strong>حصلت «الأخبار» على النسخة المعدلة الأخيرة (20 تشرين الأول 2006) لمسوّدة النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان التي ما زال التشاور في شأنها قائماً. ويُعمل على إنشاء المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1664 (2006) وسيكون من اختصاصها الاشخاص المسؤولون عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين وكذلك أعمال أخرى مماثلة في طبيعتها وخطورتها حصلت في لبنان بين 1 تشرين الأول 2004 وتاريخ لاحق يقرّر باتفاق الاطراف المعنية وموافقة مجلس الأمن. تتضمّن المسوّدة المستحدثة ثلاثين مادّة عُدّلت منها سبع مواد وألغيت ثلاث مواد كلياً. نصّ المسوّدة بالانكليزية باستثناء فقرة واحدة (2) باللغة الفرنسية ويتضمّن اربعة ابواب هي: 1ــ الاختصاص والقانون المطبّق، 2ــ تنظيم المحكمة الخاصّة، 3ــ حقوق المدّعى عليهم والضحايا، 4ــ سير الإجراءات
  • تنصّ المسوّدة على حق المتهم في استجواب الشهود الذين يدلون بإفادات ضده
  • حُذف من المسوّدة الأخيرة ذكر تعريف اتفاق 1998 العربي للجريمة الإرهابية
  • ألغيت ثلاث مواد من المسوّدة السابقة أهمّها إلغاء المادة المتعلقة بـ«الجرائم ضدّ الإنسانية»

    مسودة «النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان» التي يجري التشاور في شأنها بين المسؤولين اللبنانيين ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال.
    النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان
    بعد إنشائها بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية بحسب قرار مجلس الأمن 1664 (2006) تاريخ 29 آذار 2006، ستعمل المحكمة الخاصة بلبنان (المشار اليها لاحقاً بـ«المحكمة الخاصة») بموجب أحكام هذا النظام الأساسي.
    الباب الأول: الاختصاص والقانون المطبّق
    المادة 1: اختصاص المحكمة الخاصة
    ستكون للمحكمة الخاصة السلطة لممارسة اختصاصها على الاشخاص المسؤولين عن الهجوم الارهابي في 14 شباط 2005 الذي أدّى الى وفاة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ووفاة او اصابة اشخاص آخرين (وكذلك اعمال اخرى مماثلة في طبيعتها وخطورتها حصلت في لبنان بين الاول من تشرين الاول 2004 و31 كانون الاول 2005) أو أي تاريخ لاحق يقرّر باتفاق الاطراف المعنية وموافقة مجلس الامن.
    المادة 2: القانون الجزائي المطبق
    تخضع للملاحقة المخالفات المذكورة في المادة الاولى مع الاخذ بأحكام هذا النظام
    أ ــ أحكام القانون الجزائي اللبناني المتعلقة بملاحقة الافعال الارهابية والجرائم والجنح ضدّ حياة الافراد والكلية الذاتية، والجمعيات المحظورة، والتكتم عن الجرائم والجنح، بما فيها القواعد المتصلة بعنصر الجنحة المادي والاشتراك في الجريمة وتوصيف المؤامرةب ــ المادتان السادسة والسابعة من القانون اللبناني الصادر في 11 كانون الثاني 1958 والذي يشدد على العقوبات المتعلّقة بالتمرّد والحرب الاهلية والصراع المذهبي.
    ج ــ مع مراعاة، عند الضرورة، القوانين الدولية التي يمكن تطبيقها في لبنان والتي تتعلّق بملاحقة الجنح المذكورة في الفقرة أ ومقاضاتها.
    المادة 3: المسؤولية الجنائية الفردية
    1ــ الشخص الذي خطط وحرض وأمر وارتكب وساعد وأغرى او شارك في اي طريقة اخرى في التخطيط لجريمة منصوص عنها في النظام الاساسي الحالي او تحضيرها او تنفيذها، سيتحمل مسؤولية فردية عن الجريمة، بحسب المبادئ العامة للقانون الدولي.
