ورد في البيان الوزاري أن الحكومة «ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة، بعيداً عن أي تسييس أو انتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي» (الفقرة ١٤). أما رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، فأعلن أن «التمويل لا يلغي بعض الملاحظات الموجودة على المحكمة» (صحيفة «الشرق» في 4 تشرين الاول 2011). وقال الرئيس نجيب ميقاتي أمام رئيس المحكمة الدولية دافيد باراغوانث في 24 تشرين الثاني 2011 إن «عمل المحكمة يجب أن يبقى في إطاره القانوني بعيداً عن الاستنسابية أو الاستخدام السياسي، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات البعض على جوانب معينة تتعلق بملف المحكمة ككل» (بحسب الوكالة الوطنية للإعلام)، لكن لا البيان الوزاري ولا أي مذكرة تطبيقية رسمية يعرضان الآلية التي تتثبت الحكومة بواسطتها من أن المحكمة تعمل «لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن التسييس».
ولم يشرح الرئيسان سليمان وميقاتي المقصود بـ «الملاحظات الموجودة على المحكمة»، لا بل تبين من خلال الدراسة القانونية التي كان المحامي سليم جريصاتي قد سلّمها لميقاتي قبل تعيينه وزيراً، أن الحكومة ضيّعت فرصة ثمينة لتعديل نظام المحكمة خلال حقبة التمديد لعملها.
نعرض في الفقرات الآتية أبرز ما تضمنته دراسة جريصاتي، العضو السابق في المجلس الدستوري، الذي وضعها في إطار استشارات الرئيس ميقاتي، التي تزامنت مع جولة الامين العام للأمم المتحدة، الذي زار بيروت في كانون الأول الفائت. فقضية قرار التمديد لعمل المحكمة كانت على جدول أعمال اجتماعات بان كي مون في بيروت، لكن الرئيس ميقاتي اختار إغفال الملاحظات حول عمل المحكمة ونظامها. أما دراسة جريصاتي، فتضمنت النقاط الآتية:
«إن الفقرة (2) من المادة 21 من اتفاق المحكمة المعنونة «مدة الاتفاق» تعطف على الفقرة (1) التي تحدد مدة سريان مفعول الاتفاق بثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ مباشرة المحكمة الخاصة عملها، حتى اذا مضت هذه المدة، يقوم طرفا الاتفاق بالتشاور مع مجلس الامن باستعراض ما تحرزه المحكمة الخاصة من تقدم في اعمالها. هذا هو الموجب التشاوري الاول الذي تفرضه الفقرة المذكورة على طرفي الاتفاق. إن موجب التشاور في معرض تمديد المدة ملزم لطرفي الاتفاق، بحيث إنه يجب ان يحصل بعد مضي المدة الأصلية على سريان مفعول الاتفاق، وثالثهما، متعلق بالتساؤل المشروع عن اسباب عدم التقيّد بالمهلة المحددة للمحكمة الخاصة لإنهاء عملها، طالما أنه جرى تحديدها بصورة غير مألوفة في نص الاتفاق، ما يزيد في الحالتين (تحديد المدّة وعدم الالتزام بها) من المساحة المتاحة للتوسل السياسي للمحكمة الخاصة. إن هذا التشاور الإلزامي الأول انما يهدف الى تقويم عمل المحكمة ومسارها، وهو الركيزة التي تنطلق منها المراحل التالية المتعلقة بتمديد مدّة الاتفاق وتحديدها. يدل الموجب التشاوري الإلزامي الاول على أن التشاور مع الحكومة اللبنانية لا يقتصر على المدة الزمنية فحسب، بل هو يتم أساساً حول نظرة الحكومة اللبنانية الى ممارسة المحكمة الخاصة ولايتها وتقويم عملها ومسارها.
تنص الفقرة (2) من المادة (21) على تمديد الاتفاق (المقصود التمديد التلقائي) في حالة عدم اكتمال انشطة المحكمة في نهاية المدة المذكورة (كما هي الحال) بالنسبة إلى المحكمة الخاصة، وذلك للسماح لها بإنجاز عملها. إن هذا النص، المعطوف على الفقرة (1) من المادة ذاتها، الذي يجب تفسيره تفسيراً متناسقاً معها على ما تقضي به قواعد التفسير القانوني، انما يستدعي الملاحظات الآتية:
1- ان التمديد التلقائي يفترض ان ينهي طرفا الاتفاق تشاورهما مع مجلس الامن باستعراض ما أحرزته المحكمة الخاصة من تقدّم في عملها، اي ان تتم عملية تقويم مسار هذه المحكمة وعملها من ضمن ولايتها القضائية من جميع الجوانب. إن هذا التشاور التقويمي الالزامي والمفروض على طرفي الاتفاق، الذي لا يجوز الالتفاف عليه، لا يمكن تجاهل خلاصاته او التحفظات الناتجة عنه، او المسائل التي تنهض عن تلك المناقشة الجارية بمعرضه، وإلا فستنعدم اسباب ايراده في النص بصورة الزامية، على ما أسلفنا.
