يحظر القانون اللبناني الخاص زراعة النباتات التي ينجم عنها مخدرات. وينص القانون رقم 673 (16 آذار 1998) وفي المادة 11منه على الآتي: "تحظر زراعة خشخاش الأفيون ونبتة الكوكا ونبتة القنّب وبصورة عامة جميع النباتات التي تنتج عنها مخدرات وذلك سواء كانت بشكل بذور أو في سائر أطوار نموّها. يلتزم مالك الارض أو من يقوم باستغلالها أو من يشغلها بأية صفة كانت بإتلاف النباتات المذكورة إذا نبتت فيها وثبت علمهم بالأمر تحت طائلة الملاحقة. وعلى نواطير القرى ومخاتيرها إبلاغ السلطات المختصة عن وجود نباتات نبتت أو زُرعت في محلّتهم فور علمهم بالأمر تحت طائلة المسؤولية. وفي حال زرع هذه النباتات تقوم النيابة العامة دون انتظار صدور الحكم على المخالف بإتلاف المزروعات بالطرق الفنية المناسبة بعد أخذ العيّنات وضمّها الى محضر التحقيق، وتحصّل وزارة المالية نفقات الإتلاف من المخالف وفقاً لأصول تحصيل الأموال الأميرية أو تضاف الى نفقات الدعوة في حال الملاحقة”.المستغرب هو عدم تمييز هذا القانون بين مختلف الزراعات الممنوعة فزراعة الأفيون (الخشخاش) مثلاً تختلف كلّياً عن زراعة الحشيشة (القنب) والخصوصيات الجرمية كما الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحتى الامنية تختلف في كلتا الحالتين وتقتضي تعاملاً خاصاً، ليس في اطار تطبيق نص القانون فقط بل في المعالجة والتحقيقات الجنائية أيضاً، إذ إن بعض الباحثين يرون أن الهدف الرئيسي من زراعة القنب لا يكمن في استخراج المادة المخدرة التي يحتويها، بل في الاستفادة من أليافه وأحياناً من بذوره نظراً لقيمتها الغذائية العالية، إذ تحتوي هذه البذور على زيت أصفر غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة، التي كانت تستخدم في الماضي وقوداً للقناديل، وكانت تدخل كذلك في صناعة الصابون. وإن كانت هناك دراسات علمية تقول بأن استخدام هذه المادة ليس فيه الضرر الذي يجري الحديث عنه عموماً، وأنه ليس من دراسة تقول بأن “متعاطي” الحشيشية سوف ينتقل حكماً الى الإدمان على بقية المواد المخدرة.
ع. ن