strong>صدر عن رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 146/2006 بشأن آلية تحديد ودفع المساعدة عن أضرار البناء اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي. وبناءً عليه، حددت قيمة وطريقة دفع المساعدة عن أضرار البناء اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية

أُفرج أخيراً عن آلية دفع المساعدة عن أضرار البناء في الضاحية الجنوبية التي تسبّب بها العدوان الإسرائيلي الأخير. وقد فصّلت الآلية التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء جملة من الأمور أهمها تحديد المستفيدين وآلية الكشف والمساعدة، إضافة إلى تحديد قيمة المساعدات.
  • المستفيدون
    في حالة الهدم الكلي، تدفع المساعدة إلى المالك أو المستأجر أو المستثمر أو الشاغل بعد أخذ موافقة المالك. أما في حالة الترميم والهدم الجزئي، فتدفع إلى الشاغل (مالك، مستأجر، مستثمر، شاغل بالتراضي أو بالتسامح) أو المالك إذا كانت الوحدة غير مشغولة. وفي حالة أضرار الأثاث، يتلقى المساعدة صاحب الأثاث.
  • آلية الكشف
    بالنسبة إلى آلية الكشف على الأضرار وتحديد قيمة المساعدة وصرفها، يقدم طلب المساعدة وفقاً لما يلي:
    يمكن استلام نماذج الطلبات من مكاتب وزارة المهجرين أو الصندوق المركزي للمهجرين وكذلك من مراكز البلديات أو مكاتب المخاتير. ويقدّم الطلب في مكاتب وزارة المهجرين أو الصندوق المركزي للمهجرين. أما المستندات المطلوبة لكل وحدة متضررة أو مهدمة، فهي: صورة عن إخراج قيد إفرادي أو صورة عن الهوية، إخراج قيد عائلي، إفادة عقارية للمالك أو سند إيجار للمستأجر. وفي الحالات الأخرى، يكتفى بأي مستند يثبت الإشغال (يستثنى من تقديم هذا المستند صاحب العلاقة الذي تقل قيمة الأضرار اللاحقة بوحدته المتضررة عن مليون ليرة لبنانية)، إفادة بلدية تبيّن محتويات العقار لجهة عدد الطوابق وعدد الوحدات والإشغال وتضرر العقار من جراء الاعتداءات، أو صورة مصدّقة عن محضر قوى الأمن الداخلي.
    بعد تقديم الطلب، تجري الكشف الفرق الفنية فيصار إلى تنظيم محضر مستقل بكل وحدة يتضمن جدولا بكميات الأضرار، وتقدير الكلفة. ونتيجة للكشف الميداني الذي تجريه الوزارة والصندوق على الوحدات المتضررة أو المهدمة كافة، تقوم الوزارة والصندوق بإعداد جدول عام لكل المباني على العقار، يتضمن أسماء المستفيدين ورقم العقار ورقم المبنى ورقم القسم والطابق والمساحات وقيمة الأضرار الفعلية وقيمة المساعدة المقترحة لكل مستفيد، وتتولى الوزارة إرسال نسخة عن هذا الجدول إلى مكتب الاستشاري المكلف لإبداء رأيه في الموضوع وإعادته إلى الوزارة لإجراء المقتضى.
  • تحديد المساعدات
    ويحدد وزير المهجرين قيمة المساعدة لكل مستفيد تقدم بجميع المستندات المطلوبة. وتصدر رئاسة مجلس الوزراء أوامر الدفع والشيكات المحررة لأمر المستفيد.
    كما تضمن القرار آلية صرف مستحقات الدفعة الأولى، وآلية الكشف للدفعة الثانية للمساعدة وصرف قيمتها في ما خص الترميم والهدم الجزئي، وصرف مساعدة الأثاث للمنازل المتضررة والمهدمة جزئياً، وصرف قيمة المساعدة للذين قاموا بالترميم أو إعادة الإعمار الجزئي أو الكلي على نفقتهم الخاصة، ووضع الوحدات السكنية المقترضة من المؤسسة العامة للإسكان أو مصرف الإسكان أو جهاز إسكان العسكريين.
    أما الأسس المالية فجاءت على الشكل التالي: بالنسبة إلى الترميم، حُدّد الحد الأدنى لمساعدة الترميم بعشرين مليون ليرة، والحد الأقصى بثلاثين مليوناً، على أن تصرف المساعدة للمستفيد دفعة واحدة إذا لم تتجاوز قيمة الأضرار مبلغ 15 مليون. أمّا إذا تجاوزت قيمة الأضرار مبلغ 15 مليوناً، فتصرف المساعدة للمستفيد على دفعتين، على أن تكون قيمة الدفعة الأولى 15 مليوناً. وبالنسبة إلى تحديد قيمة المساعدة في حالات الهدم الجزئي، يصار إلى احتساب كلفة الجزء المهدوم بواقع 300 ألف ليرة للمتر المربع الواحد. كما تحتسب كلفة الترميم للجزء المتضرر. ثم تجمع الكلفتان، على أن يكون الحد الأقصى للمساعدة 50 مليوناً.
    (وطنية)