2- ان التمديد التلقائي يفترض حكماً أن يتوافر امكان لأيّ من طرفي الاتفاق الدولي ان ينقضه او ينسحب منه، وإلا فسنقع في محظورين تلفظهما المبادئ القانونية، الاول يتعلق بما يسمى «الالتزام الأبدي»، والثاني يتمثل في توافر «شرط محض إرادي» condition purement potestative لشخص ثالث بإنهاء الاتفاق، على ما سنبيّنه في معرض موجب التشاور الثاني.
3- إن المادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص صراحة على أن الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من اي من طرفيها يخوّل الطرف الآخر التحجج به كسبب لانقضائها او إيقاف العمل بها كلياً او جزئياً، على ان يفهم بالإخلال الجوهري لاغراض هذه المادة مخالفة نص اساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها، وفي حالتنا عدم مراعاة «اعلى المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي» في المسار الذي ادى الى لائحة الاتهام، وتمنّع المحكمة عن تزويد موقوف اعتباطياً بما يمكّنه من ممارسة حق التظلم قضاء (على اقل تقدير).
4- ان ثمة تغييراً جوهرياً قد حصل في الظروف التي احاطت بالاتفاق، ذلك أن الفراغ الرئاسي قد ملئ في مقام رئاسة الجمهورية، وأضحت لنا حكومة ميثاقية ومجلس تشريعي عامل، بحيث انتفت «العقبات الحقيقية» التي حالت دون إنشاء المحكمة بصورة دستورية سليمة، تلك الحجة التي ارتكز اليها القرار 1757 (2007) في فقراته غير التقريرية ليتصرف مجلس الامن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في معرض القرار المذكور. اضافة الى ذلك، لم يعد من مبرر لعدم قيام الامين العام للامم المتحدة بالتفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن اتفاق لانشاء المحكمة الخاصة، استناداً الى اعلى المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي، على ما نص عليه قرار مجلس الامن رقم 1664 (2006) تاريخ 29 آذار 2006، وهو قرار عطف عليه القرار 1757 (2007)، فضلاً عن ان القرار الاخير المذكور أشار في فقراته غير التقريرية الى توقيع الاتفاق او ابرامه، الأمر غير الحاصل، والى رسالة موجهة من رئيس مجلس وزراء لبنان، اشار فيها إلى أن اغلبية برلمانية أعربت عن تأييدها للمحكمة (خارج اطار مجلس النواب)، ملتمساً إنشاء المحكمة على سبيل الاستعجال. إن التغيير الجوهري في هذه الظروف التي كانت سائدة عند تقرير بدء سريان الاتفاق بصيغته الراهنة انما يصلح اساساً لتعديل هذا الاتفاق او ايقاف مفعوله، ريثما يصار الى بت مصيره، طالما ان هذه الظروف انما كانت سبباً رئيسياً، على ما بيّنا، لاعلان بدء سريان مفعول الاتفاق بصورة زاجرة تحت الفصل السابع، وان من شأن هذا التغيير ان يبدّل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب على الدولة اللبنانية القيام بها بموجب هذا الاتفاق، على ما تنص عليه المادة 62 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
من المسلّم به في القانون الدولي ان لكل اتفاق ثنائي وسيلة لإنهائه بصورة صريحة او ضمنية، كالاتفاق الخطي او الضمني او الاخلال بالشروط، او استحالة التنفيذ او زوال احد الطرفين او تبدّل الظروف التي كانت سائدة حين ابرام الاتفاق (الامر غير الحاصل اصلاً في حالتنا، إذ إن الاتفاق فُرض على لبنان) اذا كان من شأن هذا التبدّل أن يؤدي الى عكس مآل الاتفاق كالفتنة مثلاً بدلاً من العدالة، او تهديد السلم والامن والاستقرار بدلاً من الوئام، او الإفلات من العقاب بدلاً من العقاب.
انه لمن المهم بمكان ان نعرف جميعاً ان حسن النية يجب ان يسود جميع مراحل تنفيذ اي اتفاق او تعديله او نقضه، عملاً بالمبدأ القائل بأن الاتفاقات يجب ان تحترم من الأطراف الموقعة، والمعبر عنه في اصله اللاتيني بمبدأ pacta sunt servanda. من هنا ضرورة ان تتحصن الحكومة اللبنانية بالظروف المتغيرة للاستناد اليها، كما بسائر الاسباب التي اشرنا اليها في معرض انشاء هذه المحكمة ومسارها وعملها، ولا سيما ان لبنان الرسمي، ممثلاً برئيس الدولة في حينه العماد اميل لحود، قد سبق له ان أبدى تحفظات خطيّة في كتب رسمية، تضمنت طلب ايداعها بمثابة وثائق لدى الامم المتحدة، وتبيان اسباب عدم التقيّد بالاصول الدستورية المفروضة على التفاوض بشأن عقد المعاهدات الدولية وابرامها، كي تنازع الحكومة اللبنانية صحيحاً بالاتفاق او تطلب تعديله او ايقاف مفاعيله.