    2ــ اذا كانت أي من الجرائم المنصوص عنها في النظام الاساسي الحالي من فعل مرؤوس، فهذا لا يعفي المسؤول أو المسؤولة عنه من المسؤولية الجنائية اذا كان او كانت على علم او كان هناك سبب ليكون او تكون على علم بأن مرؤوسه او مرؤوسها كان على وشك ارتكاب جريمة كهذه او كان في صدد ارتكابها او ارتكبها ولم يتخذ المسؤول الاجراءات الضرورية والمنطقية للحؤول دون وقوع اعمال كهذه او وضع حد لها او معاقبة مرتكبيها.
    3ــ اذا تصرف متهم بناء على أمر من حكومة او مسؤول عنه، فهذا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية لكن يمكن اخذه في الاعتبار لتخفيف العقاب اذا اعتبرت المحكمة الخاصة ان هذا ما تقتضيه العدالة.
    4ــ ستحدد المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المشار اليها في المادة 2 بحسب القوانين اللبنانية ذات الصلة.
    المادة 4: الاختصاص المشترك
    1ــ ستكون للمحكمة الخاصة والمحاكم اللبنانية سلطة مشتركة لممارسة اختصاصها. وستكون للمحكمة الخاصة اولية على المحاكم اللبنانية.
    2ــ (عند تعيين المدّعي العام وفي فترة لا تتعدى شهرين)، ستطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائية الوطنية المسؤولة عن قضية الهجوم الارهابي على رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين، الخضوع لاختصاصها. وستحيل السلطة القضائية اللبنانية الى المحكمة نتائج التحقيق ونسخة عن سجلات المحكمة في حال وجودها. سينقل الاشخاص المحتجزون بسبب التحقيق الى وصاية المحكمة.
    3 أ ــ بناء على طلب المحكمة الخاصة، ستحيل السلطة القضائية الوطنية المسؤولة عن اي من الجرائم الاخرى المرتكبة بين الاول من تشرين الاول 2004 و31 كانون الاول 2005 الى المحكمة نتائج التحقيق ونسخة عن سجلات المحكمة في حال وجودها كي يراجعها المدعي العام.
    ب ــ بناء على طلب المحكمة أيضاً، ستخضع السلطة الوطنية المعنية لاختصاص المحكمة الخاصة. وستحيل الى المحكمة نتائج التحقيق ونسخة عن سجلات المحكمة في حال وجودها، وسينقل الاشخاص المحتجزون في اي من هذه القضايا الى وصاية المحكمة.
    ج ــ يجب ان تطلع السلطات القضائية الوطنية المحكمة بانتظام على سير التحقيق. وفي اي مرحلة من الاجراءات، يمكن ان تطلب المحكمة رسمياً من سلطة قضائية وطنية الخضوع لاختصاصها.
    المادة 5: عدم جواز المحاكمة على الجرم نفسه مرتين
    1ــ لا يحاكم اي شخص امام محكمة لبنانية على اعمال حوكم عليها امام المحكمة الخاصة.
    2ــ يمكن ان تحاكم المحكمة الخاصة شخصاً حاكمته محكمة وطنية اذا لم تكن اجراءات المحكمة الوطنية محايدة او مستقلة، او كان الهدف منها حماية المتهم من المسؤولية الجنائية الدولية او لم ينظر في القضية بإتقان.
    3ــ عند النظر في العقوبة الواجب فرضها على شخص متهم بجريمة بموجب هذا النظام الاساسي، ستأخذ المحكمة الخاصة في الاعتبار الى اي مدى جرى تنفيذ العقوبة التي فرضتها محكمة وطنية على الشخص نفسه في الفعل نفسه.
    المادة 6: العفو العام
    لن يكون العفو العام الممنوح لأي شخص في اي جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الخاصة عائقاً امام المقاضاة.
    الباب الثاني: تنظيم المحكمة الخاصة
    المادة 7: هيئات المحكمة الخاصة
    ستتألف المحكمة الخاصة من الهيئات الآتية:
    أ ــ الغرف المؤلفة من قاض قبل المحاكمة وغرفة محاكمة وغرفة استئناف،
    ب ــ المدعي العام،
    ج ــ السجل،
    د ــ مكتب الدفاع.
