strong> نادر فوز
أنهى أمس، معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف المرحلة الثانية من مشروع «برلمان التلامذة»، بعدما أقر الطلاب ــ النواب القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية وإلغاء الطائفية السياسية وتعديل أصول تعيين موظفي الفئة الأولى وإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرّضين للخطر. ويشارك في المشروع الذي ينفذ للسنة الثانية على التوالي طلاب سنوات الإجازة الثلاث في العلوم السياسية في «اليسوعية» ومئتا تلميذ من عشرين مدرسة رسمية وخاصة من جميع المناطق اللبنانية. ويسعى المعهد، عبر «برلمان التلامذة» «إلى تنمية الثقافة المدنية لدى الشباب وتعريفهم بعدد من القضايا العامة التي يبعدهم عنها الانجراف الأعمى في العمل السياسي».
مثّل النائب ميشال موسى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، فأدار الهيئة العامة للجلسات النيابية، وحضر عدد من أساتذة «اليسوعية» لمراقبة سير عمل «الجلسات»، من بينهم النائب غسان مخيبر الذي دعا إلى تصويت «النواب» على كل مادة من المشروع على حدة، وتفنيد الأصوات بين موافق ومعارض وممتنع.
وقسم النشاط إلى قسمين، فتضمنت فترة ما قبل الظهر اجتماعات اللجان البرلمانية، فيما قدّم الدكتور عادل شويري عرضاً لعمل المجلس النيابي في لبنان ونظامه الداخلي ومهمات اللجان البرلمانية. وخصصت جلسات بعد الظهر لمناقشة وإقرار اقتراحات القوانين.
لم تشهد المقترحات المتعلّقة بعقوبة الإعدام وحماية الأحداث أية اختلافات في الرأي بين «النواب»، إلا أنّ اقتراح قانون تعديل أصول تعيين موظفي الفئة الأولى لاقى بعض المعارضة للفقرة الرابعة من البند الأول التي تشترط ألا تتجاوز سن المرشّح إلى الوظيفة من خارج الملاك الرابعة والخمسين عند تقديم الطلب. ودعا المعارضون إلى خفض هذا الشرط. لكن أحد «النواب» في اللجنة النيابية المختصة برّر الأمر بضرورة تمتّع المرشّح بالخبرة اللازمة وعدم تعارض هذه السنّ مع سنّ التقاعد.
أما مقترح قانون إلغاء الطائفية السياسية في لبنان فتمّ التصديق عليه من «الرئيس» موسى بعد نقاش واسع بين «النواب»، وقد اعترض عدد منهم لوجوب تنفيذ هذا القرار من هيئة وطنية نصّ عليها الدستور اللبناني، أو خوفاً من طغيان عدد من الطوائف على المجلس النيابي، وهو ما يؤدي إلى «تهميش طوائف أخرى يحق لها التمثل في البرلمان». في المقابل، تخوّف آخرون من عبارة «القضايا المصيرية» التي يحق لمجلس الشيوخ (مجلس العائلات الروحية) التدخل فيها، باعتبار أنّ هذه العبارة «مطّاطة وغير محددة». يتألف هذا القانون من خمس مواد، تستند المادة الأولى منه إلى «المادة 95 من الدستور المعطوفة على الفقرة «ح» من مقدمة الدستور، التي تلغي الطائفية السياسية نهائياً مع صدور هذا القانون». أما المادة الثانية فتتناول وضع قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية «تطبيقاً لأحكام المادة 24 من الدستور المعطوفة على المادة 22 منه». وتنص المادة الثالثة على وضع قانون مدني للأحوال الشخصية يطبّق بصورة إلزامية على الأشخاص الذين يختارون الخضوع لأحكامه، فيما نصّت المادتان الرابعة والخامسة على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به فوراً، إضافةً إلى تحديد دقائق تطبيقه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
وقد توتّرت الأجواء في القاعة خلال مناقشة اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية (قانون رقم 171)، وخصوصاً أنّه أضفى خصائص عدة على القوانين الانتخابية السابقة، إذ منحت المادة الأولى جميع اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية الحق في الاقتراع مع اعتبار مراكز السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج أقلاماً للاقتراع. وفي موضوع الانفاق الانتخابي، حدّد القانون المطروح سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه خلال الحملة الانتخابية. ونصّ الاقتراح على تطبيق الكوتا النسائية على عدد المرشحين بنسبة 20 بالمئة حدّاً أدنى في اللوائح الانتخابية. وفي نظام الاقتراع والدوائر الانتخابية ألزم «القانون» انتخاب النواب على أساس النظام النسبي واعتماد المحافظات الخمس دوائر انتخابية، وقضى بإعطاء كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من العمر حق الاقتراع شرط أن تتوفر فيه الشروط العامة المطلوبة في قانون الانتخاب. ووافقت الحكومة والمجلس النيابي على الاقتراح مع إسقاط النقطة الأخيرة المتمثلة بخفض سنّ الاقتراع إلى 18 عاماً.