عمر نشابة
كشفت جهة سياسية أول من أمس خلال مؤتمر صحافي، في معرض اتهام جهة سياسية أخرى بالتآمر، عن اشتراك أحد ضباط قوى الأمن الداخلي برتبة مُقدّم في اجتماعات ومفاوضات سياسية داخلية. وعُمّمت رسالة بخطّ اليد بدون توقيع تتضمّن كلاماً سياسياً وطلب نقل مواقف بين جهتين سياسيتين، نُسبت لمُقدّم في قوى الأمن. وفي معرض ردّها أكدت الجهة الخصمة اشتراك هذا الضابط في مفاوضات سياسية ودافعت عن صدقيته في نقل رسائل بين نائب في البرلمان اللبناني وحزب سياسي لبناني. وبغضّ النظر عن الجهة السياسية التي عمل الضابط أو غيره من ضباط قوى الأمن لمصلحتها، يحظّر القانون عناصر وضباط هذه المؤسسة «تعاطي السياسة»، إذ ينصّ قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي (القانون رقم 17 الصادر في 6 أيلول سنة 1990) في الفصل التاسع: «المحظورات» (المادة 160): «لا يحق لرجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية ولا للاحتياطيين الذين استأنفوا الخدمة، تحت طائلة العقوبات التأديبية والجزائية القيام بما يأتي: 1 ــ تعاطي السياسة والانتساب إلى الاحزاب والجمعيات والنقابات بعد الانخراط في سلك قوى الأمن الداخلي، 2 ــ حضور الاجتماعات الحزبية والسياسية والنقابية والانتخابية، 3 ــ نشر مقالات أو إلقاء محاضرات أو خطابات أو الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام قبل الحصول على إذن مسبق يصدر عن المدير العام، (...)». وبما أن الفقرة الثالثة من هذه المادة تشترط «الحصول على إذن مسبق يصدر عن المدير العام» قبل «نشر مقالات أو القاء محاضرات أو خطابات أو الإدلاء بتصريحات الى وسائل الإعلام» بينما هذا الشرط غير مذكور في الفقرات الأخرى، لا يحقّ قانوناً لرجال قوى الامن تعاطي السياسة وحضور اجتماعات والقيام بمفاوضات ونقل رسائل سياسية ولو أذن لهم بذلك أو كلّفهم مدير عام قوى الأمن الداخلي. ويُذكر أن مضمون الرسالة التي كتبها الضابط تتضمّن معلومات تخصّ علاقات دبلوماسية بين الجمهورية اللبنانية ودولة أخرى كما تتضمّن معلومات عن «القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن» وهذا من اختصاص وزارة الخارجية والمغتربين.
إن القانون يكلّف المفتش العام لقوى الامن، المرتبط «مباشرة بوزير الداخلية» (المادة 12 من القانون 17) «التأكد من أن رجال قوى الامن الداخلي لا يتدخلون في الشؤون السياسية أو المنازعات المحلية»
(المادة 13).
هل من قيمة لمقتضيات القانون في هذا الزمن الرديء؟