strong>غسان سعود
في معرض كلام أحد وزراء الأكثرية البارزين عن قمع مخالفات البناء في الرمل العالي، سأله أحد الصحافيين عن موعد إزالة التعديات على الأملاك العمومية البحرية، فابتسم مجيباً بأن “ثمة مخالفات قائمة منذ فترة طويلة وهي موضع نقاش وجدل ووضعت آليات للتعاطي معها. لكن هذا لا يبرر استمرار المخالفات هنا وهناك، وعملية قمع المخالفات سائرة في مختلف المناطق باستثناء مشكلة المشاكل في الأملاك البحرية”.
أجبرت الحكومة الحالية أهالي الرمل العالي على دفع ثمن باهظ لمخالفة بعضهم قانون البناء. أما مشكلة المشاكل فبقيت مُعلقة، لأنها، ربما، تهز رؤوساً كبيرة، يصعب إهانتها أو الإشارة إلى فسادها أو إطلاق النار عليها. رؤوس لا تنتظر حرباً لنقل بعض الحصى والرمل لتشيد سقفاً يحميها من مطر الشتاء. رؤوس تبني المنتجعات فوق الملك العام، على مرأى من جميع الناس، وتشتري سكوت القانون، وسكوت عشَّاق بناء الدولة، والحريصين على سيادتها واستقلالها فوق كل متر من الـ10452 كلم
شاطئ مقسّم، تفصل الجدران العازلة بين رماله لحماية المنتجعات السياحية من دخول البعض إليها من دون رسم، معلنة بذلك جمهوريات خاصة. تتكرر الروايات، حتى يصبح الكلام على ملف التعديات البحرية مملاً. لكنّ الالتفات المفاجئ للسلطة على المصلحة العامة في الرمل العالي، يفترض السؤال عن استمرار الانتهاك المباشر للأملاك العامة البحرية، علماً بأن معظم المخالفين هم من السياسيين الذين يدعون يومياً إلى فرض احترام قانون البناء، ولو بإطلاق النار.
أين المشكلة؟

حُدّدت الأملاك العامة البحرية، عام 1925، بأنها المساحة التي تمتد من أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء، وشواطئ الرمل والحصى، إلى مسافة اثني عشر ميلاً في عرض البحر. وهذه الملكية، وفقاً للقانون، لا تكتسب بفعل الزمن، ولا تباع. وصدر لاحقاً، سنة 1966، المرسوم رقم 4810 لتنظيم الشواطئ اللبنانية الذي حدّد الشروط التي يسمح بموجبها بتخصيص جزء من الشاطئ للاستثمار. وأهمها أن يكون المشروع ذات صفة عامة، وله مبررات سياحية أو صناعية، وأن لا يكون عائقاً لوحدة الشاطئ.
وينص قانون العقوبات على السجن سنتين لكل من يتعدّى على الشاطئ، فيما يقضي القانون 14/1990 الصادر عن وزارة المالية ببطلان كل احتلال غير شرعي للشاطئ. لكن السلطات التي تعاقبت على الحكم منذ سنة 1990، تجاهلت هذه القوانين، رغم وضوحها. وقالت إنها تعد قانوناً جديداً لقمع المخالفات التي تطال الأملاك العامة البحرية. وهكذا، قُدمت عدة مشاريع لتسوية التعديات على الأملاك العامة البحرية. لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في الاتفاق على واحد منها، رغم التقاء معظمها على محاولة تشريع التعديات. ورغم رزوح الدولة تحت الديون الهائلة، لم تسعَ لتحصّل حقوقها المالية عن الاشغالات اللاقانونية. الجدير بالذكر أن القوانين الحالية، على علّتها، توفّر للخزينة 3 مليارات ليرة على الأقل، لا تجبي الدولة أكثر من 250 مليون ليرة منها، بحسب الباحث البيئي، أنطوان زخيا.
