الساعة الثامنة من مساء 31/1/2010 ترك جهاد (اسم مستعار) الشقة التي يشغلها في الطبقة السابعة من بناية في الحمرا ـــــ الشارع العام، ليفاجَأ لدى عودته اليها عند حوالى الساعة الحادية عشرة من ليل ذلك اليوم، بأن قفل باب الشقة مفتوح، وتبيّن له أن شخصاً ما سرق من داخل الشقة جهاز كمبيوتر محمولاً.تقدّم جهاد بشكوى فورية، وأجرى عناصر من فصيلة حبيش في شرطة بيروت التحقيق الأوّلي، والكشف على مكان الحادث، حيث شوهدت آثار معالجة على قفل باب الشقّة، كذلك حضرت دورية من مكتب الحوادث المركزي وأجرت بدورها كشفاً على المكان، ورُفعت آثار البصمات وشوهد القفل العائد إلى باب شقة المدعي مفتوحاً، كما شوهدت آثارٌ خفيفة على الباب من جهة الخارج عند مستوى القفل واللسان العائد إليه غير بارزة.
بعد مرور فترة قصيرة، تمكّنت قوى الأمن من توقيف سعيد (اسم مستعار) بتهمة ترويج مخدّرات، وبعد مقارنة البصمات المرفوعة، طابق الأثر المرفوع عن الباب الرئيس العائد إلى شقة جهاد، من جهة الخارج، انطباعة بصمة سبّابة اليد اليسرى للمتهم، الذي تطابقت بصماته أيضاً مع آثار البصمات المرفوعة من عدة حوادث سرقة. اعترف سعيد أثناء التحقيقات الأوّلية والاستنطاقية بإقدامه على سرقة جهاز الكمبيوتر المشار اليه من شقة المدعي، غير أنه قال إنه لم يعمد الى خلع باب الشقة أو كسره، بل روى أنه وجد الباب شبه مفتوح.
في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 13/10/2010 اعترف سعيد بصحة ما أُسند اليه، مدلياً بأنه أقدم على السرقة عند الساعة الخامسة بعد الظهر، ولم يُقدم على خلع باب الشقة أو كسره.
ثبت بالوقائع والأدلة إقدام المتهم على سرقة جهاز كومبيوتر محمول من داخل منزل جهاد، بعدما تمكّن من الدخول إليه ليلاً بواسطة الكسر والخلع.
جاء في نص الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت ضد سعيد، أنّ فعل المتهم هذا يؤلف جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات، معطوفة على المادة 640 عقوبات، ويقتضي تجريمه بمقتضى ذلك وردّ أقواله بشأن وقت وطريقة الدخول الى الشقة لعدم جديّتها.
حكمت المحكمة برئاسة القاضي بركات سعد وعضوية المستشارين القاضيين هاني الحبال وبسام الحاج بتجريم سعيد بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات، معطوفة على المادة 640 عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة به مدة خمس سنوات، ورفعها تشديداً الى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، ومن ثم إنزالها تخفيفاً الى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات، سنداً للمادة 253 عقوبات.
(الأخبار)