    المادة 8: تركيبة الغرف
    1ــ ستتألف الغرف على الشكل الآتي:
    أ ــ قاض دولي قبل المحاكمة،
    ب ــ سيعمل ثلاثة قضاة في غرفة المحاكمة بينهم قاض لبناني وقاضيان دوليان،
    ج ــ سيعمل خمسة قضاة في غرفة الاستئناف بينهم قاضيان لبنانيان وثلاثة قضاة دوليين،
    د ــ قاضيان احتياطيان، واحد لبناني والثاني دولي.
    2ــ سينتخب قضاة غرفة الاستئناف وقضاة غرفة المحاكمة على التوالي قاضياً رئيساً يتولى الاجراءات في الغرفة التي انتخب فيها. وسيكون القاضي الذي يرأس محكمة الاستئناف رئيس المحكمة الخاصة.
    3ــ بناء على طلب القاضي الذي يرأس غرفة المحاكمة، يستطيع رئيس المحكمة الخاصة، لمصلحة العدالة، أن يطلب من القاضيين الاحتياطيين ان يكونا حاضرين في كل مرحلة من مراحل المحاكمة وأن يحلا مكان قاض ما اذا لم يتمكن من متابعة حضور الجلسات.
    المادة 9: كفاءة القضاة وتعيينهم
    1ــ سيكون القضاة اشخاصاً ذوي شخصية معنوية عالية، يتمتعون بالحياد والنزاهة وخبرة قضائية واسعة. سيكونون مستقلين في اداء وظائفهم، ولن يقبلوا او يسعوا للحصول على تعليمات من اي حكومة او مصدر آخر.
    2ــ في التركيبة الاجمالية للغرف، يجب أن تؤخذ جيداً في الاعتبار كفاءة القضاة المثبتة في القانون الجنائي والاجراءات القانونية والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الانسان.
    3ــ سيعين القضاة لفترة ثلاث سنوات ويمكن اعادة تعيينهم لفترة اضافية يحددها الامين العام والحكومة اللبنانية.
    المادة 10: صلاحيات رئيس المحكمة الخاصة
    1ــ بالاضافة الى وظائفه القضائية، سيمثل رئيس المحكمة الخاصة المحكمة ويكون مسؤولاً عن أدائها الفاعل وحسن ادارة العدالة.
    2ــ سيرفع رئيس المحكمة الخاصة تقريراً سنوياً عن سير المحكمة وانشطتها الى الامين العام والحكومة اللبنانية.
    المادة 11: المدّعي العام
    1ــ سيكون المدعي العام مسؤولاً عن التحقيق ومقاضاة الاشخاص المسؤولين عن الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الخاصة. من اجل حسن ادارة العدالة، يمكنه ان يقرر أن يتهم في شكل مشترك اشخاصاً متهمين في الجرائم نفسها او في جرائم مختلفة مرتكبة في سياق العملية نفسها.
    2ــ سيعمل المدعي العام بطريقة مستقلة كهيئة منفصلة في المحكمة الخاصة، ولن يسعى للحصول، او يحصل، على تعليمات من اي حكومة او مصدر آخر.
    3ــ يعيّن الامين العام المدّعي العام لفترة ثلاث سنوات ويمكن اعادة تعيينه لفترة اضافية يحددها الامين العام والحكومة اللبنانية. يجب ان يكون ذا شخصية معنوية عالية ويتمتع بأعلى مستوى من الكفاءة المهنية، وتكون له تجربة واسعة في اجراء التحقيقات والمقاضاة في القضايا الجنائية.
    4ــ سيحظى المدّعي العام بالمساعدة من نائب مدّع عام لبناني وموظفين آخرين لبنانيين ودوليين بحسب ما تقتضيه الحاجة للاضطلاع بالوظائف الموكل بها بفاعلية.
    5ــ يجب ان يملك مكتب المدعي العام الصلاحية لاستجواب المشتبه فيهم والضحايا والشهود، وجمع الادلة واجراء تحقيقات ميدانية. ولدى الاضطلاع بهذه المهمات، سيحصل المدعي العام على المساعدة من السلطات اللبنانية المعنية، بحسب ما هو مناسب.
