رأى رئيس الجمهورية العماد إميل لحود «أن القرارات التي اتخذت في الاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في 4/1/2007 باطلة بطلاناً مطلقاً وكأنها لم تكن لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة الدستورية وأية أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية».وجدد في كتاب وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رداً على الدعوة التي وجهها الرئيس السنيورة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء في 12/1/2007 وتعليقاً على القرارات الصادرة عن اجتماع 4/1/2007، تأكيده «أن أي دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11/11/ 2006 إنما تقع في موقع المخالفة الدستورية ولا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور لأنها تندرج في دائرة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية».
وهنا نص الكتاب:
«الموضـوع: دعوة الرئيس السنيورة لعقد اجتماع في المقر الموقت لمجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2007 والمتضمنة مشروع جدول أعمال لهذه الجلسة.
القرارات الصادرة عن اجتماع 4/1/2007.
المرجـع: ــ الدستور اللبناني ولا سيما مقدمة الدستور والمواد 49 و64 و65 و95 منه.
ــ كتابكم رقم 16/ م.ص تاريخ 5/1/2007 وكتابكم رقم 35/م.ص تاريخ 8/1/2007.
ــ كتبنا إليكم بموضوع افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية وانسحاب ذلك على الدعوات إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء والاجتماعات والمداولات والقرارات والإجراءات المتخذة بنتيجتها.
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه وبناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تبادر المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى إبلاغكم موقف فخامة الرئيس التالي:
أولاً ــ إن كل دعوة لانعقاد مجلس الوزراء اعتباراً من تاريخ 1/11/2006 تقع موقع المخالفة الدستورية وتعتبر منعدمة الوجود كما وأي جدول أعمال أو اجتماع أو مداولة أو قرار أو إجراء لهذه الهيئة التي فقدت كيانها الدستوري والسلطة الإجرائية التي ناطها الدستور بمجلس الوزراء. وذلك نتيجة زوال الشرعية الدستورية والميثاقية للحكومة بفعل استقالة جميع وزرائها من طائفة كبرى معينة بالتاريخ المذكور أعلاه.
ثانياً ــ إن الاستناد إلى أحكام المادة 64 الفقرة (6) من الدستور هو في غير محله الدستوري في ضوء افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية.
ثالثاً ــ إن فخامة رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور والميثاق ووحدة لبنان وسلامة شعبه وأراضيه يؤكد موقفه الثابت موضوع كتبنا السابقة المبينة في المرجع أعلاه والمبلغ منكم في حينه. وإن فخامته ليس في وارد تمرير سوابق خطيرة في الممارسة الدستورية، وسوف يتعامل مع الخلل الناجم عن عدم تطبيق أحكام الدستور والميثاق الوطني ومبادئهما من باب العمل على تصحيحه بجميع الوسائل الدستورية والقانونية المتاحة، ويعتبر نفسه مجدداً بحل تام من أية مهل أو أصول أو إجراءات يلزمه الدستور بها، فيما لو كان يتعامل مع سلطة دستورية قائمة بصورة صحيحة.
رابعاً ــ إن فخامة الرئيس يعتبر القرارات الواردة في كتابكم رقم 16/م.ص تاريخ 5/1/2007 باطلة بطلاناً مطلقاً وكأنها لم تكن لصدروها عن هيئة فقدت مقومات السلطة الدستورية وفقدت بالتالي أية أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية. وإن فخامة الرئيس لم يطلع على مشروع جدول الأعمال المرفق بكتابكم رقم 35/م.ص تاريخ 8/1/2007، وإن أية دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11/11/2006 إنما تقع في موقع المخالفة الدستورية، ولا يصح إسنادها إلى الفقرة «6» من المادة 64 من الدستور إذ إنها تندرج في دائرة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية».