صدر أواخر الشهر الماضي حكم قضائي بحق المدعو أ. س. ص. لإقدامه على تأمين زبائن للمحامي ن. ص. مقابل الحصول على نصف الأتعاب. وقد حكم على المذكور بالحبس ستة أشهر سنداً للمادة 113 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. يذكر الحكم القضائي أن المحكوم عليه كان يعمل «معقّب معاملات» لزبائن مكتب المحامي، وكان يحمل توكيلاً من الأخير ليمثله أمام المحاكم والدوائر العقارية، ويتقاضى راتباً شهرياً من المحامي يبلغ 800 ألف ليرة لبنانية. كما يذكر الحكم أن المحامي توقف عن دفع الراتب الشهري للمحكوم عليه «حتى لا يضطر إلى تسجيله في الضمان الاجتماعي». ثم اتفق المحامي والمحكوم عليه أن يقوم الثاني باستقدام الزبائن للأول على أن تكون الأتعاب مناصفة بين الاثنين. يذكر الحكم أيضاً أن المحكوم عليه أبرز عدة إيصالات خلال التحقيقات تثبت هذا الأمر. ونتيجة لذلك، صدر الحكم القضائي بحقه. المفارقة في هذه القضية، أن المحامي المذكور كان وكيل الدفاع عن المحكوم عليه، مع العلم أن المادة 114 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تشير إلى أن المحامي ينال العقوبة نفسها التي ينالها «السمسار» سنداً للمادة 113 من القانون ذاته والتي حوكم أ. ص. سنداً لها.(الاخبار)