وفي تفاصيل المخالفات، يقول وزير السياحة جو سركيس إن الوزارة وافقت على مشروع التسوية الذي وضعته وزارة الأشغال والنقل، وتنتظر إقراره من المجلس النيابي. ويؤكد عدم القدرة على إقفال المؤسسات العاملة، المرخصة وغير المرخصة، لعدم إلحاق الضرر بالقطاع السياحي. ويشير إلى أنه لم يوقع أي ترخيص لإقامة منتجع سياحي على الشاطئ منذ تسلم مهامه قبل أكثر من عام، علماً بأن عدد المنتجعات السياحية التي ظهرت صيف 2005 قارب الأربعين في مختلف المناطق اللبنانية، بحسب أحد موظفي وزارة السياحة.
أبرز المخالفات

وتضمّ لائحة السياسيين المخالفين الأسماء الآتية: آل الجميل، الذين يؤمنون الغطاء السياسي ــ القانوني لمالكي الـ«هوليداي بيتش» والـ«غولدن بيتش». النائب مصباح الأحدب المرتبط بمخالفة في منطقة القلمون تتمثل بردم على البحر لأرض تبلغ مساحتها قرابة ثمانين ألف متر مربع. نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي يقال إنه المالك الرئيس لمنتجع «لاس ساليناس» الذي، إلى جانب تعديه على الأملاك البحرية، يُضيق يوماً بعد يوم الخناق على ميناء الصيادين في أنفهوروجيه إدّه المالك لمنتجع سياحي، غير مرخص، يمتد على مساحة نحو خمسة وثمانين ألف متر مربع. وتتضمن اللائحة أيضاً، عاصم يموت، القيادي في تيار المستقبل، الذي يملك «البالاس كافيه» عند شاطئ عين المريسة. وغيرهم كثيرون.
ومن المخالفات الفاضحة غير المرخّصة قيام منتجع «Edde Sands» على شاطئ جبيل التاريخي. ومن كان رئيساً للبلدية حين بدأ روجيه إده ببناء منتجعه من دون رخصة، تحوّل اليوم إلى محامٍ خاص لدى إدّه. ويقول أحد أعضاء المجلس البلدي في جبيل إن الضرائب التي يدفعها رئيس حزب السلام للبلدية لا تتعدى الثلاثين مليون ليرة. وكانت اللجان المختصة في بلدية جبيل قد حاولت في صيف 2003 إعادة النظر بهذه الضرائب. وتَقَرر رفعها إلى ثلاثمئة مليون، لكن الأوراق بقيت في الأدراج، مع العلم بأن الأرباح اليومية لـ«Edde sands» كانت تتخطى مبلغ ثلاثمئة مليون بعدة أضعاف، وفقاً لعضو البلدية الذي يلفت أيضاً إلى أن رئيس البلدية الحالي، جينو كلاب، يعتدي بدوره على الأملاك العامة البحرية من خلال مطعم «eau de mer» الذي يُقال إنّه يملكه.
الجدير بالذكر أنّه بين عامي 1975 و1990، لم يسجل في المدينة، بحسب عضو البلدية نفسه، سوى انتهاك واحد لحرمة الأملاك العامة البحرية، تمثلت بـ«بيبلوس مارين». وقد رعى بناءه يومها آل القرداحي الذين كانوا يتزعمون «قوى الأمر الواقع» الكتائبية. ولاحقاً باع القرداحي المنتجع السياحي، وحافظ الشاري الجديد على استقرار المخالفة.
أما في الجية، حيث يستثمر الشاطئ من قبل عدد كبير من «صغار المستثمرين»، فيقول رئيس البلدية جرجس قزي إن جميع المخالفات حصلت أثناء الحرب، وقام بها الذين احتلوا المنطقة. وحين عاد المهجرون إلى أراضيهم، أبقوا على المخالفات واستثمروها. ويؤكد قزي أن المنتجعَين الرئيسيَّين في الجية مرخصان، ويدفعان الرسوم «الرمزية» الواجبة. وأوضح أن عائدات البلدية كانت تصل إلى خمسين مليون ليرة في السنوات الأخيرة. ويُسجل في الجية أيضاً، المخالفة المفضوحة لشركة «كوجيكو» التي تعود ملكيتها لأحد كبار مستوردي المشتقات النفطية المقرب من النائب وليد جنبلاط.
