المذنب يحاكَم مهما كان لونه أو عمله أو جنسيته أو...، هذه الجملة هي أول ما يتبادر إلى الأذهان عند قراءة الحكم الصادر أخيراً عن رئيس محكمة البترون ـــــ دوما القاضي منير سليمان، الذي قضى بإدانة عاملة منزل سريلنكية لإقدامها على سرقة مشغّلها، بعدما ثبت عليها هذا الفعل. والحكم صادر عن قاض سجّل العام الماضي انتصار القضاء اللبناني لعاملة فيليبينية ضد مشغّلتها اللبنانية التي أدمنت ضربها، وقد مثّل هذا الحكم نموذجاً حملته منظمات حقوق الإنسان لتؤكد الدور الإيجابي الذي يمكن أن يؤدّيه القضاء في إطار الدفاع عن حقوق العاملات الأجنبيات، اللواتي يتعرضن للعنف أو تُهدر حقوقهن. أما في الحكم الصادر أخيراً، فإن العاملة هي المذنبة. مانوماني م. (سريلنكية ـــــ 27 عاماً) أوقفت وجاهياً في 25/11/2010، وقد بيّنت التحقيقات أنها أقدمت على مراحل، على سرقة مجوهرات من منزل مشغّلها أنطوان ب. وهي عبارة عن عشر ليرات ذهبية، كانت مخبّأة داخل صندوق في غرفة نوم صاحب المنزل.
وكان أنطوان قد تقدم بدعوى ضد مجهول، إذ إنه لاحظ أن الليرات سُرقت دون أن يسجل دخول مجهول إلى المنزل بواسطة الكسر والخلع. التحقيقات بيّنت أن مانوماني باعت ست ليرات لشخص هندي يدعى داس (مجهول باقي الهوية) ورهنت الأربع ليرات الأخرى في أحد محال المجوهرات في البترون لمصلحة المدعى عليها، وذلك رغم علمه بأنّ الليرات مسروقة، كما رهنت المدعى عليها الليرات الأربع، وقد أُعيدت لاحقاً إلى المدعي.
اعترفت مانوماني أمام المحكمة بما نسب إليها، واعترفت أيضاً بأن مشغلها كان يحسن معاملتها ويعطيها مبلغ خمسين دولاراً أميركياً شهرياً إضافةً إلى راتبها، ويحترم يوم عطلتها أيام الآحاد حيث كانت تذهب إلى منطقة الدورة، المكان الذي تعرفت فيه المتهمة على الشخص الهندي الذي اشترى منها المسروق، وطلبت منها الأسباب التخفيفية.
أحالت النيابة العامة الاستئنافية في الشمال أمام محكمة البترون القرار الصادر عن حضرة قاضي التحقيق في الشمال بتاريخ 13/1/2011 والقاضي بالظن بالمدعى عليها مانوماني،
وأسند إلى المدعى عليهما (مانوماني والشاب الهندي) أنهما أقدما بتاريخ لم يمر عليه الزمن، في البترون على الآتي: الأولى سرقة أموال مخدومها، والثاني على تصريف المسروق.
نقرأ في نص الحكم الصادر عن القاضي سليمان أنه «ثبت إقدام المدعى عليها على أخذ أموال مخدومها أنطوان ب. المنقول خفية عنه، والتصرف بها تصرف المالك بملكه في طريق بيعها ورهنها، وهي عبارة عن عشر ليرات ذهبية»، وأن «السرقة هي أخذ مال الغير المنقولة خفيةً أو عنوةً بقصد التملك وفقاً للتعريف المنصوص عنه في المادة 653 عقوبات».
وحيث إن المدعى عليه يغاميرام أقدم على تصريف بعض الليرات الذهبية المسروقة من خلال رهنها لمصلحته مع علمه أنها مسروقة وتوارى عن الأنظار وحُوكم غيابياً، وإنّ فعل المدعى عليها على النحو المبين ينطبق على الوصف المعطى لجريمة السرقة مما يستوجب إدانتها سنداً للمادة 636 عقوبات.
أخيراً، صدر الحكم بإدانة المدعى عليها مانوماني مونياندي المبيّنة هويتها آنفاً بجنحة المادة 636 عقوبات، وبحبسها مدة أربعة أشهر وبتغريمها مبلع أربعمئة ألف ليرة لبنانية، وتشديد العقوبة بحقها سنداً للفقرة الرابعة من المادة 636ع، معطوفة على المادة 257ع الى الحبس مدة ستة أشهر ودفع غرامة قدرها ستمئة ألف ليرة لبنانية على أن تحسب لها مدة توقيفها، تُحبس يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف ليرة لبنانية عند عدم الدفع سنداً للمادة 54 عقوبات. كذلك حكم بإدانة المدعى عليه المبيّنة هويته آنفاً بجنحة المادة 636/221 عقوبات، وبحبسه مدة ستة أشهر مع غرامة.
(الأخبار)