احال النائب العام الاستئنافي القاضي جوزف معماري أمس الى قاضي التحقيق الاول في بيروت التحقيقات الاولية في قضية حصول عمليات غشّ في مباراة كتّاب العدل يوم السبت الماضي. وكان قد اوقف سبعة مشتبه فيهم على ذمّة التحقيق. واللافت أن من بين الموقوفين أربعة محامين. وأصدرت النيابة العامة مذكرات توقيف غيابية بحقّ شخصين مشتبه فيهما بعدما ثبت لها انهما تواريا من وجه العدالة. وبما أن قانون العقوبات لا يتضمّن مواد تذكر الغشّ مباشرة، كان القضاء يستند إلى المادة 770 والتي تنصّ على مخالفة «الانظمة الادارية او البلدية» والتي يعاقب عليها القانون «بالحبس حتى ثلاثة اشهر» وبدفع غرامة. هكذا كانت الحال في تحقيق جرى عام 2005 في قضية غشّ في الامتحانات الرسمية بحيث احالت النيابة العامة الى القاضي المنفرد الجزائي في المخالفات ستة أشخاص بمقتضى المادة 770. لكن من المتوقّع أن يستند القضاء في قضية الغشّ في مباراة كتّاب العدل إلى مواد اضافية تزيد من حدّة العقوبة وتحوّل الامر من مخالفة ادارية الى جريمة تصل عقوبتها الى الحبس ثلاث سنوات. والمواد القانونية المتوقّع الاستناد إليها هي المادة 357 التي تنصّ على التماس «اجر غير واجب او قبل الوعد به سواء كان لنفسه او لغيره بقصد انالة آخرين او السعي لانالتهم وظيفة او عمل او مقاولات او مشاريع أو ارباحاً غيرها او منحاً من الدولة او احدى الادارات العامة» والتي يعاقب عليها القانون «بالحبس من شهرين الى سنتين» والمادة 453 التي تنصّ على التزوير والمادة 454 التي تعاقب «من استعمل المزور وهو عالم بأمره» والمادة 471 التي تعاقب من ارتكب التزوير «بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها مئة الف ليرة».
(الأخبار)