وفي جونية، بدأت التعديات عام 1978، برعاية من القوات اللبنانية التي كانت تسيطر على شاطئ جونية، كما يقول أحد موظفي البلدية الذي يروي الكثير من التفاصيل عن ردم آليات القوات للواجهة البحرية وتشويهها رغم اعتراض الكثير من أبناء المدينة. وقام بين عامي 1975 و1990 أكثر من خمسة عشر منتجعاً سياحياً ما زالت حتى اليوم تعمل وتجني أرباحاً طائلة، من دون أن يصل البلدية أي منها.
تحدث زخيا عن المخالفات آلاف المرات، خاصمه سياسيون كثر لإثارته هذا الملف، والتف حوله آخرون. ويقول زخيا إن البحر تحول إلى مستنقعات خاصة. ويأسف لمحافظة سوريا وتركيا وقبرص وإسرائيل على شواطئها، واستفادة مؤسسات الدولة من مردود الشاطئ الكبير، فيما الدولة اللبنانية تخلت عن دورها وواجبها. ويَنقل عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري قوله لجريدة النهار بتاريخ 7/7/1995، «نحن كحكومة وكوزراء مال لدينا الرغبة في أن نبيع (الشاطئ)».
ويؤكد زخيا بغضب أن «Halat sur mer» حصل على مرسوم لإقامة مجمع سياحي، حين كان النائب مروان حمادة وزيراً للسياحة. فأقاموا مجمعاً سياحياً وملّكوه للناس، وبات الشاطئ ملكاً خاصاً للشارين.
البيئة والسياحة

على الصعيد البيئي، يقول عضو لجنة البيئة النيابية، النائب نبيل نقولا إن «ردم الشاطئ والبحر والإنشاءات العشوائية تؤدي إلى تشويه الشاطئ وإفقار التنوع البيولوجي البحري والساحلي. أما سياحياً، فكل تهديم لهذه الثروة الطبيعية أو خصخصتها يُعَد ضرباً لإمكانات لبنان السياحية. والخصخصة التي تستثمر الشاطئ عنوة أو بغطاء شرعي تتعارض مع التوجهات السياحية. فهي تنشئ مجمعات سكنية ترفيهية لفئة معينة من اللبنانيين والأجانب وتبقى مقفلة أمام السياح والمواطنين». وهذا ما نبه إليه مجلس شورى الدولة بقرار مفصل حمل الرقم 86 ويعود تاريخه إلى 1/6/1992، إذ حذّر من «تحوّل الأملاك البحرية إلى نوادٍ خاصة بمن يستطيع دفع ثمن الشاليهات. ويحرم بقية المواطنين من حق كرسه لهم القانون». ويكمل القرار: «يفترض في حال السماح بالإشغال المؤقت لأقسام صغيرة من الشاطئ، أن يكون ذلك لبيع الخدمات فقط، وليس للاتجار باستعمال الملك العام». ويؤكّد نقولا إن المرسوم 4810/1966 ميّز بشكل واضح بين التجمّعات السياحية والتجمعات السكنية الترفيهية، فأعطى الأولى فقط حقوق الانتفاع من الشاطئ. وأشار إلى أن الإنشاءات السياحية تفيد اقتصاد البلد، لكن الإنشاءات السكنية الترفيهية لا تفيد إلا أصحابها، وتشريعها ينتقص من المساحة الصالحة للسياحةويظهر التنقل بين وزارتي السياحة والأشغال العامة والنقل، أن ما من دراسات موثقة أو معلومات كاملة للأضرار اللاحقة بالشاطئ اللبناني، ويغيب فعلياً الدور الرقابي للدولة. وبعد مراجعة عدد من الموظفين الذين يُفترض أنهم معنيون بالملف في وزارة السياحة، طُلب منّا مراجعة مديرية النقل البحري والبري التي لا تُقدّم بدورها أي جديد.
ويُظهر بعض رؤساء مصالح المديرية في المناطق جهلاً شبه تام بالاعتداءات على الأملاك العامة البحرية. ويؤكد بعضهم أنهم لا يعرفون عدد المنتجعات السياحية في مناطقهم، وينتظرون أوامر المديرية المركزية لقمع المخالفات. ففي شكا مثلاً، لم يسجل خلال الشهور الماضية أية مخالفة، علماً بأن المنطقة تشهد نمواً لافتاً في الاستثمارات البحرية.