    المادة 12: السجل
    1ــ تحت سلطة الرئيس، سيكون السجل مسؤولاً عن ادارة المحكمة الخاصة والاهتمام بشؤونها.
    2ــ سيتألف السجل من أمين سجل وموظفين آخرين بحسب ما تقتضيه الحاجة.
    3ــ يعين الامين العام امين السجل على ان يختاره من موظفي الامم التحددة. تمتد ولايته ثلاث سنوات ويمكن اعادة تعيينه لفترة اضافية يحددها الامين العام والحكومة اللبنانية.
    4ــ سينشئ امين السجل «وحدة ضحايا وشهود» داخل السجل. وستوفر هذه الوحدة، بالتشاور مع مكتب المدعي العام، اجراءات لحماية أمن الضحايا والشهود ورفاههم الجسدي والنفسي وكرامتهم وخصوصيتهم، واي مساعدة مناسبة اخرى للشهود الذين يمثلون امام المحكمة والاشخاص الآخرين المعرّضين للخطر بسبب الافادات التي يدلي بها هؤلاء الشهود.
    المادة 13: مكتب الدفاع
    1ــ سيعيّن امين السجل، بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة، رئيس مكتب الدفاع الذي سيكون مسؤولاً عن تعيين موظفي المكتب وإعداد لائحة بمحامي الدفاع.
    2ــ سيحمي مكتب الدفاع الذي قد يتضمن أيضاً محامي دفاع عام أو اكثر، حقوق الدفاع ويوفر الدعم والمساعدة لمحامي الدفاع والاشخاص الذين يحق لهم الحصول على مساعدة قانونية بما في ذلك، عند الحاجة، الابحاث والنصائح القانونية، والمثول امام القاضي في مرحلة ما قبل المحاكمة او غرفة محاكمة او استئناف في مسائل محددة.
    المادة 14: لغات العمل
    ستكون لغات العمل في المحكمة الخاصة العربية والفرنسية والانكليزية. يمكن لقاضي قبل المحاكمة أو قاضي غرفة المحاكمة، في أية جلسة، أن يقرّر اعتماد لغة أو لغتين من تلك اللغات لغة العمل عند الحاجة.
    الباب الثالث: حقوق المدعى عليهم والضحايا
    المادة 15: حقوق المشتبه فيهم اثناء التحقيق
    لن يرغم مشتبه فيه يستجوبه المدعي العام على ادانة نفسه او الاعتراف بالذنب. سيتمتع بالحقوق الآتية التي سيعلمه بها المدعي العام قبل الاستجواب، في لغة يتكلمها ويفهمها:
    أ ــ الحق في اعلامه بأن هناك اسباباً تدعو الى الاعتقاد بأنه ارتكب جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الخاصة.
    ب ــ حق التزام الصمت بدون أن يؤخذ هذا الصمت في الاعتبار عند تحديد الذنب او البراءة، وتحذيره من أن اي كلام يصدر عنه سيسجل ويستخدم دليلاً.
    ج ــ الحق في الحصول على مساعدة قانونية من اختياره بما في ذلك الحق في الحصول على مساعدة قانونية يوفرها مكتب الدفاع إذا كانت مصالح العدالة تقتضي ذلك وإذا لم يكن المشتبه فيه يملك المال الكافي لتسديد تكاليف هذه المساعدة.
    د ــ الحق في الحصول على مساعدة مجانية من مترجم فوري اذا لم يكن يفهم او يتكلم اللغة المستعملة في الاستجواب.
    ه ــ الحق في ان يستجوب في حضور محام إلا اذا تخلّى الشخص طوعاً عن هذا الحق.
    المادة 16: حقوق المتهم
    1ــ سيكون كل المتهمين متساوين امام المحكمة الخاصة.
    2ــ يحق للمتهم بجلسة استماع عامة وعادلة تخضع للإجراءات التي تحددها المحكمة الخاصة من اجل حماية الضحايا والشهود.
