المحكمة العليا تسمح للفلسطينيين بتقديم دعاوى تعويضاتأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس قراراً أسقطت فيه صفة الدستورية عن بنود في «قانون الانتفاضة» الذي سنّه الكنيست عام 2005 تحصّن إسرائيل أمام دعاوى تعويضات يمكن أن يتقدم بها الفلسطينيون من سكان الضفة وقطاع غزة ضد ممارسات جيش الاحتلال أمام المحاكم الإسرائيلية.
ورأت المحكمة، التي انعقدت بهيئة مكونة من تسعة قضاة، في القرار الذي صدر بالإجماع، أن القانون المذكور يمنح إسرائيل حصانة جارفة ويعفيها من أية مسؤولية كانت حيال ممارسات جيشها، حتى لو تسببت هذه الممارسات بأضرار متعمّدة، أو كانت منافية للقانون الدولي أو القانون الإسرائيلي. وكانت تسع جمعيات فلسطينية وإسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان قدمت التماساً إلى المحكمة في هذا الشأن، اعتبرت فيه القانون عنصرياً لكونه يسمح بالمس بحياة الفلسطينيين وأملاكهم من دون أن يترتب على ذلك أي ثمن، وأنه عملياً يشجع على فعل ذلك لأنه يحصن جيش الاحتلال ضد أي تحقيق جنائي.
في المقابل، ردت المحكمة طلب الملتمسين بإبطال بند آخر في القانون يمنع من ينتمي وفق القانون إلى «تنظيم إرهابي» من تقديم دعوى أضرار والمطالبة بتعويض. ولكن رفض المحكمة العليا هذا جاء لأسباب تقنية وليست مبدئية، مع فتح المجال لتقديم دعاوى عينية في المستقبل أمام المحاكم المدنية الإسرائيلية.
(الأخبار)