أكد وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني أن جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية أمس «شرعية ولا تتناقض مع الدستور»، مشيراً الى أن «قبول استقالة الوزراء تتم قانونياً بموجب مرسوم، وبالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة». ورأى أن «رفض رئيس الحكومة الاستقالة يجعل هذه الحكومة قائمة وشرعية ومستمرة».وقال قباني: «لم نكن لنقبل أن تعقد الجلسة لو كانت مخالفة لأحكام الدستور»، وأكد «أن الاستقالات التي قدّمت من زملائنا الوزراء لم تقترن بعد وحتى هذه اللحظة بصدور أي مرسوم» بقبولها، ما يجعلها غير نافذة في رأيه. أضاف: «الأمر الثاني أن مجلس الوزراء ينعقد بنصاب دستوري تحدده المادة 65 من الدستور، وهي توافر ثلثي أعضاء الحكومة المحدد عددها في مرسوم تشكيلها، وأن هذا النصاب لا يزال متوافراً حتى هذه اللحظة». وأوضح «أن المادة 69 تحدد عل سبيل الحصر، متى تعدّ الحكومة مستقيلة. ومن ضمن الحالات التي تنص عليها هذه المادة، اذا فقدت الحكومة اكثر من ثلث أعضائها المحدد في مرسوم تأليفها. وأنتم تعلمون أن هذه الحكومة لا تزال قائمة لأنها لم تفقد اكثر من ثلث أعضائها باستقالة الزملاء الوزراء»، مؤكداً «أن الشرعية الدستورية للحكومة تُستمد من أحكام الدستور (...) عندما تحظى بثقة مجلس النواب».
ولفت الى أنه «عندما تتألّف الحكومة وفقاً لمواد الدستور وللمادة 95 منه، يراعى في تأليفها تمثيل الطوائف بصورة عادلة. لكن بمجرد أن تتألّف هذه الحكومة يصبح هؤلاء الوزراء ممثلين للشعب اللبناني بكامله. و هذه الحكومة ائتلافية تؤلّف ائتلافاً وتحالفاً بين القوى والأحزاب والتيارات السياسية المختلفة. وهذا التحالف يقوم على أساس سياسي، ولا تتألف من تحالف بين الطوائف». وأكد أنه «طالما أن هذه الصيغة لا تزال قائمة، لا يمكن القول إن هناك خللاً في ميثاق العيش المشترك. يكون هناك خلل في ميثاق العيش المشترك عندما يكون هناك قرار فوقي أو سلطوي يلغي تمثيل فئة من الفئات أو طائفة من الطوائف».
ورداً على سؤال أوضح قباني أنه بعد أن حظيت مسودة المحكمة بموافقة مجلس الوزراء سترسل الى مجلس الأمن لاعتمادها في صيغتها النهائية، ثم تعود الى مجلس الوزراء فيحولها بموجب مرسوم يوقع من رئيسي الجمهورية والحكومة، الى مجلس النواب، لأنها ستتحول الى معاهدة. ويعود إلى مجلس النواب أمر مناقشتها والمصادقة عليها. وأشار الى أن «الدستور في المادة 17 منه رأى أن الذي يتولى السلطة التنفيذية هو مجلس الوزراء مجتمعاً، وفيه تُتخذ القرارات النافذة ويبقى لرئيس الجمهوية خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ وصول هذا القرار اليه أن يعترض عليه، وفي هذه الحالة إذا عاد وأقره مجلس الوزراء من جديد فعند ذلك يجب على رئيس الجمهورية أن يصدر المرسوم بتوقيعه ويحيله الى مجلس الوزراء. وإذا لم يفعل خلال هذه المهلة يكون قرار مجلس الوزراء نافذاً ويحال من دون توقيع الرئيس الى مجلس النواب. وهذا ما حصل مرات عديدة».
ومساءً سألت «الأخبار» قباني عن السوابق لجهة عدم توقيع رئيس الجمهورية مراسيم، فذكر أن مثل هذا الأمر حصل مع مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية قبل سنتين، ولم يذكر أي سابقة لجهة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء بهذه الصيغة.
(الأخبار، وطنية)