اما الموجب التشاوري الثاني، فهو الذي نصت عليه خاتمة الفقرة (2) من المادة (21)، لجهة ان الامين العام يحدد (مدة او مدداً) اضافية للاتفاق بالتشاور مع الحكومة ومجلس الامن. إن هذا التشاور هو الزامي لجهة وجوب حصوله، وليس من قبيل الموجب الشكلي، بمعنى أنه بمجرد أن يحصل مع دولة سيادية هي طرف في اتفاق دولي، لا بد ان يكون هذا التشاور وازناً أيضاً في خلاصاته ونتائجه، بمعنى انه لا يجوز للأمين العام للامم المتحدة تجاهل هذه الخلاصات والنتائج، وهو يمثل طرفاً في الاتفاق، اي الامم المتحدة.
ان ما يدل بصورة قاطعة على ان موجب التشاور هذا الذي تمّ التعبير عنه بالفرنسية بعبارة en consultation وبالإنكليزية in consultation، هو الزامي لجهة حصوله والاخذ بخلاصاته او جلّها، يرتكز على الاسباب الآتية:
1- إيراده في معرض نص على مدة الاتفاق الاصلية والامكانية المتاحة لممثل احد طرفي الاتفاق (الأمين العام للامم المتحدة) بتحديد مدة او مدد اضافية له، ما يناقض مبدأ الرضى المتبادل في الاتفاقات عامة، ولا سيما الدولية منها، وإن اقترن بدء سريانها بقرار من مجلس الامن بموجب الفصل السابع.
2- إن التشاور هذا لا يقتصر على الحكومة اللبنانية فقط، بل ينسحب ايضا على مجلس الامن. هل يرغب حقا الامين العام للامم المتحدة في أن يشاور مجلس الامن ويتجاهل توصياته؟ هل هو قادر على ذلك؟ إن الجواب هو حتماً بالنفي، ما يعني ان التشاور مع الحكومة اللبنانية انما يجب ان يتم بشروط متساوية، والتشاور مع مجلس الامن، إذ ليس من مبرر بالمطلق أن لا يقدم الامين العام على التشاور مع الحكومة اللبنانية بشأن المدة الاضافية للاتفاق، فيما يتشاور بشأنها مع مجلس الامن، او ان يتجاهل نتائج هذا التشاور وخلاصاته وفقاً لما ستبديه الحكومة اللبنانية، بينما سيلتزم حتماً بتوصية مجلس الأمن.
3- يعرف الامين العام انه لا يجوز ان تختزل اية مناسبة متاحة للحكومة اللبنانية بموجب الاستحقاق الهام المتمثل بانتهاء مدة الاتفاق الاصلية، للمنازعة بشأن تفسير الاتفاق او تطبيقه، حتى يصار الى التفاوض او اعتماد اية طريقة اخرى للتسوية، او طلب تعديله عن طريق اتفاق خطي بين الطرفين، لأن في عكس ذلك فهماً خاطئاً لطبيعة الاتفاق الدولي وخصائص اتفاق المحكمة الخاصة، تحديداً لجهة افتقاره الى القوة القانونية الالزامية، على ما شرحنا، وتغير ظروفه جوهرياً وما تأتى عنه من شرذمة وانقسام وتجاذب حاد في مجتمع تعددي من ضمن دولة ذات سلطة مركزية واحدة، ولأن هذا الاتفاق ذاته نص على امكانية المنازعة بأحكامه تفسيراً او تطبيقاً كما على جواز تعديله.
4- إن عدم الاتفاق على تقويم المرحلة السابقة للتمديد هو بحد ذاته نزاع بين طرفي الاتفاق وفقاً لمفهوم المادة 18 منه، ما قد يستدعي تعديله في معرض او بنتيجة التفاوض او التسوية.
5- سبق للأمين العام للأمم المتحدة أن تشاور مع الحكومة اللبنانية في حينه، وأخذ بنتيجة هذا التشاور لجهة تاريخ مباشرة المحكمة الخاصة عملها (أي في أول آذار 2009)، وهو التاريخ الذي اعتمده وحدده الأمين العام بقرار منفرد منه، عملاً بالمادة (19) فقرة (2) من الاتفاق.