مشاريع في الأدراج

وفقاً لمعلومات رسمية غير موثّقة، إن أكثر من ثمانين في المئة من المنتجعات السياحية الساحلية، غير مرخصة. وكان قد سبق لمدير عام النقل البري والبحري في لبنان، عبد الحفيظ اللقيس، أن أوضح “أن الاعتداءات على الأملاك العامة البحرية هي زراعية وصناعية وتجارية وسكنية وسياحية، وتزيد حصة المؤسسات السياحية من المخالفات على خمسين في المائة”. ولفت إلى أن “بعض المؤسسات التي تحظى بترخيص ارتكبت اعتداءات. فيما أقدمت مؤسسات غير مرخصة أصلاً على عشرات المخالفات الأخرى. ويفترض، وفقاً لقانون البناء، أن تُهدم فوراً”. لكنها جميعها، وبحرص من دعاة بناء الدولة، ستبقى على حالهاوالتقدم الوحيد في هذا الملف بعد خمسة عشر عاماً من بدء التداول به، هو نقل الكرة، التي تصيب شظاياها الكثير من السياسيين، من بين أيادي مجلس الوزراء إلى أيادي المجلس النيابي. والسؤال، هل ستحتاج اللجان المختصة في المجلس إلى خمسة عشر عاماً قبل أن تُحول القانون إلى الهيئة العامة لإصداره بشكل رسمي؟ علماً بأنّ مشروع القانون الذي أحيل على المجلس النيابي ولم يناقش بعد، يدعو إلى تعليق كل الملاحقات الجزائية الحاصلة قبل نفاذ هذا القانون. لكنّ مادته الأولى توجب على الشاغل لأي مساحة من الأملاك العمومية البحرية أو قعر أو جوف أو سطح المياه الإقليمية بدون ترخيص قانوني، إخلاءها ما لم يُعالَج التعدي. ويستدرك القانون، بإفساح المجال، وفقاً لمرسوم يُعطى بصورة استثنائية، لمعالجة التعديات القائمة على الأملاك العمومية البحرية والسماح بالإشغال الموقت لهذه الأملاك، شرط أن يكون الإشغال الفعلي قد حصل قبل 1/1/1994، وخضوع المخالف لغرامات محددة.
كما يفرض القانون على الدولة أن تضع يدها على الأملاك العمومية البحرية المشغولة وتخليتها ما لم يثبت الشاغل خلال مهلة سنة من تاريخ نشر القانون أنه استحصل على عقد ايجار أو استثمار عليها، كلياً أو جزئياً.
وتؤكد المادة الثامنة من القانون أن كل التسويات المخالفة للقانون الحاصلة على الاملاك العمومية البحرية، ستُعَد ملغاة وكأنها لم تكن، أياً كان المرجع الذي أعطى الموافقة على اجرائها. وتقول المادة التاسعة إن وضع يد الادارة على المساحات المشغولة من الاملاك العمومية البحرية، يفرض على شاغليها، إخلاءها من دون ان يترتب لهؤلاء او لمن يستمدون حقوقهم منهم، أي حق أو تعويض تجاه الدولة من أي نوع كان.
وكانت الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية التي أعيد وضعها بعد اتفاق الطائف، حددت هدفين رئيسيين في ما يتعلق بالأملاك العامة البحرية، هما “إعادة تأهيل أكثر من 30 موقعاً مميزاً على طول الشاطئ”، و“إزالة التعديات على الأملاك العامة البحرية، وإعطاء الحرية للجميع بالوصول للشاطئ”، وهدم المنشآت غير المرخصة وإجبار أصحابها على التراجع نحو أملاكهم الخاصةوتتفاوت تقديرات عائدات تسوية الأملاك البحرية بين 40 مليار ليرة (الرئيس فؤاد السنيورة) و6 مليارات دولار (النائب الراحل وديع عقل)، نظراً للاختلاف في تقدير سعر الأرض من جهة، وكيفية احتساب الرسوم وتوزيعها على السنوات الماضية، من جهة ثانية. ويشير أحد التقارير الاقتصادية الدولية إلى أن مستثمري الأملاك العامة البحرية ينهشون من الدولة ما بين 5 و10 مليارات دولار.
