أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بتاريخ 20/12/2006 حكماً وجاهياً بحق الموظفين في السفارة الفرنسية ث. إ. خ. و ب. ي. ح. و ر. ي. إ. لاشتراكهم في تدبير تأشيرات «تشنغن» بطريقة غير قانونية ولقاء مبالغ مالية. وقضى الحكم بحبسهم مدة شهرين.وفي حيثيات الدعوى أن المديرية العامة للأمن العام تلقت كتاباً من السفارة الفرنسية في بيروت يفيد أن كلاً من ع. ك. ز. و أ. ح. ز. و س. ف. ج. و ط. ج. م. قاموا بالاتصال بأشخاص عاملين في السفارة الفرنسية بهدف الحصول على سمات دخول «تشنغن». وبعد رفض طلبي ع. ز. وأ. ز. بدعوى التزوير، ونتيجة التحقيقات، تبين أن المدعوين أ. ز. و ع. ز. اتفقا مع العاملة في السفارة ر. ي. إ. على مبلغ 4000 دولار أميركي لكن سائق القنصل الفرنسي، المدعو ب. ح، الذي حاول الاستحصال على سمتي الدخول لحساب المستخدمة في السفارة، المدعوة ر. إ.، طلب مبلغاً أكبر، مما استدعى طلبها مساعدة أحد السماسرة على أبواب السفارة الذي عمد إلى استخدام ورقتين مزورتين (الأولى تفيد أن ك. ز.، والد ع. ز. يملك مؤسسة تجارية، والثانية أن الأخير يعمل لديه لقاء 1200 د.أ شهرياً وأرفقهما بالطلب). ومتابعةً للتحقيقات المجراة حول كيفية حصول ط. م. على سمة الدخول، تبين أن الأخير دفع مبلغ 1800 دولار أميركي للمدعو ج. أ. الذي يملك مكتباً للسفريات والمتعامل بدوره مع الموظف في السفارة ث. خ. لتأمين السمة لـ«ط. م». ولثلاثة آخرين.
وتبيّن أيضاً أن المدعى عليهما ث. خ. و ب. ح. قدما استقالتيهما من السفارة فور مباشرة التحقيقات لدى المديرية العامة للأمن العام وافتضاح أمر نشاطهما غير المشروع في تأمين سمات الدخول إلى فرنسا لقاء مبالغ مالية.
أما بالنسبة إلى المستندين المزورين فهما عبارة عن إذاعة تجارية باسم LA MODE غير موجودة بالأصل وبالتالي فليس من تحريف أو تحوير في متن الإذاعة التجارية، أي لا وجود لها في الأصل.
وبما أنه لم يتوافر أي دليل يثبت على وجه الجزم أن المدعوة ر..إ. أقدمت على صناعة أو اشتركت في صناعة المستندين، فقد تبرأت من جرم المادة 471 للشك ولعدم كفاية الدليل. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المدعو ث.خ. بدعوى عدم علمه بأن المستندين مزوران فبُرّئ من جرم المادة 471/454/219.