6- إن الموجب التشاوري الثاني قد يستدعي قراراً جديداً من مجلس الامن لإشاحة نقاط الخلاف بين طرفي الاتفاق وسائر شوائبه».
لكن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اختارت تجاوز قواعد التشاور الإلزامي عبر عدم «استعراض ما احرزته المحكمة الخاصة من تقدّم في عملها، اي أن تجري عملية تقويم مسار هذه المحكمة وعملها من ضمن ولايتها القضائية من جميع الجوانب». وبذلك تكون الحكومة قد ضيّعت فرصة ثمينة للبحث الجدي بطلب تعديل بعض مواد الاتفاقية التي أنشئت المحكمة بموجبها ونظامها والبروتوكولات الثلاثة التي تحدد علاقة أجهزة المحكمة بالدولة، وخصوصاً تلك التي تتجاوز الأنظمة المحلية والخصوصية الفردية والسيادة الوطنية.
يذكر أخيراً أن المادة 18 من الاتفاق الذي أنشأ المحكمة والمعنونة «تسوية المنازعات» تلحظ صراحة امكانية المنازعة بشأن تفسير الاتفاق او تطبيقه، على أن تسوى تلك المنازعة بالتفاوض او بأية طريقة اخرى للتسوية يتفق عليها الطرفان، وان المادة 20 منه، المعنونة «التعديل»، تجيز تعديل هذا الاتفاق عن طريق توافق الطرفين خطياً على ذلك.



لا محكمة دولية في جدول الأعمال


جاء في دراسة جريصاتي «أن ما يُقصد بالحكومة اللبنانية في موضوع التشاور بمراحله، إنما هو مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) كي تتوافر شروط المادة 52 من الدستور بمعرض التطرق الى اتفاق دولي، مع الاشارة الى ان المادة 65 من الدستور تعتبر الاتفاقات والمعاهدات الدولية من المواضيع الاساسية التي يستلزم إقرارها موافقة ثلثي اعضاء الحكومة، المحدد في مرسوم تشكيلها»، لكن موضوع التشاور بشأن المحكمة الدولية لم يطرح على مجلس الوزراء، ولم يرد من بين بنود جدول أعماله. على الرغم من ذلك لا بد من الاشارة الى أنه «في حال عدم استجابة طلب الدولة اللبنانية يبقى سبيل واحد لحل النزاع، سواء على التفسير او التطبيق او التعديل او التمديد، ألا وهو التوجّه من جديد الى مجلس الأمن بشكوى موثقة (خطوة سياسية لدى الخصم والحكم) او الى مرجعية قضائية محايدة، يحتكم اليها الطرفان معاً، الامر المتاح في القانون الدولي العام، الذي يراعي الحصانة القضائية الدولية التي تتمتع بها الأمم المتحدة.



مشاورات ضرورية


تحدث الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال زيارته الاخيرة الى لبنان، بموضوع التمديد التلقائي لمدة الاتفاق الذي أنشئت بموجبه المحكمة الدولية، حيث قال رداً على سؤال انه «بموجب الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان، سيمدد التفويض الممنوح للمحكمة الخاصة اذا لم تستكمل عملها بحلول هذا التاريخ (آذار 2012). إن مدة التمديد لهذا التفويض هي قرار أتخذه انا، بالتشاور مع مجلس الامن والحكومة اللبنانية. أنا حالياً في عملية اجراء المشاورات الضرورية. انوي التوصل الى قرار قريباً في شأن مدة التمديد»، لكن الحكومة والأمانة العامة للأمم المتحدة تكتمتا عن الاعلان عن نتائج تلك «المشاورات الضرورية».



لاشرعية اتفاق إنشاء المحكمة الدولية

إن المرجعية النصية هي مشروع الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن انشاء محكمة خاصة للبنان، الذي فرض مجلس الامن بدء سريان أحكامه اعتباراً من 10 حزيران 2007، فأضحى اتفاقاً هجيناً يعارض ابسط القواعد والمفاهيم المعتمدة للتعريف عن الاتفاقات الدولية، سواء تلك الداخلة في نطاق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، او غير الداخلة في نطاقها. إن المادة (3) من هذه الاتفاقية الدولية تنص على ان عدم سريان احكامها على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول والاشخاص الآخرين في القانون الدولي (كالأمم المتحدة) لا يخل بسريان اية قاعدة واردة في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات، اذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن الاتفاقية، ما يعني جواز تطبيق المصطلحات الواردة في المادة (2) من الاتفاقية على اتفاق المحكمة، ولا سيما لجهة ضرورة قيام الدولة المعنية بالاتفاق الدولي باقراره من طريق التعبير عن رضاها الالتزام به، الأمر غير الحاصل بالنسبة إلى اتفاق المحكمة.