«إن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون، كانت من أهم الأسباب التي قضت على ثقة العالم العربي بالعدالة الدولية، وإن مدى التزام المحكمة الخاصة بلبنان مبدأ المساواة في تطبيق القانون سوف يكون له أثر هام جداً في تقرير مدى نزاهة قضاتها ومهنيتهم واستقلالهم». بهذه الكلمات استهل أستاذ القانون الدولي في جامعة جورج تاون، داوود خير الله، مداخلته في المنتدى «الحقوقي العربي» المنعقد في قصر السلام – لاهاي، الذي قيل إنه مخصص لدراسة الجوانب القانونية للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري. ومما جاء في مداخلة خير الله، أنه إذا احترمت المحكمة المذكورة، التي يرأسها القاضي أنطونيو كاسيزي، الذي كان يرأس أيضاً المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا، مبدأ المساواة في تطبيق القانون واعتمدت المعايير التي اعتمدتها تلك المحكمة «فسيكون من الصعب جداً على المحكمة الخاصة بلبنان رد الدفع بانتفاء الأساس القانوني للمحكمة»، لافتاً إلى أن «الأساس القانوني للمحكمة الخاصة بلبنان هو اتفاقية غير مستوفية الشروط الدستورية لصحتها ونفاذها»، مشيراً إلى أنه «لو أحال مجلس الأمن جريمة اغتيال الرئيس الحريري على محكمة الجنايات الدولية لردّتها لعدم الاختصاص، لأن الجريمة ليست من الجرائم الدولية الواردة في النظام الأساسي للمحكمة».لم يكن خير الله المنتقد الوحيد لبعض الحيثيات القانونية للمحكمة، فعميد كلية الحقوق سابقاً في العراق، فوزي سامي، أبدى ملاحظات على ما جاء في المادة 9 من النظام الأساسي للمحكمة حول مؤهلات القضاة وضرورة توافر «خبرة قضائية واسعة»، مشيراً الى القواعد المذكورة في المادة 131 تحت عنوان الأطراف الثالثة وأصدقاء المحكمة، قائلاً: «عند رجوعنا إلى المواد 31-33 من اتفاقية فيينا المذكورة، لم نجد أي رابطة بينها وبين القواعد الإجرائية للمحكمة، وبالتالي لا نرى لزوماً للرجوع إليها في تفسير نصوص القواعد المعتمدة لتكون مصدراً لتفهم قواعد لإجراءات المحكمة وقواعد الإثبات، لأن هذه النصوص وضعت لتفسير المعاهدات لا لتفسير نصوص إجرائية». وتساءل سامي في هذا الإطار، قائلاً: «الشيء الجديد فعلاً في هذه المحكمة، هو أصدقاء المحكمة. من هم أصدقاء المحكمة؟ هذا شيء جديد لم نسمع به في أي محكمة من المحاكم السابقة. ففي الفقرة «ب» من المادة 130، يمنح الفريقان فرصة الرد على أية ملاحظات يقدّمها صديق للمحكمة، أو فريق ثالث بموجب الفقرة (أ)».
ألقيت كلمات كثيرة في المنتدى، منها ما يؤيّد المحكمة وما جاء في نظامها الأساسي، استمرت الكلمات تنتقد وتفنّد كثيراً مما جاء في هذا النظام. وفي هذا الإطار، أعرب المحامي الأردني محمد نجيب الرشدان، عن تأييده لملاحقة الأشخاص القادة بناءً على المحاكم الجنائية، خصوصاً أن هذا الأمر ورد في النظام الأساسي للمحكمة. وأمام هذا الموضوع يجب عدم الملاحقة لأسباب سياسية». وأضاف الرشدان «بعد اطلاعي على النظام الأساسي للمحكمة، وجدت أن هناك صلاحية للقضاة في تعديل قانون الإجراءات، وهذا يدفع إلى التساؤل: هل يستطيع القاضي أن يعدّل المواد لكي تتفق مع الرغبات؟ أي هل أصبحت لدى القضاة السلطتان التشريعية والقضائية؟».
(الأخبار)