قال مسؤول قانوني رفيع في الأمم المتحدة أمس، خلال لقاء مع صحافيين في نيويورك، إن إقرار نظام المحكمة (ذات الطابع الدولي) على أساس معاهدة ثنائية بين لبنان والأمم المتحدة «يبعد المحكمة عن التجاذبات السياسية». وذكر المسؤول الدولي أن الجرائم الأخرى (غير جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري) التي قد تدخل في اختصاص المحكمة هي تلك التي وقعت بين الأول من تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005 فقط، والتي يثبت، بالأدلة، وجود ارتباط بينها وبين جريمة اغتيال الرئيس الحريري.
وشدد المسؤول الرفيع على استقلالية وحيادية نظام المحكمة، لافتا إلى أنه، وخلال زيارته الأخيرة للبنان، لاحظ أن لدى المسؤولين اللبنانيين نقصاً في المعرفة بآليات استقلالية وحيادية المحكمة. وإحدى هذه الآليات، بحسب المسؤول، هي كيفية اختيار القضاة والمدعي العام، وهم: مدع عام دولي، قاض دولي لما قبل المحاكمة (من صلاحياته تقويم الأدلة)، وثلاثة قضاة، اثنان منهم دوليان والثالث لبناني، بالاضافة إلى قاض رديف (لبناني).
أما محكمة الاستئنــاف، فتضم خمسة قضاة: ثلاثة منهم دوليون واثنان لبنانيان. يختار الأمين العام للأمم المتحدة جميع القضاة بناءً على الآلية التالية: بما يخص القضاة الدوليـــين، ينشئ مجلس الأمن لجنة توصية مؤلفة من قاضيين دوليين وممثل الأمين العام للشؤون القضائية. تقترح هذه اللجنة عدة مرشحين لمناصب القضاة الدوليين والمدعي العام الدولي، ليختار الأمين العام من ضمن الأسماء التي تقترحها عليه اللجنة.
اما بالنسبة للقضاة اللبنانيين الأربعة، فيختارهم الأمين العام للامم المتحدة من ضمن لائحة يتقدم بها مجلس القضاء الأعلى اللبناني، وتتضمن أسماء 12 قاضياً.
وفي هذا الاطار، ذكر أن تعيين القضاة يكون ضمن سلة واحدة، فلا يمكن تعيين المدعي العام الدولي من دون القضاة الآخرين. وتحدث عن صلاحية المدعي العام الدولي، رابطاً إياها بسلطة قاضي ما قبل المحاكمة، فلا استقلالية لسلطة المدعي العام عن سلطة القاضي المذكور.
وخلال المؤتمر الصحافي طرحت أسئلة على المسؤول الاممي، لكن تعذرت عليه الاجابة، لأن «جزءاً من نظام المحكمة (الاجراءات الداخلية) يحدده القضاة بعد تعيينهم».
وأضاف أنه عند إنشائها، تتقدم المحكمة بطلب من القضاء اللبناني بإحالة جميع الملفات التي في حوزته إليها، وأنه، وللمرة الأولى في المحاكمات الدولية، ستسمح هذه المحكمة بإقامة محاكمات غيابية، لأن القانون اللبناني يعترف بها. لكن، يمكن إعادة المحاكمة في حال تعيين محام من دون موافقة المتهم الغائب.
وفي رد علــــــى سؤال عن الملاحظات على نظام المحكمة، ذكر المسؤول الأممـــــــــي أنه سمع بوجود ملاحظات، لكن لم يصل أي منها إلى الأمم المتحدة، لا خطياً ولا شفهياً، مبدياً استعداده للرد عليها في حال وصولها.
وقال إن المشاركين في أول جلسة للحوار اللبناني وافقوا بالإجماع على قيام المحكمة، وإن العريضة التي تقدم بها النواب (الأكثرية) لم تذكر الفصل السابع، بل طلبت من الأمين العام «اتخاذ الاجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الأمم المتحدة».
(الأخبار)