    3. أ ــ المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحسب احكام هذا النظام،
    ب ــ يقع على عاتق المدعي العام أن يثبت أن المتهم مذنب.
    ج ــ في سبيل ادانة المتهم، يجب ان تكون المحكمة الخاصة مقتنعة بذنبه بطريقة لا يرقى اليها الشك.
    4ــ عند تحديد اي تهمة بحق المتهم بموجب هذا النظام، يجب أن يمنح الضمانات الدنيا الآتية، وفي شكل متساو مئة في المئة:
    أ ــ ان يجري اعلامه بسرعة وبالتفصيل، بلغة يفهمها عن طبيعة التهمة الموجهة اليه وسببها.
    ب ــ ان يحصل على الوقت والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه والتواصل بدون اي عائق مع محام من اختياره.
    ج ــ ان تجري محاكمته بدون اي تأخير غير ضروري.
    د ــ بحسب احكام المادة 23، ان تجري محاكمته في حضوره وأن يدافع عن نفسه شخصياً او من خلال مساعدة قانونية من اختياره، وأن يجري إطلاعه على هذا الحق اذا لم يكن حاصلاً على مساعدة قانونية، وأن تعين مساعدة قانونية له إذا كانت مصالح العدالة تقتضي ذلك، وبدون ان يدفع اي مبلغ اذا لم يكن يملك المال الكافي.
    ه ــ ان يستجوب او يكون قد استجوب الشهود الذين يدلون بإفادات ضده، وأن يسمح له بإحضار شهود من جانبه واستجوابهم، في ظل الظروف نفسها المطبقة في حالة من يشهدون ضده.
    و ــ ان يحصل على مساعدة مجانية من مترجم فوري اذا لم يكن يفهم او يتكلم اللغة المستعملة في المحكمة الخاصة.
    ز ــ ألاّ يرغم على الإدلاء بإفادة ضد نفسه او الاعتراف بالذنب.
    5ــ يستطيع المتهم أن يتكلم في المحكمة في أي مرحلة من المحاكمة شرط ان يكون كلامه على صلة بالقضية المطروحة. والمحكمة الخاصة تقرر في شأن القيمة الثبوتية لهذا الكلام، إذا كان له قيمة اثباتية.
    المادة 17: حقوق الضحايا
    في حال تعرض المصالح الشخصية للضحايا للأذى، ستسمح المحكمة الخاصة بأن يجري عرض آرائهم ومشاغلهم والنظر فيها في مراحل من المحاكمة يعتبرها قاضي ما قبل المحاكمة او الغرفة مناسبة بطريقة لا تسيء الى او تتعارض مع حقوق المتهم ومع محاكمة عادلة ومحايدة. يمكن أن يعبّر الممثلون القانونيون للضحايا عن هذه الآراء والمشاغل عندما يجد قاضي ما قبل المحاكمة او الغرفة ذلك مناسباً.
    الباب الرابع: سير الإجراءات
    المادة 18: إجراءات ما قبل المحاكمة
    1ــ يراجع قاضي ما قبل المحاكمة لائحة الاتهام. اذا اقتنع بأن المدعي العام اعدّ قضية مبدئية، يؤكد لائحة الاتهام. واذا لم يقتنع، يصرف النظر عن اللائحة.
    2ــ عند تأكيد لائحة اتهام ما، يستطيع قاضي ما قبل المحاكمة ان يصدر، بناء على طلب المدعي العام، أوامر ومذكرات لتوقيف اشخاص او نقلهم، وأي اوامر اخرى بحسب ما يقتضيه سير التحقيق، وإعداد محاكمة عادلة وسريعة.
    المادة 19: الأدلّة التي جمعت قبل إنشاء المحكمة الخاصة
    الأدلّة التي جمعتها قبل إنشاء المحكمة الخاصة السلطات اللبنانية او لجنة التحقيق الدولية المستقلة بحسب تفويضها المحدد في قرار مجلس الامن 1595 (2005) والقرارات اللاحقة، ستكون مقبولة من المحكمة، إلا اذا قرر قاضي ما قبل المحاكمة او غرفة المحاكمة او الاستئناف خلاف ذلك بحسب المعايير الدولية الدنيا حول جمع الادلة. تحدد المحكمة الثقل الواجب إيلاؤه لهذه الأدلة.
