بينما ألغت الدول المتقدمة أحكام الإعدام، يعاقب التشريع اللبناني بالإعدام الشخص اللبناني الذي يرتكب جرماً على أمن الدولة الخارجي (المادة /273/ع.) أو دس الدسائس لدى دولة اجنبية لتعتدي على لبنان ونجاحه في ذلك (المادة /274/ع.) او دس الدسائس لدى العدو ومعاونته لتفوز قواته (المادة /275/ع.)، أو الإقدام على الإضرار بالمنشآت المدنية والعسكرية بقصد شل الدفاع الوطني في زمن الحرب (المادة /276/ع.). كما يعاقب التشريع اللبناني بالإعدام من ارتكب الاعتداء او محاولة الاعتداء التي تستهدف إثارة الحرب الاهلية... (المادة /2/ من قانون 11/1/58)، أو من رَأَس عصابة مسلحة بقصد اجتياح مدينة او املاك الدولة او ضد القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات (المادة /3/ من قانون 11/1/58) كما يعاقب القانون اللبناني بالإعدام جرائم القتل قصداً اذا ارتكبت عمداً او تمهيداً لجناية او جنحة او تنفيذاً لها او تسهيلاً لفرار المحرضين او الفاعلين او المتدخلين. كما يعاقب القانون اللبناني بالإعدام جرائم القتل قصداً اذا ارتكبت عمداً او تمهيداً لجناية او جنحة او تنفيذاً لها او تسهيلاً لفرار المحرضين او الفاعلين او المتدخلين او لحصولها على موظف لدى المؤسسات التابعة للدولة (المادة /549/ع.). كما يعاقب القانون اللبناني (قانون العقوبات العسكرية) بالإعدام جرم الفرار الى العدو (المادة /110/ع.) او استسلام القائد العسكري للعدو (المادة /121/ع.)، او التحريض على الفرار الى العدو او على وقف القتال ضده او الاستسلام له او اقامة علاقات معه (المادة /124/ع.) او الخيانة العسكرية (المادة /130/ع.) او السلب زمن الحرب مع ايقاع اعمال عنف بالمجني عليه تسهيلاً لعملية السلب (المادة /132/ع.) او ترك قائد السفينة الحربية السفينة وهي تشرف على الغرق (المادة /168/ع.) او استسلام القوة البحرية للعدو (المـادة /171/ع.). كما يعاقب القانون اللبناني بالاعدام حتى دون توافر نية القتل ولو قصداً كإعدام من يسبب موت انسان وهو يرتكب جرماً آخر (المادة /640/ع.)...(الأخبار)