حسان الحسن
أثار مشروع التشكيلات القضائية الأخير جدلاً قانونياً في ظل إصرار قوى «الأكثرية» على تجاوز القوانين عبر سعيهم الى إصدار التشكيلات القضائية من دون مرسوم، وبالتالي تغييب دور الرئاسة الأولى...فما هي الآلية القانونية الواجب اتباعها في إصدار التعيينات؟
أبدى المرجعان القانونيان رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي يوسف سعد الله الخوري، وعضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم العازار رأيهما في الموضوع. يفترض أن يحضّر مجلس القضاء الأعلى مشروع المناقلات، والإلحاقات، والانتدابات القضائية الفردية، والجماعية ثم يعرضها على وزير العدل للموافقة عليها، ولا تصبح هذه التشكيلات نافذة إلا بعد موافقة الوزير المذكور، ولكن عند حصول خلاف على التشكيلات القضائية بين وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، يقضي قانون القضاء العدلي أن تعقد عندئذ جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط موضوع الخلاف، واذا لم تسفر هذه الجلسة المشتركة عن نتيجة إيجابية، واستمر الخلاف بين الجهتين، يفرض القانون أن يبت مجلس القضاء الأعلى الأمر. واذا اتخذ قراراً بأكثرية سبعة أعضاء من أصل العشرة، يعدّ قراره عندئذ نهائياً وملزماً لوزير العدل، وسائر السلطات الدستورية الأخرى.
وينبغي تأسيساً على ذلك، في هذه الحالة أن يصدر مرسوم التشكيلات القضائية وفقاً للأصول ومتوافقاً مع هذا القرار. فاذا رفض رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزير العدل إصدار التشكيلات على النحو المذكور، فإنها تبقى بمثابة مشروع غير قابل للتنفيذ، وهذا يطرح عندئذ مشكلة دستورية وقانونية تنعكس سلباً على عمل القضاء العدلي، وبالتالي على العدالة بشكل عام. وأكد العازار أن صدور أي تشكيلات قضائية من دون موافقة رئيس الجمهورية يعدّ مخالفة للقانون، وقد يصح البت فيها أمام مجلس شورى الدولة.
ورأى العازار أن «الأكثرية الوهمية» تمعن في خرق الدستور، وهي السلطة المؤتمنة عليه، بدءاً من إلغاء المجلس الدستوري، وهي تشرع في إلغاء دور رئاسة الجمهورية، علماً أنها هي التي أتت بالرئيس الحالي.