    المادة 20: بدء إجراءات المحاكمة وسيرها
    1ــ تقرأ غرفة المحاكمة لائحة الاتهام امام المتهم وتتأكد من احترام حقوق المتهم وتتحقق من انه يفهم لائحة الاتهام وتطلب منه أن يُعدّ دفعاً.
    2ــ اذا لم تقرر غرفة المحاكمة خلاف ذلك خدمة لمصالح العدالة، يبدأ استجواب الشهود بأسئلة يطرحها القاضي الرئيس، تتبعها اسئلة يطرحها الاعضاء الآخرون في غرفة المحاكمة والمدعي العام وهيئة الدفاع.
    3ــ بناء على الطلب او بصورة تلقائية، تستطيع غرفة المحاكمة ان تقرر في أي مرحلة من المحاكمة استدعاء شهود اضافيين و/أو طلب الحصول على ادلة اضافية.
    4ــ يجب ان تكون جلسات الاستماع عامة، إلا اذا قررت غرفة المحاكمة عقدها في غرفة المشورة بحسب «قوانين أصول المحاكمات والأدلّة».
    المادة 21: صلاحيات الغرف
    1ــ يجب ان تجعل المحكمة الخاصة المحاكمة وإجراءات الاستئناف وإعادة النظر مقتصرة فقط على جلسة استماع سريعة تتمحور حول المسائل التي اثارتها التهم او اسباب الاستئناف او اعادة النظر على التوالي. ويجب ان تتخذ اجراءات صارمة للحؤول دون اي عمل من شأنه التسبب في تأخير غير منطقي.
    2ــ تستطيع الغرفة ان تقبل اي دليل ذي صلة تراه ذا قيمة ثبوتية، وتستبعد الدليل الذي تتراجع قيمته الثبوتية الى حد كبير امام الحاجة الى تأمين محاكمة عادلة.
    3ــ تحصل الغرفة على دليل الشاهد شفهياً أو، عندما تسمح بذلك مصلحة العدالة، كتابة.
    4ــ في القضايا حيث لا تنص «قوانين اصول المحاكمات والأدلة» على خلاف ذلك، تطبّق الغرفة قوانين الأدلّة التي تسمح بأفضل الطرق بإجراء تحديد عادل للمسألة المطروحة أمامها وتنسجم مع روحية النظام الأساسي ومبادئ القانون العامّة.
    المادة 22: المحاكمات الغيابية
    1ــ تجري المحكمة الخاصة محاكمات في غياب المتهم إذا:
    أ ــ تخلّى صراحةً وكتابةً عن حقّه في الحضور،
    ب ــ لم تسلّمه السلطات المعنية الى المحكمة،
    ج ــ توارى عن الأنظار أو تعذّر العثور عليه واتخذت كل الخطوات المنطقية لتأمين مثوله امام المحكمة وإعلامه بالتهم التي ثبّتها قاضي ما قبل المحاكمة.
    2ــ عند عقد جلسات استماع في غياب المتهم، سوف تحرص المحكمة الخاصة على:
    أ ــ إعلام المتهم او إبلاغه بلائحة الاتهام، او إعلان لائحة الاتهام من خلال نشرها في وسائل الإعلام او نقلها الى الدولة التي يقيم فيها أو إلى وطنه الأم.
    ب ــ تعيين المتهم محامي دفاع من اختياره وتقاضي هذا المحامي أجراً إما من المتهم او من المحكمة اذا تبين انه معوز.
    ج ــ تعيين مكتب الدفاع التابع للمحكمة، كلما رفض المتهم او عجز عن تعيين محامي دفاع، محامياً له بهدف تأمين تمثيل كامل لمصالح المتهم وحقوقه.
    3ــ في حال الإدانة غيابياً، يحق للمتهم اذا لم يعين محامي دفاع من اختياره، ان يحصل على اعادة محاكمة في حضوره امام المحكمة الخاصة، الا اذا قبل الحكم.
