية المطلقة والمنتخبين من قبل الشعب اللبناني في انتخابات ديموقراطية جرت تحت اشراف المراقبين الدوليين.
    نرفع لجانبكم المذكرة الآتية:
    لما كان بتاريخ 14 شباط 2005 قد وقعت جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان وآخرين نتيجة عملية تفجير أدت الى تدمير موكبه بكامله.
    لما كان قد صدر بتاريخ 15 شباط 2005 عن مجلس الامن بيان دعا فيه حكومة لبنان الى أن تقدم الى العدالة مرتكبي هذا العمل الارهابي الشنيع ومن قاموا بتنظيمه ورعايته.
    لما كانت لجنة تقصّي الحقائق الموفدة الى لبنان للتحري عن أسباب الجريمة وملابساتها قد أوصت بتاريخ 24 آذار 2005 بتكليف لجنة دولية للتحقيق ومنحها صلاحيات تنفيذية.
    لما كان مجلس الامن قد اصدر بتاريخ 7 نيسان 2005 قراراً رقمه (1595) قضى بانشاء لجنة تحقيق دولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي صنفه القرار تحت خانة «العمل الارهابي» مانحاً اللجنة صلاحيات كبيرة لاجراء التحقيقات في الظروف المحيطة بالجريمة ومع كل الاشخاص والمسؤولين التي ترى أن لهم علاقة بمهمتها. كما أصدر مجلس الأمن القرار رقم (1636) بتاريخ 31 تشرين الأول 2005 والقرار رقم (1644) بتاريخ 15 كانون الأول 2005، المتعلقين بهذه الجريمة تحت الفصل السابع.
    ولما كانت لا تزال لجنة التحقيق مستمرة في القيام بمهامها التي أضيفت اليها مهمة مؤازرة السلطات اللبنانية في التحقيق في الجرائم التي حصلت منذ 1 تشرين الأول 2004 وبعد اغتيال الرئيس الحريري والتي ذهب ضحيتها قادة سياسيون ونواب ورجال فكر وصحافة. ولما كان مجلس الوزراء اللبناني الذي اجتمع برئاسة رئيس الجمهورية قد كلف وزارة العدل باجراء المفاوضات مع الامم المتحدة لانشاء المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة من يتهم بهذه الجرائم. ولما كان الوفد القضائي اللبناني وبعد مفاوضات طويلة قد توصل الى صيغة لمشروع إتفاقية إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي ونظامها الاساسي. ولما كان مجلس الوزراء قد اقر مشروع الاتفاقية الدولية حول انشاء المحكمة ونظامها. ولما كان رئيس الجمهورية رفض اصدار مشروع احالة الاتفاقية الى المجلس النيابي لابرامها معتبراً ان الحكومة قد فقدت شرعيتها واصبحت بحكم غير الموجودة، وأعلن انه يعتبر نفسه بحل من احترام أي مهل دستورية وأنه يرفض قبول أي مراسلة مع الحكومة ويعتبر كل عمل يصدر عنها غير دستوري وغير موجود.
    ولما كان هذا الموقف مخالفاً لاحكام الدستور التي حددت حصراً الحالات التي تعتبر فيها الحكومة فيها مستقيلة، وهي لا تذكر حالة استقالة وزراء يمثلون طائفة او مذهبا ما اذا لم تفقد الحكومة اكثر من ثلث اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها، وان هذا الموقف الخارج على كل القواعد الدستورية يهدف الى تعطيل السلطة التنفيذية بكاملها وشل البلاد وايقاعها في الفراغ الدستوري ووضع لبنان في حالة خطيرة تهدد السلم الاهلي لم يشهد مثلها تاريخ الانظمة الديموقراطية.
    ولما كانت الحكومة اللبنانية قد أبلغت رئاسة الجمهورية قرارها بالموافقة على المعاهدة الدولية التي تنشىء المحكمة الخاصة بلبنان وعلى نظامها الاساسي، وبعد أن رفضت الرئاسة استلام القرار أو طلب إعادة النظر في القرار وفقاً لاحكام المادة (56) من الدستور وبعد إنقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً من دون إصدار المرسوم أو إعادته من قبل رئيس الجمهورية، اجتمع مجلس الوزراء مجدداً وأصّر على القرار الاول أن «القرار هذا يعتبر نافذاً ووجب نشره». استناداً الى احكام المادة (56) من الدستور اللبناني.
    لما كانت الحكومة اللبنانية والامم المتحدة قد وقعتا المعاهدة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان. ولما كانت الحكومة قد احالت المرسوم الى مجلس النواب، فرفضت رئاسة المجلس إستلامه، بحجة عدم توقيعه من رئيس الجمهورية، وهو ما يتعارض مع احكام المادة (56) من الدستور، التي تنص على إمكانية نشر مرسوم من دون توقيعه من رئيس الجمهورية واعتباره نافذاً حكماً إذا انقضى خمسة عشر يوماً على ايداع رئاسة الجمهورية القرار أو مشروع مرسوم دون توقيعه منه أو إعادته.
    وبالنظر لموقف رئيس مجلس النواب في الامتناع عن دعوة المجلس للاجتماع. وبغية تفادي الشلل الكامل في البلاد ولا سيما الضرر الذي ينتج عن امتناع لبنان عن إبرام إتفاقية المحكمة الخاصة بلبنان.
    لذلك،
    نظراً لموقف رئيس الجمهورية الذي كانت قد مددت ولايته خلافاً لمضمون (1559) الذي يستمر في محاولته تعطيل الصلاحيات الدستورية لحكومة لبنان الشرعية.
    ونظرا لرفض رئيس الجمهورية في حينه فتح الدورة الاستثنائية وفقاً لأحكام الدستور بالرغم من مطالبة الأكثرية المطلقة من اعضاء المجلس النيابي بذلك.
    ونظرا لرفض رئيس المجلس النيابي اللبناني قبول احالة مشروع القانون الذي يجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية التي وقعتها مع الأمم المتحدة رغم انعقاد المجلس في دورته العادية.
    ونظرا الى ان هذه المواقف تشكل تعطيلاً مقصوداً لمؤسساتنا الدستورية وتهدف الى منع انشاء المحكمة الخاصة بلبنان التي نص عليها قرار مجلس الأمن وقرار الحكومة اللبنانية والتوقيع عليها من قبل الطرفين وتحول دون امكانية ابرام المعاهدة وفقاً للأصول الداخلية الدستورية في لبنان.
    ونظرا لتعارض هذه الأعمال مع الأصول الديمقراطية ومبادىء العدالة التي ينص عليها ويكفلها الدستور اللبناني وميثاق الأمم المتحدة وتعارضها مع شرعة حقوق الانسان.
    جئنا في ضوء هذا الواقع ندعوكم الى اتخاذ كافة الاجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الامم المتحدة والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الامن بما يؤدي الى تحقيق العدالة ويعزز السلم الاهلي ويحمي العدالة والسلم الدوليين».
    (الأخبار)