ويوضح زخيا أن تحصيل بدل الأشغال وفقاً للمرسوم رقم 92/2522 يسمح للدولة بتحصيل 9,5 مليارات ليرة سنوياً، وهو بدل منخفض لا يتوافق مع قيمة الأملاك المشغولة اليوم، إضافة إلى أن اعتماد 1/1/1994 كتاريخ لحصول المخالفات يُخسّر الدولة أموالاً طائلة عائدة إلى السنوات السابقة، وخصوصاً أن معظم التعديات حصلت بين عامي 1980 و1991. كما أن إفساح المجال أمام إشغالات بعيدة المدى، وفقاً لزخيا، يُشكل تملكاً غير مباشر للأملاك العامة، وهو الأمر الذي يؤكده أيضاً التقرير السنوي لديوان المحاسبة في عامي 1996 و1997.
وفي السياق نفسه، يقول نائب سابق متابع للملف «إن لدى الفريق الحاكم منذ خمسة عشر عاماً نهجين للتحايل في إصدار وتطبيق القوانين. الأول هو لعبة شهرزاد، حين يعمد إلى «مط الوقت». أما الثاني فهو تجهيل الفاعل، وعدم تطبيق القوانين الموجودة والعقوبات الرادعة. وأوضح أن أحد الرؤساء اقترح عليه سابقاً الاقتناع بأن الجرائم البيئية هي من الكوارث الطبيعية.
وهكذا بين «شهرزاد» وتجهيل الفاعلين، لا يبقى أمام المواطنين إلا ترداد عبارة «بحره برّه درّة الشرقين».



قانون البناء والحزم في التطبيق

يُلزم قانون البناء المستثمر الحصول على رخصة مسبقة لتشييد وتحويل وترميم وتجديد الأبنية على اختلاف أنواعها.
وتعطى الرخصة بالاستناد إلى موافقة الإدارات الفنية المختصة المبنية على كشفٍ فني تجريه لهذه الغاية. والرخصة المسبقة إلزامية لجميع الأبنية، حتى العائدة منها للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. ويعطيها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظ أو القائمّقام، وفقاً لمكان البناء.
ويُستعاض عن طلب الرخصة المسبقة بتصريح خطي موقع من مهندس مسؤول ومصدق من إحدى نقابتي المهندسين، في الأشغال التالية فقط: أعمال الصيانة الخارجية، بناء التصاوين، جميع أعمال الترميم، وأعمال التلبيس. ويمنع القانون المباشرة بأعمال البناء أو الهدم أو التسويات الترابية الممهدة للبناء، أو الأعمال المستثناة من الرخصة، إلا بعد الحصول على الرخصة أو التصريح حسب الأصول القانونية ودفع كامل الرسوم المستحقة.
ويحدد القانون في مادته الثانية عشرة، الابتعاد مسافة أربعة أمتار ونصف عن حدود مجاري المياه الشتوية الطبيعية، وعشرة أمتار عن حدود مجاري الأنهار، وثلاثة أمتار على الأقل خارج حدود مدينة بيروت ومترين داخلها عن حدود الأملاك العامة.
أما اللافت في القانون، فيتمثل في البنود الكثيرة المخصصة لسرد العقوبات. فنقرأ أن «كل حفر أساسات أو بناء أو ترميم أو تحوير يباشر به بدون ترخيص أو تصريح يوقف حتماً. ويُنظم بحق المالك والمسؤول عن التنفيذ محضر ضبط بالمخالفة. وإذا ظهر أن الإنشاءات لا تتنافى مع التخطيط ولا مع الشروط القانونية، تُعطى الرخصة أو التصريح مع فرض غرامة تعادل ضعفي قيمة جميع الرسوم المستحقة عن القسم الذي أنشئ. ويعاقب المسؤول الذي يخالف أحكام هذا القانون والنصوص التي تتخذ لتطبيقه بغرامة تراوح بين مليوني ليرة لبنانية ومئة مليون ليرة لبنانية».
أما المخالف الذي يواصل العمل بعد أن يكون قد أوقف، فيعاقب بغرامة تراوح بين أربعة ملايين ومئتي مليون ليرة لبنانية، وبالسجن من أسبوع إلى خمسة عشر يوماً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على ألا يحول ذلك دون إزالة المخالفة عند الاقتضاء.