    المادة 23: الحكم
    تلفظ غالبية القضاة في غرفة المحاكمة أو الاستئناف الحكم، ويعلن على الملأ. ويرافقه رأي معلل مدون كتابة تلحق به اي آراء منفصلة أو مختلفة.
    المادة 24: العقوبات
    1ــ تحكم غرفة المحاكمة على الشخص المدان بالسجن لمدى الحياة أو لعدد محدّد من السنوات. ولدى تحديد مدة السجن في الجرائم المنصوص عنها في هذا النظام الاساسي، تلجأ غرفة المحاكمة بحسب ما ترتئيه مناسباً الى الممارسة المتعلقة بأحكام السجن في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بكل من يوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحاكم الوطنية اللبنانية.
    2ــ عند فرض العقوبة، يجب أن تأخذ غرفة المحاكمة في الاعتبار عوامل مثل خطورة الجريمة والظروف الفردية للشخص المدان.
    المادة: 25 التعويض للضحايا
    1ــ تتعرف المحكمة الخاصة إلى الضحايا الذين عانوا الأذى نتيجة الجرائم التي ارتكبها متهم ادانته المحكمة.
    2ــ يحيل أمين السجل الى سلطات الدولة المختصة الحكم الذي يجد المتهم مذنباً في جريمة ألحقت الأذى بالضحية.
    3ــ بالاستناد الى قرار المحكمة الخاصة وتماشياً مع التشريع الوطني ذي الصلة، تستطيع الضحية او اشخاص لديهم مطالب من خلال الضحية، سواء تعرفت المحكمة إلى هؤلاء الضحايا بموجب الفقرة 1 اعلاه او لم تتعرف، ان يرفعوا دعوى امام محكمة وطنية او اي هيئة مختصة اخرى للحصول على تعويض.
    4ــ عند وجود مطالبة بحسب ما هو وارد في الفقرة 3، يكون حكم المحكمة نهائياً وملزماً في ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للشخص المدان.
    المادة 26: إجراءات الاستئناف
    1ــ تتلقّى غرفة الاستئناف طلبات استئناف من اشخاص ادانتهم غرفة المحاكمة او من المدعي العام بناء على الشروط الآتية:
    أ ــ خطأ في مسألة قانونية يبطل القرار.
    ب ــ خطأ في الوقائع أدّى عرَضا الى اساءة تطبيق احكام العدالة.
    2ــ تستطيع غرفة الاستئناف ان تؤكد قرارات غرفة المحاكمة او تنقضها او تعيد النظر فيها.
    3ــ يستند قضاة غرفة الاستئناف الى التشريعات اللبنانية وقرارات غرفة الاستئناف في المحاكم الدولية الخاصة بكل من يوغوسلافيا السابقة ورواندا.
    (لا وجود للفقرتين 27 و28 بل اضيفت الفقرة التالية غير مرقّمة:)
    Cod. المحكمة الجنائية الدولية الخاصة في يوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، والمحكمة الخاصة بسييراليون ومحكمة الجنايات الدولية، بهدف تأمين محاكمة عادلة وسريعة.
    المادة 29: تطبيق الأحكام
    1ــ تمضى فترة السجن في دولة تختارها المحكمة الخاصة من بين الدول التي اعربت عن استعدادها لقبول اشخاص ادانتهم المحكمة.
    2ــ تخضع شروط السجن لقانون الدولة التي تنفذ فيها العقوبة، على ان تكون تحت اشراف المحكمة الخاصة. وتتقيد الدولة التي تنفذ فيها العقوبة بمدة العقوبة الاساسية.
    المادة 30: العفو أو تخفيف الأحكام
    اذا كان الشخص المدان، بموجب قانون الدولة التي سيسجن فيها، مؤهلاً للحصول على عفو او تخفيف للحكم، تبلّغ الدولة المعنية المحكمة الخاصة بالأمر. لا يصدر عفو أو يخفف الحكم الا اذا قرر رئيس المحكمة ذلك، بالتشاور مع القضاة، على اساس مصالح العدالة ومبادئ القانون.
    (ترجمة غير رسمية)